وجاء في المرسوم ان المحكمة التي يعين اعضاؤها لمدة 4 سنوات، مع امكانية التمديد، هي هيئة قضائية مستقلة تصدر احكامها باسم الشعب العربي في سوريا.
وستقوم المحكمة بالاشراف على انتخاب رئيس الجمهورية والنظر في الطعون المتعلقة بصحة الانتخاب، والبت فيها. وسيكون من اختصاص المحكمة ايضا محاكمة رئيس الجمهورية في حال الخيانة العظمى والبت في طعون من لم يفز بعضوية مجلس الشعب.
كما ستفحص المحكمة دستورية القوانين والمراسيم التشريعية ومشاريع القوانين والمراسيم بناء على طلب من رئيس الدولة او خمس اعضاء مجلس الشعب.
وحسب المرسوم يجب ان يكون عضو المحكمة حاملا للجنسية السورية ولا يتمتع بجنسية دولة اخرى، واتم الاربعين سنة من العمر ولم يتجاوز الـ 72، وحائزا على الاجازة في الحقوق من احدى الجامعات السورية او ما يعادلها، وان يتمتع بخبرة العمل كقاض او محام او مدرس الحقوق لمدة لا تقل عن 15 عاما.
ولا يجوز الجمع بين عضوية المحكمة والمنصب الوزاري او العضوية في مجلس الشعب. ويحظر على اعضاء المحكمة ما يحظر على القضاة.