عاجل:

مصر تكشف شروط منح الجنسية للأجانب

الأربعاء ١١ ديسمبر ٢٠١٩
١٠:٢٤ بتوقيت غرينتش
مصر تكشف شروط منح الجنسية للأجانب وافق مجلس الوزراء المصري على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بشأن تنظيم حالات منح الجنسية المصرية للأجانب، بناء على القانون الصادر من مجلس النواب برقم 190 لسنة 2019.

العالم - مصر

ونص مشروع القانون في مادته الأولى على أنه "مع مراعاة الشروط المنصوص عليها في البنود الفرعية 1 و 2 و 3 من البند (رابعا) من المادة 4 من القانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية، يجوز لرئيس مجلس الوزراء، بناء على عرض الوحدة المنصوص عليها في المادة ( 4 مكرراً 1) من القانون المشار إليه، منح الجنسية المصرية لطالب التجنس، متى توافرت في شأنه إحدى هذه الحالات وهى: شراء عقار مملوك للدولة، أو لغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة بمبلغ لا يقل عن 500 ألف دولار أمريكي، يحول من الخارج، وفقا للقواعد المعمول بها في البنك المركزي، ويصدر رئيس مجلس الوزراء، بناء على عرض وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بالتنسيق مع الجهات صاحبة الولاية، قراراً بتحديد المباني والأراضي المتاحة للبيع، وذلك من خلال مدة لا تجاوز 30 يوما من تاريخ صدور هذا القرار".

الحالة الثانية تتمثل في إنشاء أو المشاركة في مشروع استثماري بمبلغ لا يقل عن 400 ألف دولار أمريكي، يحول من الخارج، وفقا للقواعد المعمول بها في البنك المركزي، وبنسبة مشاركة لا تقل عن 40% من رأسمال المشروع، وذلك وفقا للقواعد والإجراءات المنصوص عليها في قانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم 72 لسنة 2017.

وتقضى الحالة الثالثة ( أ ) بأن يتم إيداع مبلغ 750 ألف دولار أمريكي، بموجب تحويل بنكي من الخارج، وفقاً للقواعد المعمول بها في البنك المركزي، كوديعة يتم استردادها بعد مرور 5 سنوات بالجنيه المصري بسعر الصرف المعلن من البنك المركزي في تاريخ الاسترداد، وبما لا يجاوز السعر في تاريخ الإيداع، وبدون فوائد، أما في الحالة (ب)، فيتم إيداع مبلغ مليون دولار أمريكي بموجب تحويل بنكي من الخارج، وفقا للقواعد المعمول بها في البنك المركزي، كوديعة يتم استردادها بعد مرور 3 سنوات بالجنيه المصري بسعر الصرف المعلن من البنك المركزي في تاريخ الاسترداد، وبما لا يجاوز السعر في تاريخ الإيداع، وبدون فوائد.

وفي الحالة الرابعة، يتم إيداع مبلغ 250 ألف دولار أمريكي، بموجب تحويل بنكي من الخارج، وفقاً للقواعد المعمول بها في البنك المركزي، كإيرادات مباشرة بالعملة الأجنبية تؤول إلى الخزانة العامة للدولة، ولا يرد، وتودع المبالغ المنصوص عليها في البندين 3 و4 بحساب خاص ضمن حساب الخزانة الموحد بالبنك المركزي.

وأشار مشروع القانون إلى أنه "في حالة التصرف في العقار المنصوص عليه في البند (1) قبل مرور 5 سنوات على تاريخ الحصول عليه، أو تصفية أو إيقاف المشروع الاستثماري المنصوص عليه في البند (2)، أو تصرف المتجنس فيه، أو في حصته قبل مرور 5 سنوات على تاريخ تشغيله، فيشترط للاحتفاظ بالجنسية المصرية إيداع المبلغ المنصوص عليه في البند (4)، وذلك ما لم يكن التصرف في العقار، أو المشروع الاستثماري أو حصته فيه بدون مقابل لصالح الدولة.

كما وافق مجلس الوزراء على إنشاء وحدة لفحص طلبات التجنس المشار اليها، على أن يصدر بتشكيلها وتحديد اختصاصاتها قرار من مجلس الوزراء.

0% ...

آخرالاخبار

بزشكيان: الحوار يشكل إستراتيجية أساسية لإيران


هيئة مقاومة الجدار والاستيطان: على المجتمع الدولي الوقوف بوجه "إسرائيل" التي تقضي على اتفاقية أوسلو


مصدر طبي بغزة: استشهاد طفل برصاص قوات العدو في حي الزيتون جنوب شرقي مدينة غزة


شاهد.. إتهامات لكينيا بدعم ميليشيات الجنجويد عبر أراضي جنوب السودان


وكالة الأنباء العراقية "واع": التحقيقات مع عناصر داعش القادمين من سوريا ستستمر ما بين 4 و6 أشهر


وكالة الأنباء العراقية: لن يتم تسليم السجناء من عناصر التنظيم إلى دولهم قبل استكمال إجراءات التحقيق معهم


مصدر في المستشفى المعمداني: استشهاد طفل برصاص قوات الاحتلال في حي الزيتون جنوب شرقي مدينة غزة


عمدة العاصمة الأوكرانية كييف: انفجارات في العاصمة جراء هجوم روسي بصواريخ باليستية


حرس الحدود الايراني: ضبط شحنة أسلحة ومعدات عسكرية مهربة غرب البلاد


حرس الحدود الايراني: ضبط شحنة أسلحة ومعدات عسكرية مهربة غرب البلاد