عاجل:

لا يمكن اعتبار قرار الدولة اللبنانية حظر النشاط العسكري للمقاومة، وثيقة من وثائق الأمم المتحدة

السبت ٠٤ أبريل ٢٠٢٦
٠٧:٣٩ بتوقيت غرينتش
لا يمكن اعتبار قرار الدولة اللبنانية حظر النشاط العسكري للمقاومة، وثيقة من وثائق الأمم المتحدة بعدما اتخذت الحكومة اللبنانية، في 2 اذار، قراراً بحظر النشاط العسكري للمقاومة، قامت وزارة الخارجية اللبنانية بإرسال رسالتَين، الأولى إلى الأمين العامّ للأمم المتّحدة، والثانية إلى رئيس مجلس الأمن، مع طلب تعميم الرسالة المرفقة بالقرار الحكوميّ الصادر في التاريخ نفسه على أعضاء المجلس، بوصفها وثيقةً من وثائق الأمم المتّحدة. ذلكَ بتكليف من رئاسة الحكومة، بحسب ما أفادت مصادر وزارة الخارجية، فما مدى توافق هذه الصلاحية مع القواعد الحقوقية؟

يلفت الخبير الدستوري الدكتور جهاد إسماعيل، في حديث إلى موقع “إنباء”، إلى أن “وثائق الأمم المتحدة هي تلك النصوص الصادرة عن أجهزة الأمم المتحدة، بحيث لا يمكن إعتبار ما يصدر عن أعضاء الأمم المتحدة، في شؤونها الداخلية، ومنها لبنان، وثيقةً من الوثائق الأمم المتحدة، إلا اذا صدر عن أحد أجهزة الأمم المتحدة قراراً يقضي بتفويض الدولة اللبنانية في مسألة معيّنة تكون موضعاً لقرار يُزمع صدوره كي يشكّل وثيقة يُعتد بها مستقبلاً ، في حين أن ما صدر عن الحكومة اللبنانية يندرج ضمن السلطان الداخلي للدولة، فلا يشكّل ميداناً للعلاقة مع أجهزة الأمم المتحدة، الا عندما تشاء الحكومة، بإرادتها الصريحة، إيداع قراراتها لدى هذه الأجهزة.

وأوضح إسماعيل أن “إيداع قرارات الحكومة لدى أجهزة الأمم المتحدة يدخل في إطار العلاقات الدولية الّتي تندرج، بدورها، في إطار صلاحية مجلس الوزراء، إنطلاقاً من أن نفاذ العلاقات الديبلوماسية، أو الإتفاق مع الدول والمجتمع الدولي، يتطلّب موافقة مجلس الوزراء بموجب المادة 52 من الدستور، بحيث لا يمكن إختزال هذه الصلاحية في وزير الخارجية أو رئيس الحكومة، بدليل أن المادة 64 من الدستور حينما منحت رئيس الحكومة صلاحية التكلّم بإسم الحكومة، فأولته هذه الصلاحية للتكلّم بما قرّرته الحكومة، وليس التكلّم عن الحكومة بمعزل عن قرار الحكومة، في حين أن قرار الحكومة، المشكو منه أصلاً، لم يكلّف أيّ جهة في إيداع هذا القرار لدى الأمم المتحدة.

أضاف اسماعيل أن “ما يعزّز هذا التفسير هو أن المادة 66 من الدستور تُلزم الوزير المختص السهر على تنفيذ الأنظمة، ومن بين هذه الأنظمة هو تنظيم مجلس الوزراء الّذي يشير، في المادة 23 منه، أن قرارات الحكومة تُبلّغ إلى الوزارات والجهات المعنية، أيّ إلى المخاطبين بها، في حين أن القرار السالف ذكره لا يخاطب الأمم المتحدة وأجهزتها كي يكون موضوعاً للتبليغ، مما يعني أن وزير الخارجية خالف المادة 23 الّتي يجب الإلتزام بها بقوة المادة 66 من الدستور”.

بقلم جهاد اسماعيل

اكاديمي واستاذ لبناني في القانون الدستوري

0% ...

آخرالاخبار

زوار الإمام الرضا عليه السلام ينتظرون القائد الشهيد في مشهد المقدسة


قائد القوة البرية للحرس الثورة: العدو الأمريكي الصهيوني كان قد جهّز إرهابيين في جنوب شرق وشمال غرب إيران لشن هجوم على البلاد


الجيش الإيراني: رداً على العدوان الأميركي استهدفنا أنظمة باتريوت في الكويت، ومواقع الإنذار المبكر في قطر، ومخازن الوقود التابعة للجيش الأمريكي الإرهابي في البحرين


الجيش الإيراني: سنواصل بكل قوة، ومن دون أي شروط، منع تحقيق أهداف وأطماع الرئيس الأمريكي، وسندافع عن القيم العليا للثورة الإسلامية حتى تحقيق النصر النهائي


إقلاع الطائرة التي تحمل جثمان الإمام الشهيد من مطار النجف الأشرف متجهة إلى مطار مشهد المقدسة


جهاز الأمن الفيدرالي الروسي: إحباط هجوم إرهابي كان يستهدف ضابطاً رفيع المستوى في وزارة الدفاع في موسكو


محافظ خراسان: ثلاثة آلاف موكب خدمة على الطرق المؤدية إلى مشهد وفي أنحاء المدينة لإقامة مراسم التشييع


محافظ خراسان: ستقام الصلاة على جثمان قائد الثورة الشهيد في العتبة المقدسة وفي الشوارع الشمالية والشرقية والغربية للعتبة


بعد وداع مهيب في كربلاء.. بدء نقل الجثمان الطاهر لشهيد الأمة إلى مشهد


انتقاد ايراني لدى مجلس حقوق الإنسان لخرق اميركا التزاماتها وانتهاكها لتعهداتها