عاجل: أوامر "تقشفية" من الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

عاجل: أوامر
الثلاثاء ٢٧ سبتمبر ٢٠١٦ - ٠٣:١٦ بتوقيت غرينتش

رأس الملك السعودي، سلمان بن عبدالعزيز الاثنين، جلسة مجلس الوزراء، التي عقدت بقصر اليمامة بمدينة الرياض، وقد أصدر مرسوما ملكيا بتخفيض رواتب الموظفين والوزراء ومكافآت أعضاء مجلس الشورى.

الملك السعودي سلمان بن عبد العزيز الذي كلفت رحلة استجمامه للمغرب و4 آلاف من حاشيته الى مدينة طنجة المغربية،  كلفت المملكة 5 مليارات ريال، بدا بسلسة اجراءات للتقشف والحد من صرف اموال المملكة على الوزراء والموظفين..

الى ذلك، أوضح وزير الدولة عضو مجلس الوزراء وزير الثقافة والإعلام بالنيابة عصام بن سعد بن سعيد (عقب جلسة الملك مع مجلس الوزراء)، أن المجلس قرر وبعد الاطلاع على المعاملة الواردة بخطاب وزير الخدمة المدنية في شأن تعديل أو إلغاء أو إيقاف بعض العلاوات والبدلات والمكافآت والمزايا المالية، وبعد الاطلاع على الأنظمة والأوامر والمراسيم الملكية والتنظيمات واللوائح والقرارات ذات الصلة، ومنها الأحكام والواردة في لائحة الحقوق والمزايا المالية المقرة استنادًا إلى الأمر الملكي رقم (...) وبعد الاطلاع على المرسوم الملكي رقم (...)، وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (...) قرر ما يلي:

أولًا: عدم منح العلاوة السنوية في العام الهجري ( 1438هـ )، وأي زيادة مالية عند تجديد العقود أو تمديدها أو استمرارها أو عند إعادة التعاقد، بصرف النظر عن البند الذي يصرف منه الراتب أو الأجر أو المكافأة، ويستكمل حيال ذلك ما يلزم نظامًا.

ثانيًا: تلغي البدلات والمكافآت والمزايا المالية الواردة في الجدول ( أ ) المرافق لهذا القرار، ويستكمل حيال ذلك ما يلزم نظامًا.

ثالثًا: تعدل البدلات والمكافآت والمزايا المالية الموضحة في الجدول (ب) المرافق في هذا القرار وفقًا لما ورد فيه، ويستكمل حيال ذلك ما يلزم نظامًا.

رابعًا: إيقاف العمل بالبدلات والمكافآت والمزايا المالية الموضحة في الجدول ( ج ) المرافق لهذا القرار وفقًا لما ورد فيه، ويستكمل حيال ذلك ما يلزم نظامًا.

خامسًا: يكون الحد الأعلى للمكافآة التي تصرف للموظف مقابل ساعات العمل الإضافي ( أعمال خارج وقت الدوام الرسمي ) 25 % من الراتب الأساسي لأيام التكليف و 50 % في العطل الرسمية أو الأعياد.

سادسًا: لا يجوز أن يزيد مجموع فترات الانتداب للموظفين على ( 30 يومًا ) في السنة المالية الواحدة.

سابعًا: يوقف صرف بدل الانتقال الشهري للموظف خلال مدة الإجازة.

ثامنًا: يسري ما ورد في البنود السابقة على جميع العاملين المشمولين بسلالم أو جداول الرواتب أو الأجور أو المكافآت بما في ذلك من يعملون على بنود وبرامج التشغيل ـ السعوديين (مدنيين وعسكريين) وغير السعوديين ـ في كل الأجهزة الحكومية بما في ذلك المؤسسات والهيئات العامة والصناديق وغيرها من الأشخاص ذوي الصفة المعنوية العامة الأخرى، سواء القائمة حاليًا أو ما ينشأ منها مستقبلًا.

تاسعًا: على جميع الأجهزة الحكومية بما في ذلك المؤسسات والهيئات العامة والصناديق وغيرها من الأشخاص ذوي الصفة المعنوية العامة الأخرى ـ كل فيما يخصه ـ تعديل الأحكام ذات الصلة الواردة في اللوائح والتنظيمات والقرارات بما يتفق مع المبادئ والأسس الواردة في هذا القرار، والرفع عما يستلزم اتخاذ إجراءات نظامية في شأنه، وذلك في مدة لا تتجاوز ستين يومًا من تاريخ صدوره.
عاشرًا: 1 ـ يكون المسؤول الأول بالجهاز الحكومي وكذا المسؤول عن الموارد البشرية والمراقب المالي ـ كل فيما يخصه ـ مسؤولين عن تطبيق ما ورد في هذا القرار، 2 ـ يتولى ديوان المراقبة العامة وأجهزة الرقابة الأخرى ـ وفقًا لصلاحياته المقررة ـ مراقبة التقيد بما تضمنه هذا القرار واتخاذ ما يلزم من إجراءات في هذا الشأن.

حادي عشر: تشكيل لجنة في وزارة الخدمة المدنية بمشاركة ممثلين من وزارات: ( الخدمة المدنية، والتعليم، والمالية )، ومن ترى اللجنة مشاركته، لإعادة دراسة لائحة الوظائف التعليمية بشكل شامل، بما يحقق رفع كفاءة الأداء والإنفاق على أن ترفع ـ خلال تسعين يومًا ما تتوصل إليه إلى مجلس الوزراء لاتخاذ ما يراه في هذا الشأن.

ثاني عشر: تشكل لجنة في أمانة مجلس الخدمة العسكرية بمشاركة ممثلين من وزارة المالية، ووزارة الخدمة المدنية، ومن ترى اللجنة دعوته للاستئناس بمرئياته من الجهات العسكرية أو غيرها، وتكون مهمة اللجنة اقتراح الضوابط الخاصة بصرف علاوة مكافحة الإرهاب، والآليات اللازمة لذلك، وتحديد الفئات المستحقة لها على النحو الذي يحقق الغرض من إقرارها، على أن تشمل الضوابط تقييد صرف العلاوة بما لا يتجاوز المبلغ المعتمد لها في الميزانية العامة للدولة، وأن ترفع اللجنة ـ خلال خمسة عشر يومًا ـ ما تتوصل إليه إلى مجلس الوزراء لاتخاذ ما يراه في هذا الشأن.

ثالث عشر: يعاد النظر فيما ورد في البنود السابقة ـ بعد صدور هذا القرار ـ وفق ما يستجد لا حقًا، ولا تمنح بعد ذلك أي علاوة سنوية أو بدل أو مكافأة مالية أو مزية مالية مما أشير إليه في هذا القرار، إلا بعد تنفيذ ما ورد في هذا البند.

رابع عشر: يكون احتساب الرواتب والأجور والمكافآت والبدلات الشهرية وما في حكمها بجميع العاملين في الدولة وصرفها، بما يتوافق مع السنة المالية للدولة المحددة بموجب المرسوم الملكي رقم (...).

خامس عشر: يعمل بهذا القرار اعتبارًا من تاريخ 30 / 12 / 1437هـ.

المصدر: كشكول السعودية

2