زيدان: أمام مجلس النواب مسؤولية تأريخية بضرورة العمل على تعديل الدستور

زيدان: أمام مجلس النواب مسؤولية تأريخية بضرورة العمل على تعديل الدستور
الإثنين ١٤ فبراير ٢٠٢٢ - ١٠:٠٤ بتوقيت غرينتش

أكد رئيس المحكمة الاتحادية العراقية فائق زيدان اليوم الاثنين، أن مجلس النواب أمام مسؤولية تأريخية وواجب وطني يتمثل بضرورة العمل على تعديل المواد الدستورية القابلة لإعادة الصياغة.

العالم - العراق

واوضح زيدان في بيان "حسب ما جاء في وكالة الانباء العراقية (واع)"، أن النصوص الدستورية التي تبرز الحاجة لتعديلها هي المواد التي تسببت أحكامها في تعثر تشكيل السلطات التي تشترط موافقة (أغلبية ثلثي العدد الكلي لأعضاء مجلس النواب).

وقال زيدان في بيانه إن "الدستور يعرف على انه القانون الأسمى في الدولة والذي يتم من خلاله تحديد شكل الدولة وحكومتها ونظام حكمها وطبيعة السلطات واختصاصاتها والعلاقات فيما بينها وحدودها إلى جانب تحديده لحقوق المواطنين وضمان أداء هذه الحقوق لهم".

واضاف البيان، ان "دساتير الدول يتم صياغتها بما يتفق مع الظروف السياسية والاجتماعية والاقتصادية لكل دولة وبطبيعة الحال فان هذه الظروف تتغير لذا لابد من تعديل الدستور بما يتفق مع الظروف المتغيرة سيما وان النظام الدستوري لأي دولة من الصعوبة بمكان وصوله إلى درجة الكمال مهما كانت درجة إتقان صياغته".

وقال أنه "في العراق فان دستور سنة 2005 تمت صياغته في ظروف تختلف في حينه عن الظروف الحالية ومعظم من اشترك في إخراجه بالشكل النافذ حالياً هم في مقدمة الداعين إلى تعديله الآن لظروف ومستجدات الواقع السياسي الذي وصلت إلى مرحلة خرق الدستور في أكثر من مناسبة بسبب النصوص الدستورية التي لم تعد مناسبة للمرحلة الحالية ولعل أكثر".

وأشار إلى أن "النصوص الدستورية التي تبرز الحاجة إلى تعديلها هي المواد التي تسببت أحكامها في تعثر تشكيل السلطات ومنها تلك التي تشترط موافقة (أغلبية ثلثي العدد الكلي لأعضاء مجلس النواب) وهذه الأغلبية تفترض حضور ثلثي العدد الكلي لأعضاء مجلس النواب كخطوة أولى باعتبارها النصاب الواجب لافتتاح جلسة مجلس النواب ثم يصار إلى التصويت للحصول على موافقة نفس هذا العدد من أعضاء مجلس النواب كما هو الحال على سبيل المثال في المادة (52) التي نصت على ان يبت مجلس النواب في صحة عضوية أعضائه بأغلبية ثلثي أعضائه والمادة (65) التي اشترطت سن قانون مجلس الاتحاد بأغلبية ثلثي أعضاء مجلس النواب، كذلك ما نصت عليه المادة (70) بان ينتخب مجلس النواب من بين المرشحين رئيساً للجمهورية بأغلبية ثلثي عدد أعضائه، والمادة (92) التي تشترط سن قانون المحكمة الاتحادية العليا بأغلبية ثلثي أعضاء مجلس النواب".