شاهد.. الإحتلال يسقط الجنسية من أصحاب الارض المحتلة

الجمعة ٢٢ يوليو ٢٠٢٢ - ٠٤:٠٦ بتوقيت غرينتش

قررت المحكمة العليا الاسرائييلية إسقاط جنسية غير الموالين لكيان الاحتلال بحق من تدعي أنهم يرتكبون افعالا تمثل وفقا لوجهة نظرها، انتهاكا للثقة لدى سلطات تل أبيب، مثل الارهاب او التجسس او الخيانة.

العالم - فلسطين

ويتعلق الحكم بقانون للجنسية صدر في عام2008 في كيان الاحتلال، ويخول السلطات الاسرائيلية إسقاط الجنسية عقابا على أفعال تزعم انها تشكل انتهاكا للولاء.

وصدر الحكم في أعقاب طعنين منفصلين في قضيتي فلسطينيين يحملان الجنسية الإسرائيلية أدينا بتنفيذ هجمات أودت بحياة مستوطنين إسرائيليين، وعوقب الاثنان بأحكام سجن طويلة لكن السلطات سعت لتجريدهما من الجنسية.

ورفضت المحكمة سحب الجنسية في القضيتين تأسيسا على "أخطاء إجرائية فادحة"، لكنها قضت بأن العملية نفسها دستورية حتى إذا صار الشخص المسحوبة جنسيته بلا وطن، وقالت إن على وزير الداخلية في مثل هذه الحالات منح الشخص إقامة دائمة.

ورحبت وزيرة الداخلية الإسرائيلية "إيليت شاكيد" بالقرار، لكنها وفي تغريدة عبر تويتر عبرت عن رفضها لجزئية ان تتبنى المحكمة العليا تفسيرا مخالفا لما ينص عليه القانون، عبر الزام الدولة منح من وصفتهم بالإرهابيين وضعا دائما في الكيان.

ووصف بيان مشترك ردا على الحكم أصدرته رابطة الحقوق المدنية في الكيان الاسرائيلي، ومنظمة عدالة، وهي منظمة حقوقية عربية في كيان الاحتلال، القانون بأنه يجافي المساواة، وقالت الرابطة إنه من المرجح استخدامه ضد فلسطينيي 48 الحاصلين على جنسية الكيان الاسرائيلي حصريا.

وأضافت ان هناك الكثير من القضايا ليهود في الكيان شاركوا في عمليات ارهابية لكن السلطات لم تتخذ اي اجراء بشانها ولو مرة واحدة، للادعاء عليهم لسحب جنسيتهم، وأن القضايا الوحيدة التي أحيلت إلى المحكمة كانت لمواطنين عرب.

ولفتت الرابطة الحقوقية إلى أن القانون يمكن أن يطبق سواء إذا كان الشخص مدانا أو مجرد مشتبه بارتكابه جرائم تتصل بالأمن.

وفي الحكم أقر القضاة بأن ترك شخص بلا وطن يمثل تحديا لمعايير القانون الدولي لكن رأي الأغلبية ذهب إلى أن 'هذه الصعوبة بحد ذاتها لا تصف الممارسة كلها بعدم الدستورية'.