برلمان مصر يناقش تعديلات جديدة على قانون الجنسية

الثلاثاء ١١ أبريل ٢٠٢٣
٠٤:٣٠ بتوقيت غرينتش
برلمان مصر يناقش تعديلات جديدة على قانون الجنسية يناقش مجلس النواب المصري تعديل بعض أحكام القانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية.

العالم - مصر

وينص التقرير الذي استعرض فلسفة التعديلات وأهدافها لمنح الأولاد القصر الجنسية المصرية للأم الأجنبية، سواء التي اكتسبت الجنسية المصرية أو كانت مولودة في مصر وتنتمي لبلد لغته العربية أو دينه الإسلام، واعتبر التقرير أن هذا التعديل يحقق مبدأ المساواة بين الرجل والمرأة على حد سواء في إكساب الجنسية المصرية للأبناء على أن يحدد القانون شروط اكتساب الجنسية.

وبحسب التقرير، جاء مشروع القانون نفاذا لحكم المحكمة الدستورية التي قضت بعدم دستورية نص الفقرة الثانية من المادة (6) فيما تضمنه من قصر الحق في اكتساب الجنسية المصرية بالنسبة للأولاد القصر على حالة اكتساب الأب الأجنبي لهذه الجنسية، دون حالة اكتساب الأم الأجنبية.

كما جاء مشروع القانون الثاني مستهدفا "تعزيز فرص الحصول على النقد الأجنبي عن طريق تسهيل اجراءات منح الجنسية المصرية والتي من بينها إجازة منح الجنسية المصرية للأجنبي الذي يشتري عقارا من القطاع الخاص وذلك بعد استيفاء جميع البيانات والمستندات المطلوبة من وحدة فحص طلبـات التجـنس، وتقريـر رسـوم طلب الحصول على الجنسية المصرية نقـدا حـال دخولها جمهورية مصر العربية عن طريق أحد المنافذ الجمركية".

ويعطي مشروع القانون الحق لكل من ولد في مصر لأب أو أم من أصل مصري في التقدم بطلب لاكتساب الجنسية المصرية بعد جعل إقامته العادية في مصر.

كما يمنح الحق لكل أجنبي ولد في مصر لأب أو أم من أصل أجنبي إذا كان أي منهما مولودا في مصر وينتمي لبلد لغته العربية أو دينه الإسلام، وذلك متى طلب التجنس خلال سنة من تاريخ بلوغه سن الرشد.

وجاء تعديل البندين ليتضمن إضافة الأم حتى يتمكن أبناؤها من حق طلب التجنس متى توافرت فيهم الشروط اللازمة.

كما تناولت أحكام المشروع استبدال الفقرة الثانية من المادة (6) والتي تضمنت منح الأولاد القصر للمرأة الأجنبية التي اكتسبت الجنسية المصرية ذات الحق لأولاد الرجل، بما يتيح اكتسابهم الجنسية المصرية عند توافر الشروط المتطلبة لذلك، تجنبا لعدم دستورية نص الفقرة الثانية من المادة (6) فيما تضمنه من قصر الحق في اكتساب الجنسية المصرية بالنسبة للأولاد القصر على حالة اكتساب الأب الأجنبي لهذه الجنسية، دون حالة اكتساب الأم الأجنبية لها وفقاً لما جاء بحكم المحكمة الدستورية.

وتضمنت التعديلات استبدال نص الفقرة الأولى من المادة 4 مكرراً 2 من القانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية ليتضمن الرسوم المقررة لطالب التجنس وكذلك شروط تحويلها من الخارج أو إيداعها بالحساب الخاص بالبنك المركزي بعد إثبات دخولها من أحد المنافذ الجمركية.

وأجازت منح الجنسية المصرية للأجنبي الذي يشترى عقارا من القطاع الخاص دون التقيد بأن يكون العقار مملوكا للدولة أو لغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة.

0% ...

آخرالاخبار

ترامب يصادق على قانون رفع عقوبات قيصر عن سوريا


اتصال هاتفي بين مادورو وغوتيريش....هذا ما بحثاه


ألمانيا و"اسرائيل" توقعان عقد توسيع منظومة "آرو" للدفاع الجوي


صنعاء: لا جدية لدى "دول العدوان" بشأن ملف الأسرى


ايران: ممارسات الكيان الإسرائيلي استراتيجية مُتعمّدة لترسيخ الاحتلال وتفكيك سوريا


بيان للقمة الأوروبية: ندعو إسرائيل لوقف التوسع الاستيطاني


المغرب يتوج بلقب كأس العرب على حساب الأردن


احتجاج فني بلجيكي ضد مشاركة إسرائيل في "يوروفيجن" 2026


ميامي الأميركية تستضيف اجتماعًا لدول وساطة اتفاق غزة


لهذا السبب.."فيفا" يلغي مباراة السعودية والإمارات في كأس العرب