الرئيس الأسد يصدر مرسوماً تشريعياً بمنح بطاقة تكريم للمصابين بنسبة عجز 40 بالمئة

الأحد ١٤ يوليو ٢٠١٩
٠٣:٠٦ بتوقيت غرينتش
الرئيس الأسد يصدر مرسوماً تشريعياً بمنح بطاقة تكريم للمصابين بنسبة عجز 40 بالمئة اصدر الرئيس السوري بشار الأسد الـمرسوم التشريعي رقم 13 للعام 2019 القاضي بمنح بطاقة تكريم تسمى بطاقة جريح وطن للمصابين بنسبة عجز 40% فما فوق من عسكريي الجيش والقوات المسلحة، وقوى الأمن الداخلي، وكل من أصيب وهو يقاتل بإمرة الجيش السوري.. وذلك بسبب الحرب أو العمليات الحربية أو على يد عصابة إرهابية أو عناصر معادية.

العالم-سوريا

ويستفيد الحاصل على "بطاقة جريح وطن" من العديد من المزايا والخدمات في عدد من المؤسسات العامة والحكومية، بالإضافة لمنحه أولوية وأفضلية في كثير من المجالات.

وفيمايلي نص المرسوم التشريعي:

المرسوم التشريعي رقم 13

رئيس الجمهورية:

بناء على أحكام الدستور.

يرسم ما يلي..

المادة1:

تمنح بطاقة تكريم تسمى (بطاقة جريح وطن) للمصابين بنسبة عجز 40 بالمئة فما فوق بسبب الحرب أو العمليات الحربية أو على يد عصابة إرهابية أو عناصر معادية وذلك للفئات الآتية:

أ- عسكريو الجيش والقوات المسلحة.

ب- عسكريو قوى الأمن الداخلي.

ج- كل من أصيب وهو يقاتل بإمرة الجيش العربي السوري.

المادة2:

يستفيد الحاصل على بطاقة جريح وطن من المزايا والخدمات الآتية:

أ-تقديم الخدمات الوقائية والعلاجية مجاناً في المؤسسات الصحية العامة وتحدد هذه المؤسسات والخدمات بقرار من وزير الصحة بالتنسيق مع الجهات المعنية.

ب-تخصيص عدد من المقاعد في بعض كليات الجامعات السورية للتفاضل عليها بشكل خاص وفق قواعد وشروط تحدد بقرار من وزير التعليم العالي.

ج-الأولوية للقبول في المدن الجامعية.

د-الأفضلية للاستفادة من برامج التمويل متناهي الصغر التي تنفذها الجهات العامة ذات الصلة.

هـ- الأفضلية للاستفادة من البرامج الاستهدافية لسوق العمل وفق معايير تحدد بقرار من وزير الشؤون الاجتماعية والعمل.

و- الإعفاء من جميع الرسوم الجمركية لمستوردات الأجهزة الخاصة حصرا لاستخدامهم الشخصي وتحدد هذه الأجهزة بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزيري الشؤون الاجتماعية والعمل والاقتصاد والتجارة الخارجية.

ز-الإعفاء من رسم الطابع في جميع المعاملات الشخصية غير الربحية مع الجهات العامة ومن رسم دخول الأماكن الأثرية والثقافية.

ح-الإعفاء من الرسوم والضرائب المترتبة على تأسيس المشاريع الصغيرة ومتناهية الصغر التي منح قرضا من أجلها.

ط-تخفيض أجور النقل بنسبة 50 بالمئة لجريح الوطن ومرافق واحد له وفق ما تستدعيه الحاجة من وسائل النقل العامة الجماعية البرية والبحرية والجوية وتحدد الشروط بقرار من وزير النقل.

المادة 3:

تصدر التعليمات التنفيذية لهذا المرسوم التشريعي بقرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزيري الدفاع والشؤون الاجتماعية والعمل.

المادة 4:

ينشر هذا المرسوم التشريعي ويعد نافذاً اعتباراً من تاريخ 15-3-2011.

دمشق في 11-11-1440 هجري الموافق لـ 14-7-2019 ميلادي.

رئيس الجمهورية - بشار الأسد

0% ...

آخرالاخبار

محافظة القدس: عشرات المستوطنين يقتحمون باحات المسجد الأقصى بحماية قوات الاحتلال الإسرائيلي


قوات الاحتلال تُغلق بوابة قرية دير جرير شرقي رام الله وسط الضفة الغربية


قائد حرس الثورة بمحافظة طهران العميد حسن حسن زاده: مستعدون لعمليات هجومية خاطفة في أي نقطة من البلاد وتدمير العدو


برنت يتجاوز 100 دولار.. مخاوف اضطراب الإمدادات تتصاعد


تراجع الأسهم الأمريكية مع ارتفاع عوائد الخزانة وأسعار النفط


دراسة تكشف خطرا خفيا في المشروبات شديدة السخونة


جيش الاحتلال ينفذ عمليات هدم في بلدة بتير غرب مدينة بيت لحم بالضفة المحتلة


قصف مدفعي معادٍ استهدف محيط بلدة كفرشوبا جنوبي لبنان


3 إصابات بينهم طفلان بغارة من مسيّرة "إسرائيلية" غربي مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة


قوات الاحتلال أعادت اعتقال صحفيَين اثنين من مدينة بيت لحم فجر اليوم


الأكثر مشاهدة