بعد طلب السيد الصدر.. هل يحل البرلمان العراقي؟

الخميس ١١ أغسطس ٢٠٢٢ - ٠٣:٣٥ بتوقيت غرينتش

نهاية الأسبوع المقبل هو الموعد النهائي الذي حدده زعيم التيار الصدري السيد مقتدى الصدر للقضاء من اجل حل البرلمان.

العالم - مراسلون

والمبرر لهذا الطلب هو فشل الكتل السياسية المنضوية تحت قبته في اختيار رئيس للجمهورية وتجاوز المدد التي نص عليها الدستور.

وكشف الصدر ذلك في تغريدة فسرت على انها تلويح بتوجيه الاعتصام والتظاهرات نحو مجلس القضاء الاعلى، وبالتالي ستكون السلطة القضائية في مرمى الاحتجاجات وقد تعطل لتلحق بركب السلطة التشريعية.

وقال أوس الخفاجي وهو رجل دين لمراسل قناة العالم: "الخطوات التصعيدية مهئية من قبل السيد مقتدى الصدي والتيار الصدري، حيث اعطى مهلة اسبوع في هذه التغريدة، وان لم يتخذ القضاء العراقي قرارا لصالح حل مجلس النواب فأن التصعيد الشعبي السلمي سيستمر ويكون متوالي بهذا الإتجاه".

ولم يمض وقت طويل على تغريدة الصدر حول حل البرلمان، حتى خرج الاطار التنسيقي ببيان عقب اجتماع ضم اطرافا فيه، وفي البيان رسائل عدم اكتراث لدعوات حل البرلمان فهو يدعو الى تسريع الحوارات وعقد جلسة اختيار الرئيس وتشكيل الحكومة الجديدة مع التأكيد على احترام المؤسسات القضائية والتشريعية، في موقف قد يعكس ثقة قوى الاطار بعدم قدرة القضاء على التدخل وعدم امتلاكه الاطر القانونية لحل المجلس النيابي.

بدوره قال الخبير القانوني علي التميمي: "حل البرلمان هو ذاتي تحدث عنه المادة 64 من الدستور حيث تنص ان البرلمان يحل نفسه بنفسه بطلب من ثلث الأعضاء او بطلب مشترك من رئيس الوزراء ورئيس الجمهورية وفي الحالتين يصوت البرلمان بالاغلبية المطلقة لعدد الأعضاء، وعند التصويت يدعو رئيس الجمهورية الى انتخابات عامة في البلد خلال شهرين من تاريخ الحل، لذا الحل ذاتي ولا يوجد حل قضائي بالنسبة للبرلمان".

مطالبات حل البرلمان الحالي ليست بالجديدة فقد اثيرت قبل نحو اربعة شهور حينها رد رئيس مجلس القضاء الاعلى فائق زيدان ان الامر مقيد بنص المادة الـ64 من الدستور، ولا حل لمجلس النواب الا بطريقين، الأولى حل ذاتي بموافقة الأغلبية المطلقة لعدد أعضائه، اما الطريقة الثانية فتتمثل في أن رئيس وزراء حكومة كاملة الصلاحيات يتقدم بطلب يوافق عليه رئيس الجمهورية، لحل البرلمان واشترط النص الدستوري لنفاذ هذا الطلب موافقة الأغلبية المطلقة لعدد أعضاء لمجلس النواب، وهو دستوريا خارج صلاحيات الجهات القضائية.

المزيد من التفاصيل في الفيديو المرفق...