عاجل:

مجلس صيانة الدستور يقرّ قانون تعليق التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية

الخميس ٢٦ يونيو ٢٠٢٥
١٠:٠٧ بتوقيت غرينتش
مجلس صيانة الدستور يقرّ قانون تعليق التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية أقر مجلس صيانة الدستور، اليوم الخميس، قانون تعليق التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية.

المتحدث باسم مجلس صيانة الدستور، هادي طحان نظيف، أعلن أن المجلس صادق على مشروع قانون "إلزام الحكومة بتعليق التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية"، مؤكداً أن الحكومة باتت ملزمة بتعليق أي تعاون مع الوكالة الدولية حتى يتم التأكد من صون السيادة الوطنية وسلامة أراضي البلاد، وخاصة تأمين العلماء والمنشآت النووية الإيرانية.

وقد أُقرّ هذا المشروع في الجلسة العلنية الأخيرة لمجلس الشورى الإسلامي، حيث صوّت جميع النواب الحاضرين وعددهم 221 نائباً، لصالحه بالإجماع.

ووفقاً لما ورد في المادة الوحيدة من هذا القانون، وبالاستناد إلى المادة 60 من "اتفاقية فيينا لعام 1969 بشأن قانون المعاهدات"، فإن الحكومة ملزمة بتعليق كافة أشكال التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية في إطار معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية (NPT) ونظام الضمانات التابع لها، إلى حين تحقق الشروط التالية:

ضمان الاحترام الكامل للسيادة الوطنية وسلامة أراضي الجمهورية الإسلامية الإيرانية، وتوفير الأمن للمنشآت والعلماء النوويين، استناداً إلى ميثاق الأمم المتحدة وبتقدير من المجلس الأعلى للأمن القومي.

ضمان احترام الحقوق الأساسية للجمهورية الإسلامية الإيرانية في التمتع بكافة الحقوق المنصوص عليها في المادة الرابعة من معاهدة عدم الانتشار، لا سيّما حق تخصيب اليورانيوم داخل البلاد، وذلك أيضاً بتقدير من المجلس الأعلى للأمن القومي.

وقد نصّت الفقرة التوضيحية من المادة الوحيدة أن التحقق من استيفاء هذه الشروط يجب أن يتم بناء على تقرير من منظمة الطاقة الذرية الإيرانية وموافقة المجلس الأعلى للأمن القومي. كما يتوجب على الحكومة تقديم تقرير دوري كل ثلاثة أشهر إلى كل من مجلس الشورى الإسلامي والمجلس الأعلى للأمن القومي بشأن مدى تنفيذ الشروط المذكورة.

وفي سياق ضمان تنفيذ القانون، صادق النواب على مقترح تقدم به النائب عن مدينة يزد، محمد صالح جوكار، يقضي بإضافة ملاحظة تنصّ على أن: "أي فعل أو امتناع عن فعل، يصدر من أي شخص أو جهة، يؤدي إلى عدم تنفيذ هذا القانون أو تنفيذه بشكل ناقص، يُعد جريمة ويعاقب عليه بعقوبة تعزيرية من الدرجة السادسة وفقاً للمادة 19 من قانون العقوبات الإسلامي الصادر في 1 مايو 2013 مع التعديلات اللاحقة."

0% ...

آخرالاخبار

مجموعة «حنظلة» للامن السيبراني تنشر 700 صورة سيلفي لعناصر أمن صهاينة بعد اختراق هواتفهم


ماكرون يطالب بحل دبلوماسي يضمن لفتح مضيق هرمز


الرئيس الفرنسي ايمانوئل ماكرون يقر بأن مضيق هرمز لا يزال مغلقاً، ولا يوجد أي اتفاق يلوح في الأفق لإعادة فتحه


التلغراف: إيران أثبتت قدرتها على إخراج أمريكا من "الشرق الأوسط"


دراسة: الصيام المتقطع نهج واعد لإبطاء تطور مرض وراثي خطير


قوات الاحتلال تعتقل 15 مواطنًا بينهم سيدة خلال حملة مداهمات في الضفة الغربية


مدفعية الاحتلال تستهدف شرقي قرية المصدر ومخيم المغازي وسط قطاع غزة


قيادة شرطة محافظة طهران: ضبط أسلحة وذخائر حربية في مخبأ مهرب للسلاح وسط العاصمة


الدفاع الروسية: استهدفنا جسرا عائما فوق نهر دنيستر بأوديسا يستخدم لعبور شحنات عسكرية من رومانيا لأوكرانيا


"التلغراف": القواعد الأميركية التي كانت تهدف لردع الهجمات أصبحت أهدافاً للهجوم ما يدفع حلفاء واشنطن في الخليج (الفارسي) لإعادة حساباتهم