عاجل:

الرئيس الأسد يصدر عفواً عاماً

الإثنين ٠٩ يونيو ٢٠١٤
١٢:٠٠ بتوقيت غرينتش
أصدر الرئيس السوري بشار الاسد اليوم الاثنين مرسوما تشريعيا يقضي بمنح عفو عام عن الجرائم المرتكبة قبل تاريخ اليوم مستثنيا منها الجرائم المتعلقة بالارهاب.

وكانت السلطات السورية قد أفرجت في الأشهر الماضية عن عدد كبير من الموقوفين ممن لم تتلطخ أيديهم بالدماء، بعد تسوية أوضاعهم، وتعهدهم بعدم حمل السلاح ضد المدنيين وضد الدولة.
وفي حزيران / يونيو الماضي أصدر الرئيس الأسد عفواً عن كل الجرائم المرتكبة قبل تاريخه، كما أصدر عفوا في كانون الثاني / يناير الماضي عن الجرائم المرتكبة على خلفية الاحداث حتى تاريخ اصدار المرسوم.
وفيما يلي نص المرسوم الذي أصدره اليوم الرئيس الأسد:
يمنح عفو عام عن الجرائم المرتكبة قبل تاريخ 23- 10- 2012 وفقا للآتي ..
المادة (1)
أ- تستبدل عقوبة الإعدام بعقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة أو الاعتقال المؤبد تبعا للوصف الجرمي.
ب- تستبدل عقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة بعقوبة الأشغال الشاقة المؤقتة لمدة 20 عاما.
ج- تستبدل عقوبة الاعتقال المؤبد بعقوبة الاعتقال المؤقت لمدة 20 عاما.
المادة (2)
عن كامل العقوبة المؤقتة أو المؤبدة للمصاب بتاريخ صدور هذا المرسوم التشريعي بمرض عضال غير قابل للشفاء.
المادة( 3)
أ- عن كامل العقوبة المؤقتة لمن بلغ السبعين من العمر بتاريخ صدور هذا المرسوم التشريعي.
ب- عن كامل العقوبة المؤبدة لمن بلغ السبعين من العمر بتاريخ صدور هذا المرسوم التشريعي إذا كان قد اقترف الجرم قبل إتمامه الستين من العمر.
المادة ( 4)
أ- عن كامل العقوبة في الجرائم المنصوص عليها في المرسوم التشريعي رقم 13 لعام 1974 لمن يسدد الغرامة ويجري التسوية مع الإدارة العامة للجمارك ومكتب القطع والمؤسسة العامة للتبغ والتنباك.
ب- يستثنى من حكم هذه المادة جرائم تهريب الأسلحة والمخدرات.
المادة( 5)
عن كامل العقوبة في الجرائم المنصوص عليها في المادة 43 من القانون رقم 2 لعام 1993 وعن ربع العقوبة الجنائية المؤقتة في الجرائم الأخرى المنصوص عليها في هذا القانون.
المادة( 6)
عن كامل العقوبة في الجنح والمخالفات.
المادة ( 7)
عن جميع تدابير الإصلاح والرعاية للأحداث في الجنح.
المادة( 8)
عن كامل العقوبة المانعة للحرية في الجرائم المنصوص عليها في المرسوم التشريعي رقم 59 لعام 2008.
المادة ( 9)
أ- عن كامل العقوبة لمرتكبي جرائم الفرار الداخلي المنصوص عليها في المادة رقم 100 من قانون العقوبات العسكرية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 61 لعام 1950 وتعديلاته.
ب- عن كامل العقوبة لمرتكبي جرائم الفرار الخارجي المنصوص عليها في المادة رقم 101 من قانون العقوبات العسكرية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 61 لعام 1950 وتعديلاته.
ج- لا تشمل أحكام هذه المادة المتوارين عن الأنظار والفارين عن وجه العدالة إلا إذا سلموا أنفسهم خلال 30 يوما بالنسبة للفرار الداخلي و 90 يوما بالنسبة للفرار الخارجي.
المادة ( 10)
أ- عن كامل العقوبة في الجرائم المنصوص عليها في المادتين 285 و 286 من قانون العقوبات الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 148 لعام 1949 وتعديلاته.
ب- عن نصف العقوبة الجنائية المؤقتة.
ج- عن نصف العقوبة الجنحية المنصوص عليها في المواد الآتية من قانون العقوبات الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 148 لعام 1949 وتعديلاته.. 341 345 إلى 355 - 386- 387.
د- عن ربع العقوبة في الجنايات المنصوص عليها في قانون العقوبات الاقتصادي الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 37 لعام 1966 وتعديلاته.
المادة( 11)
أ- عن كامل العقوبة في الجنح المنصوص عليها في القانون رقم 51 لعام 2001 وتعديلاته المتعلق بالأسلحة والذخائر.
ب- يستفيد من أحكام الفقرة السابقة من يبادر إلى تسليم السلاح إلى السلطات المختصة خلال 30 يوما من تاريخ صدور هذا المرسوم التشريعي.
المادة( 12)
أ- يشترط للاستفادة من أحكام العفو في الجرائم الجنائية الوصف عدم وجود إدعاء شخصي أو شكوى مقترنة بدفع سلفة الإدعاء الشخصي خلال 15 يوما من تاريخ صدور هذا المرسوم التشريعي أو تم إسقاط الحق الشخصي في أي مرحلة من مراحل الدعوى أو بعد اكتساب الحكم الدرجة القطعية.
ب- في الجرائم الأخرى يشترط للاستفادة من العفو تحقق أحكام الفقرة (أ) من هذه المادة أو تسديد المحكوم عليه بحكم قطعي المبالغ والتعويضات المحكوم بها لصالح الجهة المدعية.
ج- في كلتا الحالتين يشترط دفع الغرامات والنفقات والرسوم المحكوم بها في صندوق المحكمة.
المادة (13)
يستثنى من شمول أحكام هذا المرسوم التشريعي:
أ- الجنح المنصوص عليها في المواد الآتية من قانون العقوبات العسكرية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم61 لعام 1950 وتعديلاته..112-113-120-133-135-140-149.
ب- الجنايات المنصوص عليها في المواد الآتية من قانون العقوبات العسكرية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم61 لعام 1950 وتعديلاته..136 إلى 139-141-155-156-158-159-160.
ج- الجرائم المنصوص عليها في المرسوم التشريعي رقم 68 تاريخ 23-9-1953.

