عاجل:

ملك البحرين يصادق على محاكمة المدنيين في محاكم عسكرية!

الأربعاء ١٩ أبريل ٢٠١٧
٠٢:٠٥ بتوقيت غرينتش
ملك البحرين يصادق على محاكمة المدنيين في محاكم عسكرية! صادق حمد بن عيسى آل خليفة، ملك البحرين على تعديلات قانون القضاء العسكري التي تسمح بمحاكمة المدنيين في محاكم عسكرية.

العالم - البحرين

 وجاء في القانون رقم (12) لسنة 2017:

المادة الأولى

" يُضاف إلى قانون القضاء العسكري الصادر بالمرسوم بقانون رقم (34) لسنة 2002 مادتان جديدتان برقمي (17 مكرراً) و (17 مكرراً 1)، نصهما الآتي:

مادة (17 مكرراً): استثناءً مما ورد في أي قانون آخر، يختص القضاء العسكري بنظر الجرائم الآتية عند ارتكابها عمداً من شخص غير خاضع لأحكام هذا القانون بصفته فاعلاً أو شريكاً داخل المملكة أو خارجها:

أ - الجنايات الماسة بأمن الدولة الخارجي والمنصوص عليها في الفصل الأول من الباب الأول من القسم الخاص في قانون العقوبات، متى وقعت في العمليات التي تتولاها قوة دفاع البحرين أو في حالة إرهاب مسلح من الخارج.

ب - الجرائم التي تقع في نطاق الأماكن الخاضعة لقوة دفاع البحرين أو الحرس الوطني بما في ذلك السفن والطائرات والمركبات والمباني والمعسكرات والمنشآت ومناطق التمركز والمناورات ومحاور التقدم للقوات ومواقع العمليات.

ج - الجرائم التي تقع على أموال أو ممتلكات أو معدات أو آليات أو مهمات أو اتصالات أو أشياء أو أسلحة أو ذخائر أو سجلات أو وثائق أو أسرار قوة دفاع البحرين أو الحرس الوطني وكافة متعلقاتهما أينما وجدت.

د - الجرائم التي ترتكب ضد منتسبي قوة دفاع البحرين أو الحرس الوطني متى وقعت بسبب أو بمناسبة تأديتهم أعمال وظيفتهم.

هـ - الجرائم التي تقع على المنشآت الحيوية أو الهامة أو المواكب الرسمية متى كان تأمينها أو حراستها تحت مسئولية قوة دفاع البحرين أو الحرس الوطني.

و - الجرائم المرتبطة بأي من الجرائم الواردة في البنود السابقة.

ويجوز للقضاء العسكري إحالة أي من الجرائم الداخلة في اختصاصه وفقاً للبنود السابقة إلى القضاء المدني أو لأي جهة قضائية مختصة.

مادة (17 مكرراً 1):

استثناءً مما ورد في أي قانون آخر، للنائب العام بعد موافقة القضاء العسكري أن يحيل إلى هذا القضاء أياً من الجنايات الواردة في قانون حماية المجتمع من الأعمال الإرهابية أو أياً من الجنايات الماسة بأمن الدولة الخارجي أو الداخلي والواردة في الفصلين الأول والثاني من الباب الأول من القسم الخاص في قانون العقوبات، وما يرتبط بها من جرائم.

المادة الثانية

يُستبدل بنص المادة (46) من قانون القضاء العسكري الصادر بالمرسوم بقانون رقم (34) لسنة 2002، النص الآتي:

مادة (46):

تختص المحاكم العسكرية بالفصل في الدعاوى الداخلة في اختصاص القضاء العسكري وفقاً لأحكام هذا القانون.

المادة الثالثة

تحال إلى القضاء العسكري جميع الدعاوى التي أصبحت من اختصاصه بمقتضى هذا القانون، ما لم تكن قد رفعت إلى المحكمة المختصة قبل العمل بأحكامه.

المادة الرابعة

على رئيس مجلس الوزراء والقائد العام لقوة دفاع البحرين والوزراء ورئيس الحرس الوطني - كل فيما يخصه - تنفيذ أحكام هذا القانون، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المصدر: مراة البحرين

 106-3

0% ...

آخرالاخبار

القوات المسلحة اليمنية: مستمرون في فرض معادلة الحصار بالحصار والتصعيد بالتصعيد واستهداف التحشيدات حتى وقف العدوان وإنهاء الحصار عن بلدنا


القوات المسلحة اليمنية: نؤكد أنه في حال تورطت السعودية في تنفيذ تهديدها باستهداف القبائل اليمنية فإننا سنلجأ إلى خيارات كبرى لم نكن نريد اتخاذها ونحملها تبعات ما سيترتب على ذلك


القوات المسلحة اليمنية: العملية الرابعة استهدفت مطار أبها الدولي وكانت الإصابة مباشرة


القوات المسلحة اليمنية: العملية الثالثة استهدفت شركة أرامكو في ينبع وكانت الإصابة مباشرة وأدت إلى نشوب حريق في الموقع المستهدف


القوات المسلحة اليمنية: العملية الثانية استهدفت مطار فهد الدولي بالدمام وأدت إلى تعطل حركة الملاحة في المطار


القوات المسلحة اليمنية: العملية الأولى استهدفت مبنى وزارة الدفاع في العاصمة السعودية الرياض وكانت الإصابة مباشرة


القوات المسلحة اليمنية: نفذنا خلال ال48 ساعة الماضية 4 عمليات عسكرية نوعية وذلك بعدد من الصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة


اللواء رضائي: قدرات جديدة سنستخدمها للرد على أي عدوان


شهيد وإصابات جراء قصف إسرائيلي قرب مفترق الشؤون غربي مدينة خان يونس جنوبي القطاع


انفجار مسيّرة تابعة لقوات الاحتلال على سطح أحد المنازل في بلدة ميفدون جنوبي لبنان