هل تصحّ ملاحقة المقـاومين قانونياً؟
بعد قرار الحكومة اللبنانیة في 2 آذار 2026، في ظل العدوان الإسرائيلي الواسع على لبنان، حظر الأعمال العسكرية للمقاومة، أُوقف مقاومون يجري التحقيق معهم أمام القضاء بتهمة خرق الفقرة الأولى المادة 288 من قانون العقوبات التي تنص على أنه «يعاقب بالاعتقال المؤقت من خرق التدابير التي اتخذتها الدولة للمحافظة على حيادها في الحرب»، فهل ارتكب المقاومون جريمة وفق هذه المادة؟