غرامة خيالية في سوريا لكل من استقدم أو شغل عاملات من دون ترخيص

غرامة خيالية في سوريا لكل من استقدم أو شغل عاملات من دون ترخيص
الجمعة ١٠ نوفمبر ٢٠١٧ - ٠٧:٤٩ بتوقيت غرينتش

أعلنت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل ريمه قادري في سوريا عن استقدام أكثر من 670 عاملة أجنبية إلى البلاد خلال العام الحالي، كاشفة أن عدد المخالفات الواردة إلى الوزارة بلغت نحو 2300 مخالفة معظمها متعلقة بتجاوز الفترة المحددة للعاملات وهي أربع سنوات.

العالم -سوريا

وأكدت قادري أن هناك نحو 17 مكتباً مرخصاً في البلاد يعمل في مجال استقدام العاملات، مشيرة إلى أنه تم التشدد في العقوبات في مشروع القانون الذي يدرس حالياً في مجلس الشعب.

ورأت قادري أن الغرامات المالية الحالية ليست رادعة وهي عبارة عن تسلية بالنسبة للمخالفين وبالتالي هم يفضلون المخالفة على تجديد الترخيص والذي يعتبر مكلفاً بالنسبة لهم، مضيفة: نريد عقوبات رادعة. وأضافت قادري: موضوع استقدام العاملات يجب أن تحكمه ضوابط كثيرة لأنه موضوع له خصوصيته باعتبار أن من الممكن أن تولد من خلاله جريمة الاتجار بالأشخاص عبر استقدام العاملات.

وأدى مشروع تعديل قانون استقدام العاملات إلى رفع بدل الترخيص للمكاتب المرخصة إلى مليون ليرة للترخيص أول مرة و300 ألف ليرة لمن يريد تجديد الترخيص سنوياً.

وفرض مشروع القانون الذي يدرس في مجلس الشعب غرامات مالية مشددة وصلت إلى مليوني ليرة بحق كل من مارس استقدام أو تشغيل عاملات من دون ترخيص، مؤكداً فرض عقوبة الحبس لمدة أقصاها سنتان إضافة إلى إغلاق المكتب لمن يقوم بهذا الفعل.

ونص المشروع على فرض غرامة مالية مقدارها 500 ألف ليرة بحق كل من استقدم عاملة على اسم مستفيد وهمي بغية تشغيلها بأجر يومي أو يومي في أماكن متعددة أو لغير الغرض الذي استقدمت لأجله، مؤكداً فرض الغرامة ذاتها على كل صاحب مكتب خالف التزامه بتسجيل التنازل عن الخدمات المقدمة من العاملة من المستفيد الأول إلى المستفيد الثاني لدى إدارة الهجرة والجوازات.

وحدد المشروع غرامة مالية مقدارها 300 ألف ليرة على كل صاحب مكتب يخالف التزامه بإتمام إجراءات الحصول على ترخيص العمل والإقامة للعاملة خلال مدة ثلاثين يوماً من اليوم التالي لدخولها البلاد، مشيراً إلى العقوبة ذاتها بحق كل صاحب مكتب مارس في مكتبه المرخص نشاطاً أو عملاً غير مرخص له به وفقاً للقوانين والأنظمة النافذة.

وأكد المشروع أن يعاقب أصحاب المكاتب الذين يقومون في أعمال الوساطة في استقدام وتشغيل العاملات لمكاتب غير مرخصة بغرامة مالية بلغت 300 ألف ليرة، موضحاً أنه يعاقب بالعقوبة ذاتها كل من يستقدم عاملة لا تتوافر فيها الشروط المنصوص عليها قانوناً ومن تقاضى مبالغ إضافية على المبلغ المحدد كبدل أتعاب.

وبيّن المرسوم أنه يعاقب كل من غير مقر مكتبه من دون الحصول على موافقة من الوزارة بغرامة مالية تصل إلى 200 ألف ليرة إضافة إلى أنه يتم إلغاء ترخيص مكتبه، مؤكداً أنه تفرض الغرامة ذاتها على كل صاحب مكتب افتتح فرعاً لمكتبه في المحافظة المرخص له بالعمل فيها أو خارجها.

وأشار المشروع إلى فرض غرامة 300 ألف ليرة بحق كل من استقدم عاملة ثبت إصابتها بمرض سار أو معد أو مزمن أو عاهة جسدية أو ذهنية لا تمكنها من العمل أو كانت حامل قبل دخولها البلاد.

113