خبر هام للسوريين.. الرئيس الأسد يصدر مرسوما بشأن ضريبة الدخل

خبر هام للسوريين.. الرئيس الأسد يصدر مرسوما بشأن ضريبة الدخل
الأربعاء ٢١ أكتوبر ٢٠٢٠ - ٠٦:٤٥ بتوقيت غرينتش

قام الرئيس السوري بشار الأسد، اليوم الأربعاء، بإصدار مرسوما بشأن تعديل الضريبة المفروضة على الدخل والرواتب.

العالم - سوريا

وأصدر السيد الرئيس السوري بشار الأسد اليوم المرسوم التشريعي رقم 24 للعام 2020 القاضي بتعديل المادتين 68 و 69 من قانون ضريبة الدخل /القانون رقم 24 لعام 2003/ بحيث يعدل الحد الأدنى المعفى من الضريبة على دخل الرواتب والأجور ليصبح 50 ألف ليرة سورية بدلا من 15 ألفا وتعديل الشرائح الضريبية التصاعدية لتكون 30 ألف ليرة سورية لكل شريحة ضريبية.

وفيما يلي نص المرسوم..

المرسوم التشريعي رقم (24)

رئيس الجمهورية

بناء على أحكام المرسوم .

يرسم ما يلي..

المادة /1/ تعدل المادة /68/ من القانون رقم /24/ لعام /2003/ بحيث تصبح كما يلي..

أ/ يحدد معدل الضريبة على دخل الرواتب والاجور بما في ذلك اضافات الدفاع الوطني ورسوم المدارس وحصة البلدية والمساهمة النقدية في دعم التنمية المستدامة وفق الاتي ..

/4 بالمئة/ أربعة بالمئة عن جزء الدخل الصافي الشهري الواقع بين الحد الادنى المعفى و/80000/ ل.س .

/6 بالمئة/ ستة بالمئة عن جزء الدخل الصافي الشهري الواقع بين /80001 و 110000/ ل.س .

/8 بالمئة / ثمانية بالمئة عن جزء الدخل الصافي الشهري الواقع بين /110001 و140000/ل.س.

/10 بالمئة/ عشرة بالمئة عن جزء الدخل الصافي الشهري الواقع بين /140001و170000/ل.س.

/12بالمئة/ اثنا عشرة بالمئة عن جزء الدخل الصافي الشهري الواقع بين /170001و200000/ل.س.

/14بالمئة/ اربعة عشر بالمئة عن جزء الدخل الصافي الشهري الواقع بين /200001و230000/ل.س.

/16بالمئة/ستة عشر بالمئة عن جزء الدخل الصافي الشهري الواقع بين /230001و260000/ل.س.

/18بالمئة/ ثمانية عشر بالمئة عن جزء الدخل الصافي الشهري الذي يتجاوز /260000/ل.س.

ب/يحدد معدل الضريبة على دخل الرواتب والاجور بنسبة 10 بالمئة عن كل دفعة مقطوعة .

المادة/ 2/ تعدل المادة /69/ من القانون رقم /24/ لعام 2003 بحيث تصبح كما يلي ..

//ينزل من الدخل الصافي حد ادنى معفى من الضريبة قدره /50000/ ل.س فقط خمسون الف ليرة سورية لا غير في الشهر// .

المادة /3/ يصدر وزير المالية التعليمات التنفيذية الخاصة بهذا المرسوم التشريعي .

المادة /4/ يلغى العمل باحكام المرسوم التشريعي رقم /46/ لعام /2015/ والمرسوم التشريعي رقم /48/ لعام /2015/ .

المادة /5/ ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية ويعتبر نافذا من اول الشهر الذي يلي تاريخ صدوره .

وقد أصدر الأسد مرسوما بإعفاء القروض الممنوحة سابقا من المصرف الزراعي التعاوني للمتضررين من الحرائق من كافة الفوائد وذلك سواء أكانت تلك القروض مستحقة أم غير مستحقة.

كما يقضي المرسوم بإعادة جدولة أرصدة رأسمالها بتاريخ نفاذ هذا المرسوم ولغاية عشر سنوات على أقساط متساوية وتواريخ استحقاق موحدة بعد استبعاد الفوائد، على أن يستحق القسط الأول منها بتاريخ 1/8/2021