الرئيس الأسد يصدر قانوناً هاما يحدد الرسوم القنصلية خارج سوريا

الثلاثاء ١٣ فبراير ٢٠١٨
١١:٤١ بتوقيت غرينتش
الرئيس الأسد يصدر قانوناً هاما يحدد الرسوم القنصلية خارج سوريا أصدر الرئيس السوري بشار الأسد القانون رقم 2 لعام 2018 القاضي بتحديد الرسوم القنصلية خارج الجمهورية العربية السورية.

وفيما يلي نص القانون..

القانون رقم (2)

رئيس الجمهورية

بناء على أحكام الدستور.

وعلى ما أقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ 6-5-1439 هجري الموافق 22-1-2018 ميلادي.

يصدر ما يلي..

المادة(1)

تحدد الرسوم على الأعمال القنصلية خارج الجمهورية العربية السورية وفقا لما يلي..

الرقمنوع المعاملة القنصليةالسعر بالدولار

/1/.. منح تذكرة مرور.   25

.. التسجيل القنصلي.

.. التصديق القنصلي.

.. التصاريح.

 

 

.. الأحوال المدنية “قيد نفوس- زواج-  ولادة-طلاق- وفاة- صورة طبق الأصل عن بيان أحوال مدنية مسجل لدى البعثة”. 

 

.. إلى من يهمه الأمر.

 

 

.. تصديق الوثائق الصادرة في الجمهورية العربية السورية ولم تستوف إجراء التصديق الأصولية  والمرسلة من بعثاتنا الدبلوماسية والقنصلية في الخارج عن طريق وزارة الخارجية والمغتربين وليست ذات طابع تجاري 

 

.. ما لم يرد ذكره آنفا من وثائق ليست ذات طابع  تجاري.

الرقمنوع المعاملة القنصليةالسعر بالدولار

/2/.. المصادقة على الوكالة”العامة-الخاصة-  الأخرى” المنظمة لدى البعثة أو خارجها.     50

.. غرامة فقدان أو تلف جواز سفر.

.. سند إقامة- وثيقة إثبات إقامة- سند احتياط.

.. الشهادة المعطاة لغرض تجاري والتي لا تتضمن  مبلغا.

.. غرامة تأخير تسجيل ولادة أو وفاة بعد المدة القانونية وقبل مرور سنة.

.. غرامة تأخير تسجيل زواج بعد المدة القانونية.

.. استخراج وثائق في الجمهورية العربية السورية وتصديقها بناء على طلبات مرسلة من بعثاتنا الدبلوماسية والقنصلية في الخارج عن طريق وزارة الخارجية والمغتربين وليست ذات طابع تجاري.

/3/ الوكالة “العامة-الخاصة- الأخرى” المنظمة لدى البعثة عزل وكالة “عامة-خاصة –أخرى”.   100

.. الشهادة المعطاة لغرض تجاري والتي تتضمن مبلغا.

.. محضر نقل الأثاث والمفروشات..نقل سيارة أو غيرها من وسائط النقل.

.. غرامة تأخير تسجيل ولادة بعد المدة القانونية(بعد مرور سنة).

/4/.. يعفى محضر نقل جثمان من الرسم القنصلي.

المادة(2)

يحدد الرسم المستوفى للأعمال القنصلية خارج الجمهورية العربية السورية على الفواتير التجارية التي تتضمن مبلغا ليصبح 5ر1 بالمئة واحدا ونصفا بالمئة من قيمة الفاتورة على ألا يتجاوز المبلغ الاجمالي المستوفى عن 5000 دولار أمريكي وألا يقل عن 100 دولار أمريكي أو ما يعادلهما باليورو أو بإحدى العملات المحلية.

المادة(3)

أ- إذا نظمت الفواتير وشهادة المنشأ والوثائق التجارية وغير التجارية في بلد ليس للجمهورية العربية السورية تمثيل دبلوماسي أو قنصلي فيه فيكتفى بتصديق وزارة الخارجية والمغتربين السورية على خاتم ممثل هذه الدولة لدى الجمهورية العربية السورية أو أي خاتم آخر تعتمده الوزارة وذلك بعد استيفاء رسم التصديق القنصلي بالعملة الأجنبية القابلة للتحويل المحدد في المادتين الأولى والثانية من هذا القانون وتحول إلى حساب الخزينة العامة للدولة المفتوح لدى مصرف سورية المركزي تحت بند واردات قنصلية.

ب- تعتمد وزارة الخارجية والمغتربين الخاتم الخاص بتصديق الفواتير وشهادات المنشأ والوثائق التجارية المشار إليها في الفقرة السابقة بعد قبوله من قبل وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية.

المادة(4)

تصدر بقرار من وزير الخارجية والمغتربين التعليمات والقواعد الناظمة لتصديق الوثائق المحددة في المادة الثالثة من هذا القانون.

المادة(5)

تستوفي وزارة الخارجية والمغتربين نيابة عن بعثاتنا الدبلوماسية والقنصلية وبالعملة الأجنبية القابلة للتحويل الرسوم القنصلية المقررة أو فروقاتها التي لم يتم استيفاؤها لدى بعثاتنا في الخارج وتحول إلى حساب الخزينة العامة للدولة المفتوح لدى مصرف سورية المركزي تحت بند واردات قنصلية.

