عاجل:

الرئيس الأسد يصدر عفواً عاماً

الإثنين ٠٩ يونيو ٢٠١٤
١٢:٠٠ بتوقيت غرينتش
أصدر الرئيس السوري بشار الاسد اليوم الاثنين مرسوما تشريعيا يقضي بمنح عفو عام عن الجرائم المرتكبة قبل تاريخ اليوم مستثنيا منها الجرائم المتعلقة بالارهاب.

وكانت السلطات السورية قد أفرجت في الأشهر الماضية عن عدد كبير من الموقوفين ممن لم تتلطخ أيديهم بالدماء، بعد تسوية أوضاعهم، وتعهدهم بعدم حمل السلاح ضد المدنيين وضد الدولة.
وفي حزيران / يونيو الماضي أصدر الرئيس الأسد عفواً عن كل الجرائم المرتكبة قبل تاريخه، كما أصدر عفوا في كانون الثاني / يناير الماضي عن الجرائم المرتكبة على خلفية الاحداث حتى تاريخ اصدار المرسوم.
وفيما يلي نص المرسوم الذي أصدره اليوم الرئيس الأسد:
يمنح عفو عام عن الجرائم المرتكبة قبل تاريخ 23- 10- 2012 وفقا للآتي ..
المادة (1)
أ- تستبدل عقوبة الإعدام بعقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة أو الاعتقال المؤبد تبعا للوصف الجرمي.
ب- تستبدل عقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة بعقوبة الأشغال الشاقة المؤقتة لمدة 20 عاما.
ج- تستبدل عقوبة الاعتقال المؤبد بعقوبة الاعتقال المؤقت لمدة 20 عاما.
المادة (2)
عن كامل العقوبة المؤقتة أو المؤبدة للمصاب بتاريخ صدور هذا المرسوم التشريعي بمرض عضال غير قابل للشفاء.
المادة( 3)
أ- عن كامل العقوبة المؤقتة لمن بلغ السبعين من العمر بتاريخ صدور هذا المرسوم التشريعي.
ب- عن كامل العقوبة المؤبدة لمن بلغ السبعين من العمر بتاريخ صدور هذا المرسوم التشريعي إذا كان قد اقترف الجرم قبل إتمامه الستين من العمر.
المادة ( 4)
أ- عن كامل العقوبة في الجرائم المنصوص عليها في المرسوم التشريعي رقم 13 لعام 1974 لمن يسدد الغرامة ويجري التسوية مع الإدارة العامة للجمارك ومكتب القطع والمؤسسة العامة للتبغ والتنباك.
ب- يستثنى من حكم هذه المادة جرائم تهريب الأسلحة والمخدرات.
المادة( 5)
عن كامل العقوبة في الجرائم المنصوص عليها في المادة 43 من القانون رقم 2 لعام 1993 وعن ربع العقوبة الجنائية المؤقتة في الجرائم الأخرى المنصوص عليها في هذا القانون.
المادة( 6)
عن كامل العقوبة في الجنح والمخالفات.
المادة ( 7)
عن جميع تدابير الإصلاح والرعاية للأحداث في الجنح.
المادة( 8)
عن كامل العقوبة المانعة للحرية في الجرائم المنصوص عليها في المرسوم التشريعي رقم 59 لعام 2008.
المادة ( 9)
أ- عن كامل العقوبة لمرتكبي جرائم الفرار الداخلي المنصوص عليها في المادة رقم 100 من قانون العقوبات العسكرية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 61 لعام 1950 وتعديلاته.
ب- عن كامل العقوبة لمرتكبي جرائم الفرار الخارجي المنصوص عليها في المادة رقم 101 من قانون العقوبات العسكرية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 61 لعام 1950 وتعديلاته.
ج- لا تشمل أحكام هذه المادة المتوارين عن الأنظار والفارين عن وجه العدالة إلا إذا سلموا أنفسهم خلال 30 يوما بالنسبة للفرار الداخلي و 90 يوما بالنسبة للفرار الخارجي.
المادة ( 10)
أ- عن كامل العقوبة في الجرائم المنصوص عليها في المادتين 285 و 286 من قانون العقوبات الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 148 لعام 1949 وتعديلاته.
ب- عن نصف العقوبة الجنائية المؤقتة.
ج- عن نصف العقوبة الجنحية المنصوص عليها في المواد الآتية من قانون العقوبات الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 148 لعام 1949 وتعديلاته.. 341 345 إلى 355 - 386- 387.
د- عن ربع العقوبة في الجنايات المنصوص عليها في قانون العقوبات الاقتصادي الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 37 لعام 1966 وتعديلاته.
المادة( 11)
أ- عن كامل العقوبة في الجنح المنصوص عليها في القانون رقم 51 لعام 2001 وتعديلاته المتعلق بالأسلحة والذخائر.
ب- يستفيد من أحكام الفقرة السابقة من يبادر إلى تسليم السلاح إلى السلطات المختصة خلال 30 يوما من تاريخ صدور هذا المرسوم التشريعي.
المادة( 12)
أ- يشترط للاستفادة من أحكام العفو في الجرائم الجنائية الوصف عدم وجود إدعاء شخصي أو شكوى مقترنة بدفع سلفة الإدعاء الشخصي خلال 15 يوما من تاريخ صدور هذا المرسوم التشريعي أو تم إسقاط الحق الشخصي في أي مرحلة من مراحل الدعوى أو بعد اكتساب الحكم الدرجة القطعية.
ب- في الجرائم الأخرى يشترط للاستفادة من العفو تحقق أحكام الفقرة (أ) من هذه المادة أو تسديد المحكوم عليه بحكم قطعي المبالغ والتعويضات المحكوم بها لصالح الجهة المدعية.
ج- في كلتا الحالتين يشترط دفع الغرامات والنفقات والرسوم المحكوم بها في صندوق المحكمة.
المادة (13)
يستثنى من شمول أحكام هذا المرسوم التشريعي:
أ- الجنح المنصوص عليها في المواد الآتية من قانون العقوبات العسكرية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم61 لعام 1950 وتعديلاته..112-113-120-133-135-140-149.
ب- الجنايات المنصوص عليها في المواد الآتية من قانون العقوبات العسكرية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم61 لعام 1950 وتعديلاته..136 إلى 139-141-155-156-158-159-160.
ج- الجرائم المنصوص عليها في المرسوم التشريعي رقم 68 تاريخ 23-9-1953.

