عاجل:

الرئيس الأسد يصدر مرسوما تشريعيا حول الليرة

السبت ١٨ يناير ٢٠٢٠
٠٢:٤٦ بتوقيت غرينتش
الرئيس الأسد يصدر مرسوما تشريعيا حول الليرة أصدر الرئيس السوري بشار الأسد المرسوم التشريعي رقم 3 لعام 2020 القاضي بتعديل المادة الثانية من المرسوم التشريعي رقم 54 لعام 2013 المتعلق بمنع التعامل بغير الليرة السورية كوسيلة للمدفوعات.

العالم - سوريا

وفيما يلي نص المرسوم:

المرسوم التشريعي رقم 3

رئيس الجمهورية

بناء على أحكام الدستور

يرسم ما يلي

المادة 1/ تعدل المادة الثانية من المرسوم التشريعي رقم/54/لعام 2013 لتصبح على النحو الآتي..

أ/ كل من يخالف أحكام المادة الأولى يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة لمدة لا تقل عن سبع سنوات والغرامة المالية بما يعادل مثلي قيمة المدفوعات أو المبلغ المتعامل به أو المسدد أو الخدمات أو السلع المعروضة.

ب/تحكم المحكمة بمصادرة المدفوعات أو المبالغ المتعامل بها أو المعادن الثمينة لصالح مصرف سورية المركزي.

المادة 2/ لا يجوز إخلاء السبيل في الجرائم المنصوص عليها في المرسوم التشريعي رقم /54/ لعام 2013.

المادة 3/ تسري أحكام المرسوم التشريعي رقم 55 لعام 2011 على الجرائم الواردة في المرسوم التشريعي رقم 54 لعام 2013.

المادة 4/ ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية.

دمشق في 23-5-1441 هجري الموافق لـ 18-1-2020 ميلادي.

رئيس الجمهورية

بشار الأسد

0% ...

آخرالاخبار

نائب رئيس البرلمان: إيران قادرة على احباط أي تدخل أجنبي


لبنان: عدوان إسرائيلي على مرتفعات الريحان ووادي برغز في الجنوب


الرئيس بزشكيان يصدر توجيهات للبنك المركزي بتمويل مشاريع الطاقة النظيفة


حزب الله العراق: الحرب على إيران لن تكون نزهة


وزير الخزانة الأمريكي: السيطرة على الممرات المائية في القطب الشمالي مهمة استراتيجيًا


جنوب شرق إيران.. افتتاح معرض الاقتصاد البحري في بندر عباس


منظمة الطيران المدني الإيرانية: لا قرارات جديدة بشأن النوتام


تصاعد الانتهاكات والسجون السرية في جنوب اليمن


أبو عبيدة: تعاملنا مع ملف الأسرى والجثث بشفافية كاملة


بقائي: مزاعم الغرب حول عدد القتلى كذبة على طريقة هتلر