كيف تعلن حالة الطوارئ وفق الدستور العراقي؟ خبير قانوني يوضح

كيف تعلن حالة الطوارئ وفق الدستور العراقي؟ خبير قانوني يوضح
الأحد ١٠ أبريل ٢٠٢٢ - ٠٤:٣٤ بتوقيت غرينتش

اوضح الخبير القانوني العراقي، علي التميمي، آلية اعلان حالة الطوارئ في البلاد وفقاً للدستور العراقي.

العالم - العراق

وقال التميمي حسب "الفرات نيوز" انه :"جاء في المادة ٦١ تاسعا من الدستور بأن حالة الطوارى تعلن بموافقة أغلبية ثلثي عدد الحضور بعد تحقق النصاب القانوني وبطلب مشترك من رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء".

واضاف انه "يتم إعلانها اي الطوارئ لمدة ٣٠ يوماً قابلة للتمديد ويوافق عليها البرلمان بذات التصويت في كل مرة يصوت عليها ويمنح رئيس مجلس الوزراء الصلاحيات الممنوحة له وفقا لقانون الطوارى رقم ١ لسنة ٢٠٠٤ على أن يقوم رئيس مجلس الوزراء خلال ١٥ من تاريخ انتهائها".

واشار التميمي "يحق لحكومة تصريف الأمور اليومية ان تقدم هذا الطلب لان الأمن هو من أولى أولويات حكومة تصريف الأعمال والعراق يمر بمرحلة أخطر من الحرب على إلا رهاب".

وتابع "عادة تعلن الطوارئ لاسباب أمنية أو قلاقل أو مشاكل أمنية في بعض المناطق؛ لكن حالة الطوارئ تعطل فيها القوانين المألوفة ونكون أمام الحالات الاستثنائية ومنها اعتقالات دون الرجوع إلى القضاء وتقييد الحريات ومنع السفر وإغلاق وسائل الإعلام وكلها موقتة تحتاج ان لاتستغرب طويلا وعادة البلدان تلجأ إلى الطوارى في أضيق الحالات".