محكمة الاتحادية تصدر قرارا بشأن صحة عضوية البرلمان

محكمة الاتحادية تصدر قرارا بشأن صحة عضوية البرلمان
الخميس ٣٠ سبتمبر ٢٠٢١ - ٠٩:٤٠ بتوقيت غرينتش

أصدرت المحكمة الاتحادية العراقية، اليوم الخميس، قراراً حول آلية طلبات الاعتراض على صحة عضوية مجلس النواب.

العالم - العراق

وذكر بيان لمجلس القضاء، أن "المحكمة الاتحادية ألزمت بموجب قرارها المرقم 91/ اتحادية / 2021 في 24/8/2021 مجلس النواب العراقي باستلام وتسجيل طلبات الاعتراض الواقعة على صحة عضوية أعضائه وفقاً لنص المادة (52) من الدستور".

وأضاف أن "عدم البت في الاعتراض من قبل مجلس النواب في صحة العضوية خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تسجيل الاعتراض المقدم خلال الفصل التشريعي يعتبر رفضاً للاعتراض".

وأوضح أن "لمقدم الاعتراض الطعن أمام المحكمة الاتحادية العليا في القرار الصادر عن مجلس النواب خلال ثلاثين يوماً من تأريخ صدوره أو من تاريخ اعتبار عدم البت رفضاً وأن تلك المدد حتمية يترتب عليها سقوط الحق في الطعن".

وبين أن "اكتساب القرار الصادر عن مجلس النواب بعدم صحة عضوية أحد أعضائه لشكله النهائي بانتهاء مدة الطعن المنصوص عليها في المادة (52) أو صدور قرار من المحكمة الاتحادية العليا بعدم صحة عضويته يترتب عليه انتزاع صفة النيابة البرلمانية عنه وعدم جواز تمتعه باي من الحقوق والامتيازات المقرة لأعضاء مجلس النواب اعتباراً من تأريخ اكتساب قرار المجلس شكله النهائي أو من تاريخ صدور قرار المحكمة لاتحادية العليا".