عاجل:

تفاصيل العفو العام الذي أصدره الرئيس الاسد بسورية

الأحد ١٧ ديسمبر ٢٠٢٣
٠٨:٠٧ بتوقيت غرينتش
تفاصيل العفو العام الذي أصدره الرئيس الاسد بسورية أصدر الرئيس السوري بشار الأسد مرسوم عفو عام يشمل كافة الجرائم المرتكبة والجنايات والجنحات قبل تاريخ 16 تشرين الثاني/نوفمبر الجاري.

العالم- سورية

ووفقا لوكالة سانا “أصدر السيد الرئيس بشار الأسد المرسوم التشريعي رقم (36) لعام2023 القاضي بمنح عفو عام عن الجرائم المرتكبة قبل تاريخ 16-11-2023.

تفاصيل مرسوم العفو العام في سوريا:

المـــادة 1- يُمنح عفو عام عن الجرائم المرتكبة قبل تاريخ 16 / 11 /2023 وفقاً لأحكام هذا المرسوم التشريعي.

الفصل الأول

العفو عن كامل العقوبة

المـــادة 2 –

‌أ- عن كامل العقوبة في الجنح والمخالفات.

‌ب- عن جميع تدابير الإصلاح والرعاية للأحداث.

المـــادة 3 – عن كامل العقوبة المؤبدة أو المؤقتة للمصاب بمرض عضال غير قابل للشفاء، يجعله بحاجة إلى معونة غيره لقضاء حاجاته الشخصية.

المـــادة 4 – عن كامل العقوبة المؤبدة أو المؤقتة للمحكوم عليه بحكم مبرم، الذي بلغ السبعين من عمره بتاريخ صدور هذا المرسوم التشريعي.

المـــادة 5 – عن كامل العقوبة في الجرائم المنصوص عليها في المادتين /285/ و/ 286/ من قانون العقوبات الصادر بالمرسوم التشريعي رقم (148) لعام 1949 وتعديلاته إذا كان الجرم مقترفاً من سوري.

المـــادة 6 –

‌أ- عن كامل العقوبة بالنسبة للجريمة المنصوص عليها في المادة /1/ من المرسوم التشريعي رقم (20) لعام 2013 إذا بادر الخاطف إلى تحرير المخطوف بشكل آمن ودون أي مقابل أو قام بتسليمه إلى أي جهة مختصة خلال عشرة أيام من تاريخ نفاذ هذا المرسوم التشريعي.

‌ب- تسري أحكام الفقرة /أ/ من هذه المادة على الجرائم المنصوص عليها في المادة /556/ من قانون العقوبات الصادر بالمرسوم التشريعي رقم (148) لعام 1949 المعدلة بالمرسوم التشريعي رقم (1) لعام 2011 والقانون رقم (21) لعام 2012.

المـــادة 7 – عن كامل العقوبة في الجرائم المنصوص عليها في المادة /43/ من القانون رقم (2) لعام 1993.

المـــادة 8 –

أ‌- عن كامل العقوبة في الجرائم التالية المنصوص عليها في قانون العقوبات العسكرية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم (61) لعام 1950 وتعديلاته:

1- جريمة الفرار الداخلي المنصوص عليها في المادة /100/.

2- جريمة الفرار الخارجي المنصوص عليها في المادة /101/.

3- جريمة الفرار المنصوص عليها في الفقرة /4/ من المادة /103/.

ب‌- لا تشمل أحكام الفقرة /أ/ من هذه المادة المتوارين عن الأنظار والفارين من وجه العدالة إلا إذا سلموا أنفسهم خلال ثلاثة أشهر بالنسبة للفرار الداخلي وستة أشهر بالنسبة للفرار الخارجي.

الفصل الثاني

العفو الجزئي عن العقوبة

المـــادة 9 – عن نصف العقوبة الجنحية في الجرائم المنصوص عليها في المواد التالية من قانون العقوبات الصادر بالمرسوم التشريعي رقم (148) لعام 1949 وتعديلاته:

/341/ و/345 إلى 355/ و/361/ و/386/ و/387/ و/428/ و/450/ و/451/ و/453/ و/455/ و /584/.

المـــادة 10 –

‌أ- عن ثلث العقوبة الجنائية المؤقتة.

‌ب- عن ثلث العقوبة في جرائم الأحداث.

المـــادة 11 – عن نصف العقوبة في الجنح المنصوص عليها في المادة /134/ من قانون العقوبات العسكرية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم (61) لعام 1950 وتعديلاته.

المـــادة 12 –

‌أ- تُبدل عقوبة السجن المؤبد من عقوبة الإعدام.

‌ب- تُبدل عقوبة السجن المؤقت لمدة /20/ عاماً من عقوبة السجن المؤبد.