0% ...

آخرالاخبار

أكسيوس عن مسؤول إسرائيلي: نتنياهو أعرب لترامب عن قلقه إزاء الشرط الخاص بإنهاء الحرب ضد حزب الله


الرئيس الإيراني: خرمشهر اليوم في إيران هو الخليج الفارسي ومضيق هرمز


تفاصيل جديدة عن إطلاق النار قرب البيت الأبيض


طهران: مؤتمر مراجعة معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية فشل بسبب مطالب الغرب المفرطة


ادعاء ترامب بشأن عودة مضيق هرمز إلى وضعه السابق لا يعكس الواقع


إطلاق نار كثيف قرب البيت الأبيض والخدمة السرية تأمر الصحفيين بالاحتماء


ترامب: تم التفاوض بشأن اتفاق مع إيران إلى حد كبير.. التفاصيل قيد الإعداد وسيتم الإعلان عنها قريبا!


سفير إيران لدى باكستان: خطوة إيجابية بدأت بالتشكل


عراقجي للأمين العام لحزب الله: نربط أي اتفاق بوقف إطلاق النار في لبنان


خضريان : الشعب الإيراني يطالب بعدم سحب إدارة مضيق هرمز


الأكثر مشاهدة

بقائي: لا يمكن القول بعدُ إن الاتفاق بات وشيكًا


عراقجي وغوتيريش يستعرضان مسار الحراك الدبلوماسي بين إيران وأمريكا


المباحثات بشأن القضايا الخلافية ما زالت مستمرة


عراقجي وبارزاني يبحثان العلاقات الإيرانية العراقية والتطورات الإقليمية


إيران ترفض اتهامات أمريكا بشأن الهجوم المسيّر على محطة بالإمارات


السيد الحوثي: شعبنا لن يقبل أبداً أن يدار وفق حسابات ورهانات ومصالح خارجية


ايران توجّه رسالة لمجلس الامن بشأن اعتراف واشنطن الاخير..اليكم التفاصيل


مستقبل الأمن النووي الإيراني في ضوء مفاوضات الوساطة الباكستانية ۲۰۲۶


خيوط المؤامرة وضمانة السيادة: المقاومة العراقية في مواجهة التغلغل الصهيوني وتحديات حكومة الزيدي


وزير الخارجية الإيراني يجري محادثات هاتفية مع نظرائه التركي والقطري والعراقي حول القضايا الثنائية وآخر التطورات الإقليمية والدولية


الخارجية الإيرانية: عراقجي أجرى في طهران محادثات مع قائد الجيش الباكستاني استمرت حتى وقت متأخر من ليل أمس