الرئيس الأسد يصدر ثلاثة قوانين لعام 2017

الرئيس الأسد يصدر ثلاثة قوانين لعام 2017
الخميس ٠٣ أغسطس ٢٠١٧ - ١٠:٤٦ بتوقيت غرينتش

اصدر الرئيس السوري بشار الأسد القانون رقم 25 لعام 2017 القاضي بإعفاء المكلفين بضريبة دخل الأرباح الحقيقية وإضافاتها العائدة لأعوام 2015 وما قبل من جميع الفوائد والغرامات والجزاءات إذا سددوها حتى غاية /31-12-2017.

القانون رقم 24

رئيس الجمهورية

بناء على أحكام الدستور

وعلى ما أقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ 7-11-1438 هجري الموافق 31-7-2017 ميلادي.

يصدر ما يلي..

المادة(1)

يمدد سريان الإعفاء المنصوص عليه في المادة 2 من المرسوم التشريعي رقم 30 الصادر بتاريخ 4-6-2015 لمدة خمس سنوات اعتبارا من تاريخ 4-6-2017.

المادة (2)

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية.

دمشق في 10-11-1438 هجري الموافق لـ 3-8-2017 ميلادي.

رئيس الجمهورية

بشار الأسد

=========================

يذكر أن المادة رقم 2 من المرسوم التشريعي رقم 30 لعام 2015 نصت على أن إعفاء الأبقار المستوردة من الرسوم الجمركية والضرائب والرسوم الأخرى تسري لمدة عامين من تاريخ نفاذ المرسوم التشريعي.

قانون بإعفاء المكلفين بضريبة دخل الأرباح لأعوام 2015 وما قبل والمكلفين برسم الإنفاق الاستهلاكي لأعوام 2016 وما قبل من الفوائد والغرامات والجزاءات

كما أصدر الرئيس الأسد اليوم القانون رقم 25 لعام 2017 القاضي بإعفاء المكلفين بضريبة دخل الأرباح الحقيقية وإضافاتها العائدة لأعوام 2015 وما قبل من جميع الفوائد والغرامات والجزاءات إذا سددوها حتى غاية 31-12-2017 وإعفاء المكلفين برسم الإنفاق الاستهلاكي والضرائب والرسوم المالية الأخرى العائدة لأي من الأعوام 2016 وما قبل من جميع الفوائد والجزاءات والغرامات إذا سددوها حتى غاية 31-12-2017.

وفيما يلي نص القانون..

القانون رقم 25

رئيس الجمهورية

بناء على أحكام الدستور.

وعلى ما أقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ 7-11-1438 هجري الموافق 31-7-2017 ميلادي.
يصدر ما يلي..

المادة (1)

أ- يعفى المكلفون بضريبة دخل الأرباح الحقيقية وإضافاتها العائدة لأعوام 2015 وما قبل من جميع الفوائد والجزاءات والغرامات على اختلاف أنواعها إذا سددوا الضريبة العائدة لأي من الأعوام المذكورة حتى غاية 31-12-2017.

ب- يعفى المكلفون برسم الإنفاق الاستهلاكي والمكلفون بالضرائب والرسوم المالية المباشرة الأخرى وإضافاتها العائدة لأي من الأعوام 2016 وما قبل من جميع الفوائد والجزاءات والغرامات على اختلاف أنواعها إذا سددوا الضريبة أو الرسم العائد لأي من الأعوام المذكورة حتى غاية 31-12-2017.

ج- يعفى المكلفون الخاضعون لأحكام القانون رقم 60 لعام 2004 وتعديلاته ومكلفو ضريبة البيوع العقارية المشمولون بأحكام القانون رقم 41 لعام 2005 وتعديلاته والمكلفون الخاضعون لأحكام المادة 6 من المرسوم التشريعي رقم 51 لعام 2006 وتعديلاته المتعلقة بالمنشآت السياحية من جميع الغرامات والجزاءات المترتبة عليهم عن أعوام 2016 وما قبل إذا سددوا الضريبة حتى غاية 31-12-2017.

د- يعفى المكلفون الذين سددوا أيا من الضرائب والرسوم المشار إليها في الفقرات /أ/ و/ب/ و/ج/ السابقة قبل صدور هذا القانون من الفوائد والجزاءات والغرامات غير المسددة.

ه – لا ترد الفوائد والجزاءات والغرامات المتعلقة بالمكلفين المذكورين بالفقرات /أ/و/ب/ و/ج/ المسددة قبل صدور هذا القانون.

المادة (2)

تطبق أحكام الفقرتين /أ/ و/ب/ من المادة الأولى من هذا القانون على..