عاجل:

بشرى سارة.. الرئيس الأسد يصدر قانونا خاص بجرحى الجيش وقوى الأمن

الثلاثاء ١٨ ديسمبر ٢٠١٨
٠٣:٠٩ بتوقيت غرينتش
بشرى سارة.. الرئيس الأسد يصدر قانونا خاص بجرحى الجيش وقوى الأمن العالم - سوريا

أصدر الرئيس السوري بشار الأسد اليوم القانون رقم 45 لعام 2018 القاضي بمنح العسكري الذي أصيب في الحرب أو العمليات الحربية أو الحالات المشابهة لها أو على أيدي عناصر إرهابية أو معادية حق الاكتتاب على سيارة سياحية واحدة محلية الصنع معفاة من كل الضرائب والرسوم.

وفيما يلي نص القانون:

القانون رقم (45)

رئيس الجمهورية

بناء على أحكام الدستور.

وعلى ما أقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ 10-4-1440 هـ الموافق 17-12-2018 م.

يصدر مايلي:

المادة (1)

يقصد بالجريح في معرض تطبيق أحكام هذا القانون العسكري في الجيش والقوات المسلحة وقوى الأمن الداخلي الذي أصيب في الحرب أو العمليات الحربية أو الحالات المشابهة للعمليات الحربية أو على أيدي عناصر إرهابية أو عناصر معادية وأدت إصابته إلى إحدى الحالتين الآتيتين:

أ- عجز كلي

ب- عجز جزئي نتيجة إحدى الإصابات التالية:

1- بتر طرف علوي شامل لإبهام وسبابة على الأقل.

2- بتر طرف سفلي شامل للقدم على الأقل.

3- شلل طرف سفلي واحد تام.

4- شلل طرف علوي واحد تام.

5- انفقاء إحدى المقلتين.

المادة (2)

تثبت حالة الجريح بقرار من مجلس التحقيق الصحي أو لجنة التحقيق الصحي مصدق وفق الأصول المحددة في قوانين المعاشات العسكرية النافذة.

المادة (3)

يحق للجريح الاكتتاب لدى المؤسسة العامة للتجارة الخارجية على سيارة سياحية واحدة محلية الصنع مع تسهيلات من المصرف التجاري السوري في منح القروض وتسديدها وذلك لمرة واحدة خلال عشر سنوات من تاريخ الإصابة.

المادة (4)

يعفى الجريح المستفيد من أحكام هذا القانون من جميع الضرائب والرسوم المترتبة على تسجيل السيارة بما فيها رسم الطابع كما يعفى من تسديد قيمة اللوحات ورخصة السير والنفقات المترتبة على سند التمليك وبدل الفحص الفني ووضع وفك الرهن.

المادة (5)

يستفيد من أحكام هذا القانون كل جريح تنطبق عليه أحكام القانون رقم 40 لعام 1986 ولم تمض مدة عشر سنوات على إصابته بتاريخ تقديم طلب الاستفادة كما يستفيد من أحكامه الجريح الذي حصل على موافقة وزارة الدفاع ولم يستورد السيارة خلال مدة لا تتجاوز سنتين من تاريخ نفاذ هذا القانون.

المادة (6)

يحدد الحد الأقصى لسعة محرك السيارة بـ 1600 سم3.

المادة (7)

لا يستفيد من أحكام هذا القانون من سبق له الاستفادة من سيارة عن طريق الاكتتاب لدى أي من الجهات العامة المختصة.

المادة (8)

مع الأخذ بعين الاعتبار أحكام المادة 5 تطبق أحكام هذا القانون على الجريح المصاب اعتبارا من تاريخ 15-3-2011.

المادة (9)

يصدر رئيس مجلس الوزراء التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون يحدد فيها على الأخص أصول الاكتتاب وشراء السيارات وطريقة تحديد أسعارها وكيفية منح القروض.

المادة (10)

يلغى القانون رقم 40 تاريخ 20-12-1986.

المادة (11)

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية.

دمشق في 11-4-1440 هجري الموافق لـ 18-12-2018 ميلادي.

رئيس الجمهورية

بشار الأسد

0% ...

آخرالاخبار

رئيس المجلس السياسي الأعلى في اليمن مهدي المشاط: استتباب الوضع في مديريات الساحل الغربي بعد الانتهاء من ضرب التحشيدات السعودية


بن حبتور: الطريق إلى أمن واستقرار الجميع يمر عبر احترام سيادة اليمن واستقلاله وإنهاء العدوان والحصار والمضي نحو سلام عادل ومستدام


بن حبتور: نحذر من أي تصعيد عسكري جديد ضد اليمن


بن حبتور: على مجلس الأمن أن لا يتحول إلى منصة لإدانة اليمنيين على ممارسة حقهم المشروع في الدفاع عن بلدهم وسيادته أو إلى غطاء يوفر الذرائع والمبررات لاستمرار العدوان والحصار


بن حبتور: نرفض ما صدر من بيانات ومواقف خارجية تتعامل مع السيادة اليمنية بمعايير مزدوجة


عضو المجلس السياسي الأعلى فی الیمن د. عبد العزيز بن حبتور: ما يجري في الساحل الغربي شأن سيادي يمني ولا يشكل تهديدا للملاحة الدولية


عضو المكتب السياسي لحركة أنصار الله اليمنية محمد البخيتي: استسلمت 3 كتائب كاملة من الجماعات التابعة للسعودية للقوات المسلحة اليمنية على جبهات حيس والمخا والخوخة وتعز والجوف


وزارة الصحة بغزة: ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي على القطاع إلى 73,670 شهيدا و174,682 جريحا


وزارة الصحة بغزة: 1,359 شهيداً و4,571 جريحاً بنيران العدو وانتشال جثامين 831 شهيدا منذ وقف إطلاق النار في 11 أكتوبر الماضي


وزارة الصحة بغزة: شهيد و30 جريحا وصلوا مستشفيات قطاع غزة خلال الـ 24 ساعة الماضية


الأكثر مشاهدة