كبار محامي البحرين يؤكدون قانونية وشرعية مقاطعة الانتخابات

كبار محامي البحرين يؤكدون قانونية وشرعية مقاطعة الانتخابات
الجمعة ٢١ نوفمبر ٢٠١٤ - ٠٥:٢٥ بتوقيت غرينتش

اكد 4 من كبار محامي البحرين في بيان قانوني قانونية وشرعية مقاطعة الانتخابات النيابية والبلدية.

وافاد موقع "صوت المنامة" امس الخميس ان المحامين حسن رضي، جليلة السيد، محمد أحمد، وعبدالله الشملاوي قالوا في البيان ان الانتخاب حق للمواطن له ان يباشر هذا الحق وله ان يمتنع عن مبارته لاي سبب من الاسباب.

واشار البيان الى انه وفقا للدستور البحريني والقوانين المنظمة للعملية الانتخابية، فإن المواطن حر في إبداء رأيه في العملية الانتخابية، سواء بالمشاركة فيها أو عدم المشاركة باتخاذ موقف سلبي بمقاطعتها، مؤكدا خلو الدستور والقوانين من اي جزاءات او تبعات تلحق بمن يمتنع عن مباشرة حقه في الانتخاب.

وذكر نص المادة 1/هـ من الدستور "للمواطنين، رجالا ونساء، حق المشاركة في الشؤون العامة، والتمتع بالحقوق السياسية، بما فيها حق الانتخاب والترشيح.."، مؤكدا ان حرف اللام في كلمة "المواطنين" للدلالة على أنه ينظم شأنا يتعلق بحقوق المواطنين، وأكد ذلك باستخدامه تعبير "حق الانتخاب"، بما يمنع أي فهم يتحول معه الانتخاب إلى واجب ووظيفة.

واكد البيان ان محاولات الترهيب التي تعرض لها طلب الرأي القانوني تعتبر جريمة يعاقب عليها القانون، إذ تنص المادة 30 من قانون مباشرة الحقوق السياسية في الفقرة (4) على المعاقبة على أي فعل بالإخلال بحرية الناخب باستعمال القوة أو التهديد أو التشويش.

واشار الى ان دفع الناخبين للمشاركة بترهيبهم من تبعات قد تلحق بهم في حال عدم الإدلاء بأصواتهم، فعل ينطوي على إخلال بحرية الناخب التي تتضمن ابتداء حقه في أن يقرر المشاركة من عدمها، مساوياً هذا الفعل الإخلال بحرية الناخب في اختيار مرشحه.

وشدد البيان على انه لا يجوز وفقا لصحيح القانون ترغيب المشاركين في العملية الانتخابية بنيل امتيازات من نوع معين، كما لا يجوز ترهيب المقاطعين بحرمانهم من حقوقهم مساواة بغيرهم من المواطنين، ولا يجوز، بحال من الأحوال، اعتبار المشاركة ميزة، أو الامتناع مبرر للحرمان، لأن كل ذلك إنما يدخل في الإخلال بحرية الناخب في مباشرة حقه في الاقتراع من عدمه.