المحكمة الإتحادية العراقية: اتفاقية الملاحة في خور عبدالله تعد تنازلا عن جزء من المياه الإقليمية العراقية

المحكمة الإتحادية العراقية: اتفاقية الملاحة في خور عبدالله تعد تنازلا عن جزء من المياه الإقليمية العراقية
الخميس ١٤ سبتمبر ٢٠٢٣ - ٠١:١٧ بتوقيت غرينتش

أعلنت المحكمة الاتحادية العليا (أعلى سلطة قضائية في العراق)، اليوم الخميس، أنها استندت بالحكم بعدم دستورية قانون التصديق على اتفاقية تنظيم الملاحة في خور عبد الله إلى لأحكام المادة (61/ رابعا) من دستور جمهورية العراق للعام 2005، ووصفته بأنه يشكل تنازلا عن جزء من المياه الإقلمية ( العراقية - الكويتية) لصالح الكويت.

العالم - العراق

وأفادت المحكمة الاتحادية في بيان،إن "دستور جمهورية العراق لعام 2005 يمثل مصلحة الشعب العراقي في ماضيه وحاضره ومستقبله كان نتيجة لنضال شاق ومرير لأبناء العراق كافة عربا وكردا وتركمان وسائر مكونات الشعب وكل ما ورد فيه يمثل ترجمة صادقة لدماء شهداء العراق، وتحقق من خلال بناء مؤسسات ديمقراطية وضمان حرية الرأي والفكر والعقيدة ولكون الدستور أصبح نافذا بعد استفتاء الشعب عليه وفقا لما جاء في المادة 144 منه لذا فأن الخروج على الدستور يمثل جريمة توصف بجريم انتهاك الدستور او الخيانة العظمى" حسبما افادت قناة NRT عربية، .

وأضافت، إن" المحكمة الاتحادية العليا تستند في الحكم بعدم دستورية القانون رقم (42) لسنة 2013 قانون تصديق الاتفاقية بين حكومة جمهورية العراق وحكومة دولة الكويت بشأن تنظيم الملاحة في خور عبد الله الى أحكام المادة (61/ رابعا) من دستور جمهورية العراق لعام 2005 إذ لا يمكن إعمال نصا قانونيا مخالفا للدستور رغم سريان ذلك النص لتعطل آليات تطبيقه".

وأوضح، إن "مجلس قيادة الثورة (المنحل) المختص بالمصادقة على المعاهدات والاتفاقيات الدولية وفقا للقانون رقم (111) لسنة 1979 قانون عقد المعاهدات الذي كان نافذا وقت تشريع قانون تصديق الاتفاقية المذكورة آنفا لم يعد له وجود كما أن نوع نظام الحكم ومؤسساته وصلاحيات تلك المؤسسات وآلية ممارسة تلك الصلاحيات اختلفت بشكل كامل وأصبح كل ذلك مؤسس وفقا لدستور جمهورية العراق".

وشددت بيانها على، أنه "لا يجوز تعطيل أحكام الدستور مقابل تشريع محلي مخالف له نافذ قبل تشريع الدستور بل يصبح التشريع المحلي مخالف للدستور والتشريعات الاخرى المترتبة عليه معرضة للحكم بعدم دستوريتها متى ما تم الطعن بها".