تعديلات هامة على قانون السير في سوريا

تعديلات هامة على قانون السير في سوريا
الأربعاء ١٠ أكتوبر ٢٠١٨ - ٠٧:٢٩ بتوقيت غرينتش

وافقت اللجنة المشكلة لتعديل قانون السير التي يترأسها معاون وزير النقل السوري، عمار كمال الدين، على إلغاء عقوبات السجن من قانون السير المعمول به في سوريا.

العالم - سوريا

ووفق ما نقل موقع “سيرياستيبس” اليوم الأربعاء عن مصادر خاصة، فإن اللجنة في جلستها الأخيرة، ناقشت بشكل مستفيض إيجابيات وسلبيات تجربة عقوبة السجن المنصوص عليها في قانون السير المعمول به، لتقرر تقديم مقترح إلى رئاسة مجلس الوزراء السوري تتضمن إلغاء العقوبة واستبدالها بالغرامة المالية المناسبة، وكذلك تم اقتراح إلغاء نظام النقاط المعمول به.
وأضافت المصادر، أن “المقترحات المذكورة لها فرصة كبيرة في النجاح، لاسيما وأنها تحظى بدعم من الحكومة، انطلاقاً من أن عقوبة السجن ليست حلاً لمشكلة السرعة الزائدة، فضلاً عن تأثيراتها السلبية على المواطنين والتكاليف المترتبة على تنفيذ تلك العقوبة”.
ويذكر أن المادة 42 من قانون السير الصادر عام 2008، ينص على “حسم عدد من النقاط الممنوحة لحامل الإجازة، عن كل مخالفة مرورية يرتكبها السائق تتناسب مع خطورة المخالفة من الرصيد المحدد له /16/ نقطة”. ‏
كما تتضمن إحدى فقرات هذه المادة، أنه “يحق للسائق استعادة ثلاث نقاط تضاف لرصيده إذا اتبع دورة تأهيل لدى الجهة المختصة بعد أن يكون قد فقد من رصيده عشر نقاط على الأقل ولمرة واحدة في السنة”. ‏
وتنص المادة المذكورة كذلك، على “عقوبة الحبس من ثلاثة أشهر وحتى السنة وبغرامة من 50 ألف وحتى 100 ألف ليرة، إذا تسبب سائق المركبة أثناء قيادتها بوفاة إنسان أو إحداث عاهة دائمة نتيجة ارتكابه إحدى مخالفات السير المنصوص عليها في هذا القانون”. ‏
ومن العقوبات الأخرى في القانون، عقوبة االحبس من شهر وحتى ثلاثة أشهر وبغرامة مقدارها 25 ألف ليرة في حال ارتكاب مخالفات أخرى، من بينها، عدم الوقوف في حالة ارتكاب حادث أدى إلى وقوع أضرار جسدية ولم يسعف المصاب إذا لم يكن هناك خطر يهدد حياة المخالف، سوق مركبة قبل الحصول على إجازة سوق (لا يطبق حسم النقاط لعدم وجود إجازة سوق)، والقيادة بعكس اتجاه السير على الاوتسترادات والطرق الخارجية. ‏