محكمة عراقية تلغي إقالة رئيس البرلمان

محكمة عراقية تلغي إقالة رئيس البرلمان
الثلاثاء ٢٨ يونيو ٢٠١٦ - ٠٥:٥٥ بتوقيت غرينتش

قضت المحكمة الاتحادية العليا في العراق الثلاثاء 28 يونيو/ حزيران بعدم قانونية جلستين لمجلس النواب جرت خلالهما إقالة رئيس المجلس.

وقال المتحدث الرسمي باسم السلطة القضائية الاتحادية القاضي عبد الستار بيرقدار: إن المحكمة توصلت إلى أن جلسة يوم 26 أبريل/ نيسان كانت غير دستورية، وأكد أنه لا يجوز الأخذ بقراراتها حتى إن اكتمل النصاب القانوني من النواب الحاضرين.

وأشار إلى أن المحكمة قررت بخصوص جلسة يوم 14 أبريل/ نيسان الأخذ بتقرير الخبراء على أنها غير مكتملة النصاب مع حضور 131 نائبا حين اتخاذ القرارات، علما بأن النصاب القانوني لعقد الجلسة هو النصف وواحد من عدد النواب البالغ 328 نائبا، أي 165 نائبا.

وتم خلال جلسة 14 أبريل/ نيسان التصويت على إقالة الجبوري ونائبيه.

يشار إلى أن النصاب القانوني لعقد الجلسة هو النصف زائد واحد من عدد النواب البالغ 328 نائبا، أي 165 نائبا لتحقيق النصاب.

أما جلسة يوم 26 أبريل/ نيسان، وهي الجلسة التي عقدت برئاسة الجبوري ونائبيه المقالين في حينه وبحضور رئيس الوزراء، فقد أقيل فيها 5 وزراء والتصويت على 5 وزراء جدد من ضمن برنامج للإصلاح الحكومي.

من جهته، أعرب رئيس مجلس النواب سليم الجبوري الثلاثاء 27 يونيو/ حزيران عن احترامه لقرار المحكمة الاتحادية الذي صدر اليوم والمتعلق بعدم دستورية جلستي يوم 24 و 26 أبريل/ نيسان الماضي.

وذكر الجبوري في بيان "أن هذا القرار جاء ليؤكد ما ذهبت إليه رئاسة مجلس النواب وأغلب الكتل السياسية من عدم دستورية الممارسات التي قام بها عدد من النواب المعترضين، وأن أي تغير داخل مؤسسات الدولة يجب أن يكون منطلقا من مواد قانونية ودستورية".

وأوضح أن "هذا القرار جاء في الوقت المناسب وأنهى كل المحاولات التي تريد عرقلة عمل مجلس النواب في المرحلة القادمة"، وقال  "كنا حريصين على أن يصدر حكم المحكمة قبل الشروع بعمل مجلس النواب للسنة التشريعية الثالثة، ولكي يتسنى للمجلس القيام بمهامه الدستورية بشكل منتظم، وأن يقطع الطريق أمام كل من يحتج بعدم صدور قرار المحكمة الاتحادية من أجل عدم الالتزام بمهامه الدستورية المكلف بها من قبل الشعب".

وأكد رئيس مجلس النواب العراقي أن "صدور هذا القرار لا يسقط حقه القانوني باستئناف إقامة الدعاوى الجنائية بحق من تسبب بتخريب المال العام وتضليل العدالة أو من انتحل صفة رسمية بشكل غير قانوني".

106-3