‌ج- تُبدل عقوبة الاعتقال المؤقت لمدة /20/ عاماً من عقوبة الاعتقال المؤبد.

‌د- لا تطبق أحكام التخفيف المنصوص عليها في هذه المادة في الجنايات التي ينتج عنها ضرر شخصي إلا إذا أسقط الفريق المتضرر حقه الشخصي، ولا يعد تسديد مبلغ التعويض المحكوم به بحكم الإسقاط، وفي الحالات التي لم يتقدم فيها الفريق المضرور بادعاء شخصي، فله الحق بتقديمه خلال ستين يوماً من تاريخ نفاذ هذا المرسوم التشريعي، وإذا انقضت هذه المدة ولم يتم تقديم الادعاء تطبق أحكام التخفيف المنصوص عليها في هذه المادة.

الفصل الثالث

الاستثناءات من شمول العفو

المـــادة 13 – يستثنى من شمول أحكام هذا المرسوم التشريعي:

‌أ- الجرائم المنصوص عليها في المواد الآتية من قانون العقوبات الصادر بالمرسوم التشريعي رقم (148) لعام 1949 وتعديلاته:

/263 /264 /265 /266 /268 /271 /272 /273 /274 /275 /276 /277/، والفقرة /3/ من المادة /305/ إذا أفضى الفعل إلى موت إنسان، والفقرة /3/ من المادة /326/ و/397 /398 /402 /403 /405/ و/476 إلى 478/ و/489 إلى 496/ و/499 إلى 502/ و/520/ و/573 /574 /575 /577 /578 /730/.

‌ب- الجرائم المنصوص عليها في المواد الآتية من قانون العقوبات العسكرية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم (61) لعام 1950 وتعديلاته: /102/، والفقرة/5/ من المادة /103/، والمواد /154 /155 /156 /157 /158 /159 /160/.

‌ج- الجرائم المنصوص عليها في المرسوم التشريعي رقم (68) لعام 1953.

‌د- الجرائم المنصوص عليها في القانون رقم (286) لعام 1956.

‌ه- الجرائم المنصوص عليها في القانون رقم /10/ لعام 1961.

‌و- الجرائم المنصوص عليها في المرسوم التشريعي رقم (13) لعام 1974 وتعديلاته.

‌ز- الجرائم المنصوص عليها في القانون رقم (49) لعام 1980.

‌ح- جنايات تهريب الأسلحة والمتفجرات المنصوص عليها في المرسوم التشريعي رقم (51) لعام 2001.

‌ط- الجرائم المنصوص عليها في القانون رقم (24) لعام 2006 وتعديلاته.

‌ي- الجرائم المنصوص عليها في القانون رقم (19) لعام 2012.

‌ك- الجرائم المنصوص عليها في المرسوم التشريعي رقم (40) لعام 2012 وتعديلاته.

‌ل- الجرائم المنصوص عليها في القانون رقم (3) لعام 2013.

‌م- الجرائم المنصوص عليها في المرسوم التشريعي رقم (54) لعام 2013 وتعديلاته.

‌ن- الجريمة المنصوص عليها في المادة /29/ من القانون رقم (6) لعام 2018.

‌س- الجرائم المنصوص عليها في القانون رقم (14) لعام 2015، والمرسوم التشريعي رقم (8) لعام 2021.

المـــادة 14 – لا تشمل أحكام هذا المرسوم التشريعي كافة الغرامات مهما كان نوعها.

الفصل الرابع

أحكام عامة وختامية

المـــادة 15 – مع مراعاة أحكام المادة /12/ من هذا المرسوم التشريعي يشترط للاستفادة من أحكامه:

‌أ- تسديد المحكوم عليه بحكم مبرم للمبالغ والتعويضات والإلزامات المحكوم بها لصالح الجهة المدعية وفقاً للأصول المعمول بها، أو تقديم إسقاط حق شخصي.

‌ب- بالنسبة للجنايات، والجنح المنصوص عليها في المواد /628 وحتى 659/ من قانون العقوبات الصادر بالمرسوم التشريعي رقم (148) لعام 1949 وتعديلاته، إذا كانت الدعوى العامة لم يتم تحريكها أو كانت في طور المحاكمة لا يتم الاستفادة من العفو إلا بوجود إسقاط حق شخصي، وللمضرور دفع سلفة الادعاء خلال ثلاثين يوماً من نفاذ هذا المرسوم التشريعي، وإذا انقضت هذه المدة ولم يتم تقديم الادعاء تطبق أحكام هذا المرسوم التشريعي، وفي حال صدور حكم مبرم يستفيد المحكوم عليه من أحكام هذا المرسوم التشريعي بقيامه بتسديد الإلزامات المحكوم بها حيث يقوم تسديدها مقام إسقاط الحق الشخصي.

