هل حل البرلمان العراقي من قبل مجلس القضاء الأعلى ممکن قانونیا؟

هل حل البرلمان العراقي من قبل مجلس القضاء الأعلى ممکن قانونیا؟
الأربعاء ١٠ أغسطس ٢٠٢٢ - ٠٣:٠٥ بتوقيت غرينتش

في حين طالب زعيم التيار الصدري السيد مقتدى الصدر، اليوم الأربعاء، القضاء العراقي بحل البرلمان العراقي، و التدخل وتكليف رئيس الجمهورية بتحديد موعد انتخابات مبكرة ومقيدة بشروط،تصر أطراف سياسية أخرى في العراق على ان حل البرلمان يجب أن يكون من قبل رئيس الجمهورية أو رئيس الوزراء أو قرار من ثلث مجلس النواب، فهل تدخل القضاء في حل البرلمان قانوني؟

يقول الخبير القانوني علي التميمي انه "لايمكن للمحكمة الاتحادية العليا حل البرلمان ...لعدم وجود الية الحل القضائي في الدستور العراقي..وإنما حل البرلمان يكون ذاتيا اي ان البرلمان يحل نفسه بنفسه بالتصويت بالاغلبية المطلقة لعدد الأعضاء نصف العدد الكلي زائد واحد وذلك اما بطلب من ثلث الأعضاء او بطلب مشترك من رئيس مجلس الوزراء والجمهورية ...وفق المادة ٦٤ من الدستور ....ولايوجد من ضمن اختصاصات المحكمة الاتحادية الواردة في المادة ٩٣ من الدستور مثل هذا الحق ولا في قانونها الخاص رقم ٣٠ لسنة ٢٠٠٥ ولا في نظامها الداخلي رقم ١ لسنة ٢.٢٢".

وأضاف: لقد ردت المحكمة الاتحادية عددا من الدعاوى التي أقيمت أمامها سابقا بهذا الخصوص لعدم الاختصاص.

من جهته قال المحامي محمد مجيد الساعدي: هناك عوائق دستورية تمنع حل مجلس النواب وهما:

العائق الاول :
- إن المواد الدستورية لحل مجلس النواب محددة ولا يمكن تجاوزهما مطلقا بنص المادة 64.

أولاً : - يُحل مجلس النواب، بالأغلبية المطلقة لعدد أعضائه، بناءً على طلب من ثلث أعضائه، أو طلبٍ من رئيس مجلس الوزراء وبموافقة رئيس الجمهورية، ولا يجوز حل المجلس في أثناء مدة استجواب رئيس مجلس الوزراء .
ولا يمكن حل المجلس بطلب من رئيس الجمهورية او رئيس الوزراء المنتهية ولايته كونه حكومة تصريف اعمال يومية.

العائق الثاني :- هو قرار المحكمة الاتحادية العليا رقم ١٥٩ / اتحادية / ٢٠٢١ الذي يقول ( بوجوب حصول تدخل تشريعي من قبل مجلس النواب القادم ( الحالي ) لتعديل قانون انتخابات مجلس النواب العراقي رقم ٩لسنة ٢٠٢٠ واعتماد نظام العد والفرز اليدوي بدلا من العد والفرز الالكتروني ، كما الالزام بوضع هيكلية جديدة للمفوضية العليا المستقلة للانتخابات بتحقيق الاستقلالية التامة لها .

وختم بالقول "على هذا الاساس يكون من المستحيل حل مجلس النواب دستوريا كون المادة ٩٤ من دستور العراق لسنة ٢٠٠٥ تعد قرارات المحكمة الاتحادية العليا باتة وملزمة على جميع السلطات".