سويسرا تنظم مؤتمر حول الوضع في فلسطين آذار المقبل

الأحد ٢٢ ديسمبر ٢٠٢٤
٠٥:٥٨ بتوقيت غرينتش
سويسرا تنظم مؤتمر حول الوضع في فلسطين آذار المقبل تنظّم سويسرا مؤتمرا حول الوضع في فلسطين، تحضره الدول الأطراف الموقعة على اتفاقيات جنيف.

العالم - فلسطين

ومن المرجّح أن يكون لهذا المؤتمر، المقرر عقده في شهر آذار/مارس المقبل، تأثير سياسي كبير، وقد تتخلله مطالبات بفرض حظر أسلحة على الإحتلال الإسرائيلي.

وكانت الجمعية العامة للأمم المتحدة، قد منحت الحكومة السويسرية، تفويضًا بعقد مؤتمر، يركّز على حماية السكّان المدنيين، ومسألة الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية، وواجبات الدول الأخرى.

وسويسرا هي الدولة الراعية لاتفاقيات جنيف، مما يعني أنها تحتفظ بوثائق المعاهدة الأصلية في حوزتها، وتبقى في خدمة الدول الأطراف في هذه الاتفاقيات، ومطلوب منها أن تكون محايدة في النزاعات.

وتنصّ اتفاقيات جنيف الرابعة لعام 1949، وبروتوكولاتها الإضافية، على معايير حماية الأشخاص في أوقات الحرب. وهي تشكّل مجتمعة، أساس القانون الدولي الإنساني برمته، وتوفّر الحماية للمدنيين، والعاملين في المجال الصحي، والجرحى، والمرضى، وأسرى الحرب.

وقد صادقت جميع الدول الموقّعة على اتفاقيات جنيف، وعددها 196 دولة، على هذه الاتفاقيات. وينطبق القانون الإنساني الدولي، على الأراضي الفلسطينية، لأنها تخضع للاحتلال الإسرائيلي العسكري.

في تموز/يوليو الماضي، وبناءً على طلب من الجمعية العامة للأمم المتحدة، قضت محكمة العدل الدولية في رأي استشاري، بأن الاحتلال الإسرائيلي المستمر منذ عام 1967 للأراضي الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية، غير قانوني، ويجب إنهاؤه في أقرب وقت ممكن.

ولمتابعة هذا الرأي الصادر عن محكمة العدل الدولية، قررت الجمعية العامة للأمم المتحدة في أيلول/سبتمبر، عقد مؤتمر دولي بشأن اتفاقية جنيف الرابعة، الاتفاقية الرئيسية التي توفّر الحماية للسكان المدنيين. وتلتزم الدول الموقّعة على اتفاقيات جنيف بضمان احترام الاتفاقيات. وقد طُلب من سويسرا عقد مثل هذا المؤتمر في غضون ستة أشهر.

وتحمي اتفاقية جنيف الرابعة، المدنيين الخاضعين لسيطرة قوات الاحتلال داخل أراضيهم أو في الأراضي المحتلة، وعلى سبيل المثال، لا يجوز لدولة الاحتلال أن ترحل أو تنقل جزءا من سكانها المدنيين، إلى الأراضي التي تحتلها، أو ترحّل الأشخاص المحميين منها (المادة 49).

وتلزم الاتفاقية أيضًا قوة الاحتلال بإطعام السكان المدنيين وكسائهم، حسب الحاجة. وإذا لم تتمكن من القيام بذلك، فيجب عليها أن تسمح للمنظمات الإنسانية المحايدة، بالمساعدة.

وسبق أن عقدت ثلاثة مؤتمرات حول هذا الموضوع في الأعوام 1999، و2001، و2014. وأكّدت الدول خلال المؤتمرين الأولين، انطباق اتفاقية جنيف الرابعة على الأراضي المحتلة، بما فيها القدس الشرقية. وقد انعقد مؤتمر 2014، بعد حرب إسرائيلية استمرت 50 يوما على قطاع غزة.

وأصدر إعلاناً بالإجماع، مفاده ضرورة التزام الجهات الفاعلة، من غير الدول، بالقانون الإنساني الدولي. ونص على أنّ بناء جدار الفصل والتوسع العنصري في الأراضي المحتلة غير قانوني، وعلى ضرورة توفير الحماية للسكان المدنيين.

وقال الأستاذ الفخري للقانون الدولي في جامعة جنيف ماركو ساسولي، في تصريح لموقع "سويس إنفو": "بالنظر إلى هذا الرأي الاستشاري الصادر عن محكمة العدل الدولية، ليست هناك حاجة أخرى لأن يناقش المؤتمر المستعمرات الإسرائيلية في الأراضي المحتلة، أو عزل الفلسطينيين في الأراضي".

ويمكن أن يختتم المؤتمر أعماله، بإعلان مشترك للدول المشاركة. ولا يمكنه اتخاذ قرارات ملزمة، ولكن يمكنه تعزيز قواعد القانون الدولي الإنساني، ومسؤوليات الدول الأطراف في المعاهدة الحالية.

وشهدت المؤتمرات السابقة حول اتفاقية جنيف الرابعة، مناقشات بشأن مضمون الاتفاقية.

0% ...

آخرالاخبار

جراء العدوان الاسرائيلي.. استشهاد ضابط دفاع مدني شمال غزة


دول عربية وإسلامية تستنكر خطة صهيونية في رفح


إعلام عبري يحذر من انهيار وشيك في جيش الإحتلال الاسرائيلي


طوباس.. الأهداف الحقيقية وأبعاد الجغرافیا


القرار 2803.. إلغاء حق تقرير مصير الفلسطينيين


رضيع فلسطيني يختنق بالغاز خلال اقتحام قوات الاحتلال لنابلس


 ارتفاع حاد في معدلات الانتحار بين جنود الاحتلال الإسرائيلي


الأمم المتحدة تتبنى 5 قرارات لمصلحة فلسطين بأغلبية ساحقة


كبرى الشركات التكنولوجية الإيرانية والروسية توقع خمس اتفاقيات تعاون


إطلاق نار كثيف بين باكستان وأفغانستان في منطقة حدودية