0% ...

آخرالاخبار

مصادر فلسطينية: قصف مدفعي للاحتلال الاسرائيلي شمال شرق مخيم المغازي وسط قطاع غزة


قوات الاحتلال الصهيوني تقتحم مناطق متفرقة من الضفة الغربية


إن بي سي نيوز عن مسؤول أمريكي: ترمب أبلغ مستشاريه أنه لا يزال يرغب في مواصلة محاولة التوصل إلى اتفاق مع إيران


الخارجية الصينية: بكين تدين العقوبات الأميركية على كوبا المفروضة بسبب علاقاتها مع الصين وروسيا


الخارجية الروسية: ممثلو المنظمات الدولية يغضون الطرف عن إرهاب كييف


مصادر فلسطينية: قوات العدو الإسرائيلي تداهم عدداً من المنازل خلال اقتحام بلدة طمون جنوب طوباس


حاكم منطقة زابوروجيا الأوكرانية: 5 قتلى و20 جريحا في هجوم صاروخي روسي على المدينة


العقود الآجلة لخامي برنت والأميركي ترتفع بنسبة 5%


مصادر فلسطينية: قوات العدو الإسرائيلي تقتحم بلدة طمون، جنوب طوباس


مصادر فلسطينية: قوات العدو الإسرائيلي تقتحم بلدة طمون، جنوب طوباس


الأكثر مشاهدة

مصدر عسكري يمني: تجدد استهداف مراكز التحشيد التابعة للسعودية ومخازن أسلحته وغرف عملياته في المخا


وزير الدفاع الايراني بالوكالة: نعمل على احداث ثورة صناعية دفاعية


مدفعية الاحتلال تستهدف المناطق الشمالية الشرقية لمخيم البريج وسط قطاع غزة


مصادر إعلامية: استهداف سفينة قرب السواحل العُمانية


وسائل إعلام سورية: ما لايقل عن 9 انتهاكات ارتكبتها قوات الاحتلال الإسرائيلي في محافظتي القنيطرة ودرعا خلال الـ24 ساعة الماضية


حصيلة جديدة لضحايا العدوان الإسرائيلي على لبنان


دوي صفارات الإنذار في العاصمة الأوكرانية كييف ومقاطعة كييف وعدد من المناطق الأخرى


"نيويورك تايمز": أدت 5 أشهر من الحرب مع إيران إلى خفض مخزونات الأسلحة الحيوية لدى الولايات المتحدة إلى أدنى مستوياتها


هيئة شؤون الأسرى والمحررين: ارتفاع شهداء الحركة الأسيرة إلى 91 منذ بدء حرب الإبادة


مصادر فلسطينية محلية: قوات الاحتلال تعتقل 11 فلسطينيًا خلال اقتحامها قرية مراح رباح جنوب بيت لحم


"النجباء": عائدات بيع النفط العراقي تستلم من قبل أمريكا