الرئيس الأسد يصدر قانوناً بإلغاء المادة 548 المتعلقة بـ'جرائم الشرف'

الرئيس الأسد يصدر قانوناً بإلغاء المادة 548 المتعلقة بـ'جرائم الشرف'
الثلاثاء ١٧ مارس ٢٠٢٠ - ١٢:٥٨ بتوقيت غرينتش

أصدر الرئيس السوري بشار الأسد اليوم الثلاثاء القانون رقم 2 لعام 2020 القاضي بإلغاء المادة 548 من قانون العقوبات وتعديلاته الخاصة بمنح العذر المخفف لجرائم الشرف.

العالم - سوريا

وينص القانون رقم 2 لعام 2020 على إلغاء المادة 548 من قانون العقوبات الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 148 لعام 1949 وتعديلاته والنصوص القانونية التي حلت محلها المتعلقة بمنح العذر المخفف بـ “جرائم الشرف”.

يذكر ان في 8 مارس/ اذار الجاري أحال الرئيس السوري بشار الأسد مشروع قانون متعلق بإلغاء جرائم الشرف لمجلس الشعب الذي بدوره أحاله للجنة الشؤون التشريعية والدستورية لجواز النظر به دستورياً.

وتنص المادة 548 بعد تعديلها عام 2011 بأنه: "يستفيد من العذر المخفف من فاجأ زوجه أو أحد أصوله أو فروعه أو أخته في جرم الزنا المشهود أو في صلات جنسية فحشاء مع شخص آخر فأقدم على قتلهما أو ايذائهما أو على قتل أو إيذاء أحدهما بغير عمد على أن لا تقل العقوبة عن الحبس مدة سنتين في القتل"، وفي النص السابق للمادة أي قبل التعديل كان القاتل يستفيد من عفو شامل من العقاب.