عاجل:

الرئيس الأسد يصدر مرسوماً بشأن خدمة العسكريين

الخميس ٠٧ سبتمبر ٢٠٢٣
١١:٤٦ بتوقيت غرينتش
الرئيس الأسد يصدر مرسوماً بشأن خدمة العسكريين أصدر الرئيس السوري بشار الأسد المرسوم التشريعي رقم /34/ المتضمن تعديل تعويضات نهاية الخدمة للعسكريين.

العالم - سوريا

وفيما يلي نص المرسوم التشريعي

المرسوم التشريعي رقم /34/

رئيس الجمهورية

بناءً على أحكام الدستور

يرسم ما يلي:

المادة 1- تعدل المادة /20/ من قانون المعاشات العسكرية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم /17/ تاريخ 13 / 4 / 2003م وتعديلاته لتصبح على النحو الآتي:

المادة 20:

ـ يستحق العسكري الذي تنتهي خدمته قبل إتمامه شرط المدة لاستحقاق المعاش تعويض تسريح يحسب على أساس راتب شهرين عن كل سنة من السنوات الخمس الأولى وراتب أربعة أشهر عن كل سنة من السنوات الخمس التالية وراتب ستة أشهر عن كل سنة من بقية السنوات.

ـ أما من تنتهي خدمته بناءً على طلبه أو لسبب تأديبي لا يحرمه من الحقوق التقاعدية فيحسب تعويضه على أساس راتب شهرين عن كل سنة من السنوات العشر الأولى وراتب أربعة أشهر عن كل سنة من السنوات التي تليها.

ـ يقصد بالراتب في تطبيق أحكام هذه المادة الراتب الشهري المقطوع (وراتب الطيران إن وجد) المخصص للرتبة والدرجة التي انتهت خدمة العسكري فيهما والمبين في المادة /87/ من قانون الخدمة العسكرية.

ـ كما يقصد بسنوات الخدمة: المدد المحسوبة في الحقوق التقاعدية.

ـ تطبق أحكام هذه المادة على العسكريين المستغنى عن خدماتهم.

المادة 2ـ تعدل الفقرة /أ/ من المادة /46/ من قانون المعاشات العسكرية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم/17/ تاريخ 13 / 4 / 2003 وتعديلاته لتصبح على النحو الآتي:

المادة 46:

أ ـ يستحق العسكري عند إحالته إلى المعاش على مختلف أنواعه إعانة مالية عاجلة تعادل كامل الراتب والتعويضات المخصصة للرتبة والدرجة التي أحيل على أساسهما على المعاش وفق ما يلي:

ـ راتب ستة أشهر لمن بلغت خدماته الفعلية /15/ خمس عشرة سنة وما دون.

ـ راتب أربعة أشهر عن كل خمس سنوات من سنوات الخدمة الفعلية والإضافية لمن بلغت خدماته الفعلية أكثر من /15/ خمس عشرة سنة.

ـ إذا كانت المدة أقل من خمس سنوات تحسب الإعانة بطريقة نسبية وتهمل أجزاء السنة.

المادة 3 – تُعدل المادة /47/ من قانون المعاشات العسكرية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم /17/ تاريخ 13 / 4 / 2003 وتعديلاته لتصبح على النحو الآتي:

المادة 47 – إذا زادت مدة الخدمة الفعلية للعسكري مع المدد الإضافية المحددة في المادة /12/ من هذا القانون على المدة القصوى لاستحقاق المعاش يصرف له عن المدة الزائدة مكافأة تعادل راتب شهرين مقطوعا (مع راتب الطيران إن وجد) عن كل سنة، وتهمل المدة التي تقل عن السنة في حساب هذه المكافأة.

دمشق في 21 / 2 / 1445 هجري الموافق لـ 6 / 9 / 2023 ميلادي

0% ...

آخرالاخبار

إيران تحذر: وجود أساطيل لدول غير إقليمية في غرب آسيا غير مقبول


مباحثات إيرانية-سعودية بشأن مفاوضات جنيف النووية


بعد جنيف.. تنسيق إيراني روسي صيني في فيينا لدعم المسار التفاوضي النووي


تصاعد القتال في السودان.. تحذير أوروبي من جرائم حرب ووصول قافلة إغاثة


الشيخ قبلان: لا قيمة للبنان بلا ثلاثية الجيش والشعب والمقاومة


العين الإسرائيلية على مباحثات جنيف بين إيران وأمريكا والتهويل


مفاوضات روسية أوكرانية.. بين الواقع والوقائع


شهر رمضان.. ملامح روحانية تتقاطع مع العادات وروح التضامن تتصدر المشهد


أكثر من 7 آلاف مفقود… وغزة تستقبل رمضان وسط دمار غير مسبوق


بزشكيان: المقاومة والصمود والثبات هي من أهم قيم ثقافتنا الوطنية