المحكمة الاتحادية تحدد الكتلة الاكبر.. والخبراء يوضحون

الأحد ٢٢ ديسمبر ٢٠١٩
١٠:٢٨ بتوقيت غرينتش
المحكمة الاتحادية تحدد الكتلة الاكبر.. والخبراء يوضحون أصدرت المحكمة الاتحادية العليا في العراق، بياناً بشأن تحديد الكتلة النيابية الأكبر.

العالم - العراق

وقال المتحدث الرسمي للمحكمة الاتحادية العليا إياس الساموك في بيان إن "رئيس الجمهورية، طلب من المحكمة الاتحادية العليا تحديد الكتلة الاكبر الوارد ذكرها في المادة (76) من دستور جمهورية العراق لسنة 2005".

وأوضح أن "المحكمة تلقت الطلب يوم الخميس المصادف (19/12/2019)، وبناء عليه عقدت المحكمة جلسة للنظر في الطلب، وذلك صباح يوم الاحد بكامل اعضائها واصدرت القرار الاتي:

"وضع الطلب المدرجة صيغته في اعلاه موضع التدقيق والمداولة من المحكمة الاتحادية العليا بجلستها المنعقدة بتأريخ 22/12/2019 وتوصلت بعد المداولة والتدقيق وبعد الرجوع الى اوليات تفسيرها لحكم المادة (76) من دستور جمهورية العراق لسنة 2005 وذلك بموجب قرارها الصادر بتأريخ 25/3/2010 بالعدد (25/ اتحادية/ 2010) والذي اكدته بموجب قرارها الصادر بتأريخ 11/8/2014 بالعدد (45/ ت. ق/ 2014) ومضمونهما، ان تعبير ( الكتلة النيابية الاكثر عدداً ) الواردة في المادة (76) من الدستور تعني اما الكتلة التي تكونت بعد الانتخابات من خلال قائمة انتخابية واحدة او الكتلة التي تكونت بعد الانتخابات من قائمتين او اكثر من القوائم الانتخابية ودخلت مجلس النواب واصبحت مقاعدها بعد دخولها المجلس وحلف اعضاؤها اليمين الدستورية في الجلسة الاولى الاكثر عدداً من بقية الكتل، فيتولى رئيس الجمهورية تكليف مرشحها بتشكيل مجلس الوزراء طبقاً لأحكام المادة (76) من الدستور وخلال المدة المحددة فيها".

وهذا ما استقرت عليه المحكمة الاتحادية العليا بموجب قراريها المذكورين انفاً في تفسير المادة (76) من الدستور وببيان مفهوم الكتلة النيابية الاكثر عدداً.

وحيث ان قرارات المحكمة الاتحادية العليا باتة وملزمة للسلطات كافة التشريعية والتنفيذية والقضائية المنصوص عليها في المادة (47) من الدستور وحيث ان المحكمة الاتحادية العليا احدى مكوناتها وفقاً لأحكام المادة (89) من الدستور فأنها ملزمة بالأحكام والقرارات التي تصدرها وبناء عليه، تقرر المحكمة الاتحادية العليا التزامها بقراريها المذكورين انفاً، المرفقين مع هذا القرار بتفسير حكم المادة (76) من الدستور وفقاً لما ورد فيهما وصدر القرار هذا بالاتفاق باتاً وملزماً استناداً لأحكام المادة (94) من الدستور والمادة (5) من قانون المحكمة الاتحادية العليا وحرر في الجلسة المؤرخة 22/12/2019".

وتعليقا على الموضوع اكد الخبير القانوني، امير الدعمي، الاحد، أن المحكمة الاتحادية لم تأتِ بجديد وكذلك لم تحدد من هي الكتلة النيابية الأكبر.

وقال الدعمي أن "بيان المحكمة الاتحادية لم يأتِ بجديد بل هو تأكيد لقرارات المحكمة السابقة بتفسير المادة 76 من الدستور في عام 2010".

اما الخبير القانوني طارق حرب فقد اكد ان المحكمة الاتحادية حددت كتلة سائرون التي يدعمها زعيم التيار الصدري السيد مقتدى الصدر باعتبارها الكتلة الاكبر في البرلمان العراقي.

0% ...

آخرالاخبار

المبعوث الأميركي: تقدم كبير في محادثات السلام مع أوكرانيا


غريب آبادي: الشعب الإيراني لن يرضخ أبدًا للتهديدات والاعتداءات


توتر واشتباكات بين الجيش اللبناني والأمن السوري على الحدود


الجهاد الإسلامي: انطلاقة حماس شكّلت منعطفًا حاسمًا في مسار الصراع مع الاحتلال


مواطن استرالي مسلم ينقذ أرواح عشرات اليهود في هجوم سيدني


نائب وزير الخارجية الايراني يلتقي نظيره الأوزبكي في الرياض


بزشكيان: إجراءات الحكومة لتوسيع نطاق الطاقة النظيفة منقطعة النظير


قائد الثورة الاسلامية يعزي بوفاة حجة الإسلام شاهجراغي


القنصل الإيراني العام في دبي يلتقي عراقجي


ارتفاع عدد ضحايا هجوم سيدني إلى 16 قتيلا