لبنان.. قانون الإثراء غير المشروع وضع ليخرق!

السبت ٠٩ نوفمبر ٢٠١٩ - ١٠:٣٦ بتوقيت غرينتش

مع دخول الاحتجاجات الشعبية التي دخلت اليوم السبت يومها 24، علت الأصوات المطالبة بمحاسبة المسؤولين الفاسدين وباسترجاع الأموال المنهوبة، فضلا عن الأثراء غير المشروع، وهي قضايا ترتبط بمشاريع قوانين يجب أن يقرها مجلس النواب.

العالم_لبنان

ويسود الاعتقاد في الأوساط السياسية والإعلامية في لبنان أن هذه القضايا تحتاج إلى وقت طويل وأن إنجازها ليس بالمتناول حاليا، خاصة في ظل حكومة مستقيلة وفي ظل الصعوبات أمام تشكيل حكومة جديدة.

وفيما يتعلق بقانون الإثراء غير المشروع عنونت جريدة "الأخبار" اللبنانية اليوم: "قانون الاثراء كذبة تجرجر أكاذيب" .

وبحسب جريدة "الأخبار": 76 عاماً صار عمر قانون "الإثراء غير المشروع"، إلا أنه بقي بلا مفاعيل. منذ ذاك، لم تُسجل أي شكوى أمام القضاء بجرم الإثراء غير المشروع... طوال 76 عاماً، لم يتغيّر شيء. ليس لأن أحداً لم يسرق أو يراكم ثروته بطريقة غير مشروعة، بل لأن القانون لا قيمة له. "كذبة كبيرة"، على ما يقول غسان مخيبر، البرلماني السابق. كذبة تجرجر "أكاذيب" أخرى، مقصودة في معظمها، عن قوانين وُضعت كي لا تطبّق...هكذا، بقي الإثراء غير المشروع مجرد قانون مكتوب على الورق، لم يعِ أحد مساوئه التي تبدأ من تعريف "الإثراء غير المشروع" في المادة الأولى، ولا تنتهي بالمادة الأخيرة المادة 20 ضمنا... فتعريف "الإثراء غير المشروع" في القانون ملتبس وإثبات كل رشوة حصلت وتوثيقها كاد يكون مستحيلا..

فالمادة العاشرة التي تنص على أنه يحق "لكل متضرر أن يقدم شكوى خطية موقّعة منه للنيابة العامة أو مباشرة لقاضي التحقيق الأول في بيروت" تعني أنه رغم "أحقية" المتضرر بالتقدم بشكوى خطية في موضوع الإثراء غير المشروع، إلا أنه عملياً يحتاج المتقدم بالشكوى إلى أن يثبت أمام القضاء الصفة والمصلحة اللتين تدفعانه للتقدم بشكواه. علماً أنه في موضوع المال العام أو حتى مال "الغير"، "ما في صاحب مصلحة"، الأمر الذي يستحيل معه إثبات الصفة والمصلحة. أما، في ما لو حصلت "معجزة" وأثبت الشاكي صفته ومصلحته، فعليه أن يضم إلى ادعائه "المستندات التي كوّنت قناعته"، وأن "يسند" شكواه بكفالة مصرفية "بقيمة 25 مليون ليرة". أما في حال الخسارة، وهي أمر واقع، (لكونه لا يملك الأدلة، إن كان من ناحية إثبات الجريمة أو حتى قيمة التصريح)، وفي حال تقرر منع المحاكمة، فقد أعطى القانون للمرجع المختص قرار "تغريم الشاكي بمبلغ لا يقل عن مئتي مليون ليرة لبنانية وبالسجن من ثلاثة أشهر كحد أدنى إلى سنة بقرار نافذ على أصله، كما له أن يقرر إلزام الشاكي بناءً على طلب المشكوّ ضده بدفع تعويض عن الأضرار التي لحقت به من جرّاء تقديم الشكوى (المادة 15)"! وهو ما يعني حرفياً أنه "ما ترفعوا دعاوى".

السؤال هنا، ما الذي يجعل تلك النصوص غير قابلة للتطبيق؟ هذا بيت القصيد. فالتباس تعريف الإثراء غير المشروع هو ما يجعل من الصعوبة بمكان الوصول إلى حلّ هذه المعضلة. والمطلوب هنا تعديل هذا التعريف، وتوضيح الالتباسات في مجمل مواد القانون.

العالم-لبنان