المادة(6)

تحدد آلية استيفاء الرسوم القنصلية بالقطع الأجنبي داخل الجمهورية العربية السورية بالاتفاق بين وزارة الخارجية والمغتربين ومصرف سورية المركزي.

المادة(7)

تعتبر رسوم استخراج الوثائق في الجمهورية العربية السورية وتصديقها المحددة في المادة الأولى من هذا القانون والتي يتم استيفاؤها لدى بعثاتنا الدبلوماسية والقنصلية نهائية ولا تخضع لأي رسوم أخرى على إنجازها لدى أي جهة عامة داخل الجمهورية العربية السورية وتخضع لرسم التصديق القنصلي لدى بعثاتنا في الخارج.

المادة(8)

لا تخضع الرسوم القنصلية الواردة في هذا القانون لأي رسوم إضافية أخرى واردة في القوانين النافذة بما فيها رسوم الإدارة المحلية.

المادة(9)

تصدر بقرار من وزير الخارجية والمغتربين بالاتفاق مع وزير الداخلية قيمة ورسوم السمات أو تعديلها ووفقا لمبدأ المعاملة بالمثل.

المادة(10)

تصدر بقرار من وزير الخارجية والمغتربين الحالات التي يتم إعفاؤها من رسوم التصديق القنصلي وفقا لمقتضيات المصلحة العامة ومبدأ المعاملة بالمثل.

المادة(11)

تستوفى الرسوم المذكورة أعلاه بعملة الدولار الأمريكي أو ما يعادلها باليورو أو بإحدى العملات المحلية المعتمدة في البلدان المتواجدة فيها سفارات وقنصليات الجمهورية العربية السورية وفق نشرة أسعار صرف الربع الأول من كل عام الصادرة عن مصرف سورية المركزي وتجبر الكسور عند استيفاء القيمة إلى وحدة النقد الأعلى.

المادة(12)

دون الإخلال بأحكام المرسوم رقم232 لعام 1961 وتعديلاته ينهى العمل بأحكام المرسوم التشريعي رقم 21 تاريخ 28-8-2016 وتلغى كافة الأحكام المخالفة لنص هذا القانون.

المادة(13)

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعتبر نافذا من أول الشهر الذي يلي تاريخ إصداره.

دمشق في 26-5-1439 هجري الموافق لـ 12-2-2018 ميلادي.

رئيس الجمهورية

بشار الأسد

المصدر: وكالة سانا

 

0% ...

آخرالاخبار

عزيزي: أنهينا هذه الحرب بنفس الأسلوب الذي أردناه وجعلنا الهزيمة من نصيب الأميركيين


هل الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران منفصلة عن الصين؟


اعتداء إسرائيلي استهدف بلدة زوطر الشرقية اللبنانية


غارة من مسيرة إسرائيلية على بلدة ديرنطار اللبنانية


رئيس لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في مجلس الشورى إبراهيم عزيزي: الديمقراطيون والجمهوريون في الولايات المتحدة نصلان لمقص واحد


اعتداء إسرائيلي استهدف بلدة زوطر الشرقية اللبنانية


دور التكنولوجيا في التحشيدات العسكرية الأمريكية


وول ستريت جورنال: تعافي نفط دول الخليج الفارسي قد يستغرق سنوات


صفارات الإنذار تدوي في رأس الناقورة بالجليل الغربي خشية تسلل طائرات مسيّرة من لبنان


الاحتلال يواصل عمليات النسف في بني سهيلا بخانيونس جنوبي قطاع غزة


الأكثر مشاهدة

إسلام آباد: الوفد الإيراني سيناقش التطورات الإقليمية مع القيادة الباكستانية


إيران رفضت حتى الآن بشكل كامل طلبات الولايات المتحدة لإجراء مفاوضات بسبب مطالبها المبالغ فيها


رئيس مجلس الشورى الإسلامي محمد باقر قاليباف: الخط الأمامي في مواجهة الولايات المتحدة هو الحرب المالية


قاليباف: خطوط المقايضة تم تفعيلها بحسب وزير الخزانة الأميركي بهدف منع البيع غير المنظم للأصول الأميركية من قبل الدول العربية


بقائي: عراقجي سيلتقي مسؤولين باكستانيين في إطار وساطتهم لإنهاء الحرب في المنطقة


المتحدث باسم الخارجية الإيرانية اسماعيل بقائي: لا خطط لعقد أي اجتماع بين إيران وأمريكا في إسلام آباد وسنبلغ باكستان بملاحظاتنا


بقائي: لم يتم التخطيط لاي اجتماع بين إيران واميركا في اسلام آباد


قاليباف: الحرب المالية هي الخط الامامي في مواجهة اميركا


وزارة الداخلية في قطاع غزة: ارتفاع عدد شهداء الشرطة منذ وقف إطلاق النار في أكتوبر من العام الماضي إلى 31 شهيداً


حزب الله: تنفيذ 5 عمليات الجمعة ردا على الخروقات "الإسرائيلية" لوقف إطلاق النار


رئيس لجنة الأمن القومي في مجلس الشورى الإيراني إبراهيم عزيزي: زيارة وزير الخارجية عراقجي إلى باكستان تقتصر على مناقشات العلاقات الثنائية فقط