على ماذا تنص المادة 102 من الدستور الجزائري؟

على ماذا تنص المادة 102 من الدستور الجزائري؟
الأربعاء ٢٧ مارس ٢٠١٩ - ٠٨:٥٣ بتوقيت غرينتش

طالب الفريق أحمد ڤايد صالح، رئيس اركان الجيش الجزائري، بتفعيل المادة 102 من الدستور الجزائري، فما هي المادة 102؟

العالمالجزائر

تنص المادة 102 من الدستور الجزائري الأخير الصادر في 2016، إذا استحال على رئيس الجمهوريّة أن يمارس مهامه بسبب مرض خطير ومزمن يجتمع المجلس الدستوري وجوبا.

وبعد أن يتثبت من حقيقة هذا المانع بكل الوسائل الملائمة، يقترح بالإجماع على البرلمان التّصريح بثبوت المانع.

كما جاء في المادة أنه يعلن البرلمان المنعقد بغرفتيه المجتمعتين معا، ثبوت المانع لرئيس الجمهورية بأغلبية ثلثي أعضائه.

ويكلف بتولي رئاسة الدّولة بالنيابة لمدة أقصاها 45 يوما رئيس مجلس الأمة الذي يمارس صلاحياته مع مراعاة أحكام المادة 104 من الدستور.

وفي حالة استمرار المانع بعد انقضاء 45 يوما، يعلن الشغور بالاستقالة وجوبا، وفي حالة استقالة رئيس الجمهورية أو وفاته.

يجتمع المجلس الدستوري وجوبا ويثبت الشغور النهائي لرئاسة الجمهورية، وتبلغ فورا شهادة التصريح بالشغور النهائي إلى البرلمان الذي يجتمع وجوبا.

ويتولى رئيس مجلس الأمّة مهام رئيس الدولة لمدة أقصاها 90 يوما تنظم خلالها انتخابات رئاسية.

وحسب المادة ذاتها، فإنه لا يحق لرئيس الدولة المعين بهذه الطريقة أن يترشح لرئاسة الجمهورية.

وإذا اقترنت استقالة رئيس الجمهورية أو وفاته بشغور رئاسة مجلس الأمة لأي سبب كان.

يجتمع المجلس الدستوري وجوبا ويثبت بالإجماع الشغور النهائي لرئاسة الجمهورية وحصول المانع لرئيس مجلس الأمة.

وفي هذه الحالة، يتولى رئيس المجلس الدستوري مهام رئيس الدولة، ويضطلع رئيس الدولة المعين حسب الشروط المبيّنة أعلاه.

بمهمة رئيس الدولة طبقا للشّروط المحددة في الفقرات السّابقة وفي المادة 104 من الدستور، ولا يمكنه أن يترشّح لرئاسة الجمهورية.

وتنص المادة 104 من الدستور، أنه لا يمكن أن تقال أو تعدل الحكومة القائمة إبان حصول المانع لرئيس الجمهورية أو وفاته أو استقالته حتّى يَشرَع رئيس الجمهوريّة الجديد في ممارسة مهامه.

ويستقيل الوزير الأول وجوبا إذا ترشّح لرئاسة الجمهوريّة ويمارس وظيفة الوزير الأول حينئذ أحد أعضاء الحكومة الذي يعينه رئيس الدّولة.