المـــادة 16 – لا يستفيد من هذا العفو المتوارون عن الأنظار والفارون من وجه العدالة في الجنايات المشمولة جزئيا ً بأحكام هذا المرسوم التشريعي إلا إذا سلموا أنفسهم خلال ستة أشهر من تاريخ صدوره الى السلطات المختصة.

المـــادة 17 –

‌أ- يشكل وزير العدل بالتنسيق مع وزير الدفاع اللجان الطبية اللازمة لفحص المستفيدين من أحكام المادة /3/ من هذا المرسوم التشريعي، بناءً على طلب يتقدم به المستفيد خلال مدة أقصاها شهر من تاريخ صدوره.

‌ب- تصدر تقارير اللجان الطبية بقرار من وزير العدل أو وزير الدفاع كل فيما يخصه.

المـــادة 18 – لا يؤثر هذا العفو على دعوى الحق الشخصي وتبقى هذه الدعوى من اختصاص المحكمة الواضعة يدها على دعوى الحق العام، وللمضرور في جميع الأحوال أن يقيم دعواه أمام المحكمة الجزائية خلال مدة سنة واحدة من تاريخ صدور هذا المرسوم التشريعي ويسقط حقه في إقامتها بعد هذه المدة أمام هذه المحكمة ويبقى له الحق في إقامتها أمام المحكمة المدنية المختصة.

المـــادة 19 – ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية، ويعد نافذاً من تاريخ صدوره.

زورونا يوميا للاستفادة من المحتوى المتنوع والمثير الذي نقدمه لكم، كما يمكنكم متابعة حساباتنا عبر تيليغرام وعبر تويتر أيضا.

0% ...

آخرالاخبار

تاس: فرض قيود على عمليات الإقلاع والهبوط في جميع مطارات العاصمة الروسية موسكو


الدفاع الروسية: قوات الدفاع الجوي اعترضت ودمرت خلال الليل 553 مسيّرة أوكرانية فوق المناطق الروسية


أطباء بلا حدود: استمرار القيود على إدخال مستلزمات تشغيل المعدات يفاقم الأزمة الصحية والإنسانية في القطاع


'أسوشيتد برس' وتفاصيل مثيرة لمغادرة ترامب السرية ومسؤولين آخرين لتركيا


أطباء بلا حدود: تعطل مولد كهرباء في مستشفى المنظمة بدير البلح أدى إلى تقليص عمل غرفة العمليات وتعليق خدمات الأشعة وصعوبة تعقيم المعدات


أطباء بلا حدود: سعر زيت المحركات ارتفع 20 ضعفًا خلال ستة أشهر، متجاوزًا 1300 دولار للتر


أطباء بلا حدود: نقص الوقود وقطع الغيار يهدد استمرار الخدمات الصحية والمياه في غزة ويعرّض حياة الآلاف للخطر


بزشكيان يؤكد على تعزيز التعاون مع باكستان


الجيش الامريكي خسر 45 مسيّرة MQ-9 خلال العدوان على إيران


صدمة الكيان الاسرائيلي من سرعة اعادة بناء القدرات العسكرية الايرانية


الأكثر مشاهدة

إيران تعزز حضورها الآسيوي بثلاث ميداليات في رفع الأثقال


مباحثات إيرانية باكستانية لبحث التعاون والتطورات الإقليمية


"أ ب" نقلًا عن مسؤول أمريكي: الولايات المتحدة تتوقع إتمام انسحابها من العراق بحلول 30 سبتمبر


مصادر لبنانية: العدو الإسرائيلي ينفذ تفجيرا في مدينة الخيام جنوب لبنان


حماس: ندين ما قام به جيش العدو اليوم من استهداف لعدد من المواطنين في شمال قطاع غزة وجنوبه ما أسفر عن ارتقاء شهيد وإصابة عدد من الجرحى


حماس: العدوان الصهيوني اليوم يؤكد إصرار العدو على إفشال مساعي الوسطاء والضامنين و"مجلس السلام" للوصول إلى اتفاق يحقق وقفا مستداما لإطلاق النار


مكتب شرطة مقاطعة بيل: وفاة شخصين إثر تحطم مروحية عسكرية أميركية من طراز أباتشي بالقرب من سالادو، تكساس


هيئة إدارة مضيق هرمز الإيرانية: لن يعاد فتح مضيق هرمز حتى تقبل شروط إيران


مصادر لبنانية: طيران الاحتلال المسير يلقي قنابل متفجرة على تلة علي الطاهر، في جنوب لبنان


مصادر سورية: دورية تابعة للاحتلال الإسرائيلي تتوغل في بلدة الرفيد بريف القنيطرة الجنوبي


المتحدث باسم وزارة الخارجية الايرانية إسماعيل بقائي: سفينة أجنبية تسببت بتلوث نفطي على سواحل جزيرة قشم