"الشباك" يمنع أكثر المُحقَق معهم من الفلسطينيين اللقاء مع المحامين

الأربعاء ٢٩ ديسمبر ٢٠١٠ - ٠٧:١١ بتوقيت غرينتش

لا يُسمح لـ 70 – 90 في المائة من المعتقلين الفلسطينيين الذين يُحقق "الشباك" معهم بلقاء محام، برغم أن منع اللقاء في القانون الاسرائيلي والعسكري يوصف بأنه خطوة شاذة فقط. هذا ما وجده بحث نشرته هذا الاسبوع "اللجنة الاسرائيلية لمعارضة التعذيب" و"نادي الأسير الفلسطيني".

لا يُسمح لـ 70 – 90 في المائة من المعتقلين الفلسطينيين الذين يُحقق "الشباك" معهم بلقاء محام، برغم أن منع اللقاء في القانون الاسرائيلي والعسكري يوصف بأنه خطوة شاذة فقط. هذا ما وجده بحث نشرته هذا الاسبوع "اللجنة الاسرائيلية لمعارضة التعذيب" و"نادي الأسير الفلسطيني". بحسب البحث الذي كتبته عالمة الاجتماع والإناسة الدكتورة مايا روزنفيلد، يعمل "الشباك" في الفترة الطويلة لمنع اللقاء مع المحامي، بلا رقابة ويتخذ مناهج تحقيق تعارض القانون الدولي والقانون الاسرائيلي والالتزامات الاسرائيلية مثل: التقييد الطويل الى كرسي بيدين مقيدتين من الخلف؛ والارهاق ومنع النوم؛ والتهديدات (ولا سيما بالمس بأبناء العائلة) والاهانات؛ والابقاء الطويل في زنازين في ظروف غير انسانية من جهة النظافة.

 

رفض "الشباك" في الماضي تسليم معطيات عن عدد المُحقق معهم الذين منعهم لقاء المحامين. وما زال استئناف في هذا الشأن عن جمعية "يوجد حكم" و"الحركة من اجل حرية المعلومات"، رُفع في آذار 2009، واقفا معلقا. مع عدم معطيات رسمية، قامت اللجنة ونادي الأسير بفحوص مختلفة تعتمد على مصالبة المعلومات من مصادر مختلفة، لتقدير نسبة الممنوعين من اللقاء. بحسب تقدير كاتبي البحث، من بين 11.970 فلسطينيا حقق معهم "الشباك" بين سنتين 2000 – 2007 (بحسب معطياته هو) مُنع من 8.379 الى 10.773 لقاء المحامي طوال فترة التحقيق معهم كلها أو في جزء كبير منها. تكتب المحامية ايريت بلاس من اللجنة الاسرائيلية لمعارضة التعذيب في ختام البحث وعنوانه "عندما يصبح الشاذ قاعدة"، انه تُبين المعلومات التي بلغت اللجنة ونادي الأسير في السنين 2008 – 2010 أن حجم الظاهرة غير صغير.

 

اعتُرف بحق المعتقل في استشارة محام بحسب اختياره بأنه حق أساسي في منهاج القانون الاسرائيلي. ويوصف منعه بأنه تدخل شاذ، والفترة القصوى المتراكمة في المخالفات التي تُعرّف بأنها أمنية هي 21 يوما. في القانون العسكري الاسرائيلي، فترة المنع الدنيا المسموح بها هي 15 يوما والفترة المتراكمة 90 يوما. لا يأتي كل معتقل فلسطيني لتحقيق "الشباك".

 

بحسب معطيات "الشباك" نفسه، جيء الى التحقيق في 2007 من بين نحو من اربعة آلاف "نشطاء ارهاب" كتعريفه، بـ 1.357 فقط (34 في المائة). "إن القانون العسكري المطبق في المناطق الفلسطينية يماثل بين أمن المنطقة وتأمين استمرار السيطرة العسكرية لاسرائيل على هذه الاراضي، ويماثل بين المخالفة الأمنية وكل محاولة للاخلال بهذه السيطرة"، تكتب روزنفيلد.

 

يقضي التقرير بأن منع اللقاء فترة طويلة هو الذي يُمكّن من اتخاذ سبل ارهاق وتعذيب ممنوعة، ونقل المعتقلين الى زنازين مستَنطِقين (متعاونين يتنكرون بشخصية سجناء عاديين). ويذكر التقرير عدة حالات بلغت الى علمه وفيها "ولد الجبل فأرا" – عندما أثمر التحقيق الطويل المشحون بالعذاب الجسدي والنفسي اعترافات بجنايات ضئيلة نسبيا وجنايات نُفذت قبل ذلك بسنين.

 

يُعرف التقرير النضال القانوني الذي يجريه مدة سنين في مواجهة منع اللقاء مع المحامين بأنه "عقيم". إن نحوا من 70 في المائة من مئات توجهات اللجنة الى قسم قرارات محكمة العدل العليا في النيابة العامة للدولة، لالغاء أمر المنع، قد رُفضت. وفي عشرات الاستئنافات التي تم بحثها ارتاح قضاة محكمة العدل العليا لتقديرات "الشباك". برغم الأدلة المتجمعة عن استعمال مفرط للمنع، ورد في التقرير ما يلي: "امتنعت محكمة العدل العليا عن اتخاذ قرارات فيها ما يُضيق من سلطة الشباك وحرية عمله".

 

جاء عن "الشباك" ردا على ذلك: "لظاهرتي الارهاب والتجسس اللتين تجابههما تحقيقات "الشباك" علامات مميزة تسوّغ استعمال ترتيبات قضائية حيوية لمجابهتهما. قرر المُشرع هذه الترتيبات وأُجيزت بقضاء متشعب طويل العمر على أيدي المحاكم على اختلاف اجهزتها – وفي رأسها المحكمة العليا. احدى الأدوات التي أُعطيت لـ "الشباك" حسب القانون هي سلطة منع لقاء المعتقل مع محام... إن زعم أن استعمال منع اللقاء يرمي الى منع الرقابة على "طرق تنكيل جسمي ونفسي" ليس لها أي أساس".

 

عميره هاس

هآرتس 28/12/2010