طهران تستنكر بشدة قرار المحكمة البلجيكية ضد أحد دبلوماسيها

طهران تستنكر بشدة قرار المحكمة البلجيكية ضد أحد دبلوماسيها
الخميس ٠٤ فبراير ٢٠٢١ - ٠٤:١٢ بتوقيت غرينتش

استنكر المتحدث الرسمي باسم الخارجية الايرانية سعيد خطيب زادة اليوم الخميس الاسلامية الايرانية، بشدة قرار المحكمة البلجيكية بسجن دبلوماسي ايراني 20 عاما، وقال ان ايران تحتفظ بحقها في اللجوء الى السبل القانونية والدبلوماسية لصيانة حقوق اسد الله اسدي ومساءلة الحكومات التي انتهكت الالتزامات الدولية.

العالم - ايران

وقال خطيب زادة: مثلما اعلنا مرارا قبل ذلك، فإن جميع مراحل اعتقال السيد اسدي، وعملية المحاكمة واصدار الحكم الاخير، كلها غير قانونية وتعتبر انتهاكا سافرا لمعايير القوانين الدولية وخاصة اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية عام 1961، مشددا على ان الجمهورية الاسلامية الايرانية لا تعترف بهذه المحاكمات غير القانونية مطلقا.

وتابع: من المؤسف أن بلجيكا وبعض الدول الاوروبية، بادرت الى هكذا اجراء غير قانوني وغير مبرر تحت تأثير فبركات زمرة المنافقين الارهابية، لذلك على هذه الدول ان تتحمل مسؤولية الانتهاك السافر لحقوق دبلوماسينا، بما فيها الظروف اللاإنسانية التي عانى منها السيد اسدي في فترة اعتقاله في المانيا وبلجيكا.

وأكد خطيب زادة، ان الجمهورية الاسلامية الايرانية تحتفظ بحقها في اللجوء الى كل السبل القانونية والدبلوماسية الممكنة لصيانة حقوق السيد اسد الله اسدي ومساءلة الحكومات التي انتهكت القوانين الدولية.

وكانت محكمة انتويرب البلجيكية وفي انتهاك سافر لاتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية عام 1961، قد اصدرت الخميس حكما بالسجن 20 عاما بحق الدبلوماسي الايراني اسد الله اسدي بتهمة التخطيط لتفجير اجتماع لزمرة منافقي خلق الارهابية في باريس عام 2018. واستندت المحكمة في اصدار حكمها الى معلومات مفبركة قدمها الموساد الصهيوني.

وكانت بلجيكا والنمسا قد اعلنتا في 2 تموز/يوليو 2018، وتزامنا مع زيارة الرئيس الايراني حسن روحاني الى اوروبا، اعتقال 5 أشخاص بمن فيهم دبلوماسي ايراني للاشتباه بتخطيطهم لتفجير الاجتماع السنوي لزمرة المنافقين الارهابية في باريس.

وكان المتحدث باسم الخارجية الايرانية سعيد خطيب زادة، قد وصف قبل فترة، اعتقال اسد الله اسدي في اوروبا بأنه اجراء غير قانوني من الاساس ويشكل انتهاكا سافرا للقوانين والاعراف الدولية ومضمون اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية عام 1961.

الجدير بالذكر ان المادة 29 من اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية عام 1961 نصت على ما يلي: "لشخص الممثل الدبلوماسي حرمة، فلا يجوز بأي شكل القبض عليه أو حجزه، وعلى الدولة المعتمد لديها أن تعامله بالاحترام اللازم له، وعليها أن تتخذ كافة الوسائل المعقولة لمنع الاعتداء على شخصه أو على حريته أو على اعتباره". كما أكدت المادة 31 على ان الممثل الدبلواسي يتمتع بالحصانة القضائية الجنائية في الدولة المعتمد لديها ويتمتع ايضا بالحصانة القضائية المدنية والادارية.