وجاء في رسالة إيرواني التي وجهها يوم الاثنين بالتوقيت المحلي إلى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش ورئيس مجلس الأمن الدولي: بناءً على توجيهات حكومتي وردا على الرسائل المؤرخة في 29 و30 مارس/آذار 2026 و8 أبريل/نيسان 2026 من البعثة الدائمة لمملكة البحرين لدى الأمم المتحدة والموجهة إلى رئيس مجلس الأمن؛ والرسائل المؤرخة في 2 و6 أبريل/نيسان 2026 و10 أبريل/نيسان 2026 من البعثة الدائمة للمملكة العربية السعودية لدى الأمم المتحدة والموجهة إلى رئيس مجلس الأمن؛ والرسائل المؤرخة في 30 مارس/آذار 2026 و6 و7 أبريل/نيسان 2026 من البعثة الدائمة لدولة قطر لدى الأمم المتحدة والموجهة إلى رئيس مجلس الأمن؛ والرسالة المؤرخة في 31 مارس/آذار 2026 من البعثة الدائمة لدولة الإمارات العربية المتحدة لدى الأمم المتحدة والموجهة إلى رئيس مجلس الأمن؛ والرسالة المؤرخة في أبريل/نيسان في الأول من مارس/آذار 2026، من البعثة الدائمة للمملكة الأردنية الهاشمية لدى الأمم المتحدة، والموجهة إلى رئيس مجلس الأمن، نلفت انتباه معاليكم وأعضاء مجلس الأمن إلى ما يلي:
1. على الرغم من الرفض العام للحجج القانونية والأدلة الواقعية من جانب المدعين، فقد قدمت جمهورية إيران الإسلامية إلى مجلس الأمن معلومات موثقة ومستندة إلى أدلة، لا تقتصر على رصد استخدام المعتدين لأراضي الدول المذكورة، بل تشير أيضاً، في بعض الحالات، إلى مشاركتهم المباشرة في ارتكاب هجمات مسلحة غير مشروعة ضد أهداف مدنية في جمهورية إيران الإسلامية. وتستند هذه الأدلة إلى عمليات رصد وتقييم أجرتها القوات المسلحة لجمهورية إيران الإسلامية.
2. تم إبلاغ الأمين العام ورئيس مجلس الأمن بالموقف القانوني لجمهورية إيران الإسلامية بشأن قرار مجلس الأمن غير المبرر رقم 2817 في رسالة مؤرخة في 18 مارس/آذار 2026، والتي نُشرت كوثيقة للجمعية العامة ومجلس الأمن. وقد ورد في تلك المراسلة ما يلي: أوضحت أن القرار 2817 قد تم تبنيه بطريقة جائرة بشكل واضح، وغير مبررة قانونياً، ومنفصلة تماماً عن الحقائق الموضوعية والقانونية للوضع.
3. يُذكر أنه في 28 فبراير/شباط 2026، تعرضت الجمهورية الإسلامية الإيرانية لعدوان سافر، ارتكبته الولايات المتحدة الأمريكية والكيان الإسرائيلي معاً، في انتهاك صارخ للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة. ومنذ ذلك الحين، استخدم المعتدون أراضي مملكة البحرين، والمملكة العربية السعودية، ودولة قطر، والإمارات العربية المتحدة، والمملكة الأردنية الهاشمية لارتكاب أعمال عدوانية ضد الجمهورية الإسلامية الإيرانية.
إن سماح هذه الدول للمعتدين باستخدام أراضيها ضد الجمهورية الإسلامية الإيرانية يُعدّ عملاً عدوانياً. لذلك، في ظل الظروف الراهنة، لا يحق لهذه الدول الاستناد إلى المادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة ضد الجمهورية الإسلامية الإيرانية، لأن إيران ضحية عدوان وتمارس حقها الأصيل في الدفاع عن النفس. ويتأكد ذلك أيضاً من خلال حقيقة أن هذه الدول نفسها ارتكبت، في بعض الحالات، هجمات مسلحة غير مشروعة ضد مرافق مدنية في جمهورية إيران الإسلامية.
وبناءً على ما سبق، فإن مملكة البحرين، والمملكة العربية السعودية، ودولة قطر، والإمارات العربية المتحدة، والمملكة الأردنية الهاشمية:
- عليها الكف عن أعمالها غير المشروعة دولياً، بما في ذلك السماح للمعتدين باستخدام أراضيها، وفي بعض الحالات، المشاركة في ارتكاب هجمات مسلحة غير مشروعة ضد جمهورية إيران الإسلامية، في انتهاك لقرار الجمعية العامة رقم 3314 (الدورة التاسعة والعشرون) الصادر في 14 ديسمبر/كانون الأول 1974؛
بموجب أعمالها غير المشروعة دولياً، تكون هذه الدول قد انتهكت التزاماتها الدولية تجاه جمهورية إيران الإسلامية وفقاً للقانون الدولي، وبالتالي تحملت مسؤوليتها الدولية؛
يجب عليها تقديم تعويض كامل عن الأضرار التي لحقت بجمهورية إيران الإسلامية، بما في ذلك دفع تعويضات عن جميع الأضرار المادية والمعنوية الناجمة عن أعمالها غير المشروعة دولياً.
وفي الختام دعا سفير ومندوب ايران لدى الامم المتحدة الى تعميم هذه المراسلة كوثيقة رسمية لمجلس الامن.