هل يحق لصالح سحب التكليف من الزرفي.. خبير قانوني يوضح..

هل يحق لصالح سحب التكليف من الزرفي.. خبير قانوني يوضح..
الإثنين ٢٣ مارس ٢٠٢٠ - ٠٥:٣١ بتوقيت غرينتش

اكد الخبير القانوني العراقي، علي التميمي، ان نصوص الفقرات الخمسة من المادة ٧٦ تؤكد ان أمام رئيس الوزراء المكلف ٣٠ يوما لإكمال كابينته الوزارية ومنهاجه الوزاري وعرضها على البرلمان.

العالم - العراق

وأوضح التميمي في تصريح لـ / المعلومة/ أمس الاحد، ان رئيس الجمهورية يكلف مرشحا اخر وفق المادة ٨١ فقرة ثانيا من الدستور في حال رفض البرلمان تمرير رئيس الوزراء المكلف عدنان الزرفي.

وقال التميمي ان “المادة ٧٦ من الدستور لا يوجد ضمن فقراتها ما يجيز لرئيس الجمهورية الرجوع عن التكليف أو تكليف مرشح آخر”.

ولفت الى انه “يجوز للمرشح أو المكلف ان يعتذر عن التكليف قبل انتهاء المدة وعندها يكلف رئيس الجمهورية مرشحا آخرا وفق المادة ٨١ دستور”.

واضاف ان “نصوص الفقرات الخمسة من المادة ٧٦ تؤكد ان أمام رئيس مجلس الوزراء المكلف ٣٠ يوما لإكمال كابينته الوزارية ومناهجه الوزارية وعرضه على البرلمان”،

وبين التميمي ان”رئيس الجمهورية سيكلف مرشحا اخر وفق المادة ٨١ فقرة ثانيا من الدستور في حال رفض البرلمان تمرير رئيس الوزراء المكلف عدنان الزرفي او قدم اعتذاره عن التكليف”.