ونص المرسوم التشريعي حسب ما نقلت وكالة سانا، بمنح عفو عام عن الجرائم المرتكبة قبل تاريخ 25-7-2015 وفقا للآتي..
المادة (1)
أ- عن كامل العقوبة لمرتكبي جرائم الفرار الداخلي المنصوص عليها في المادة رقم 100 من قانون العقوبات العسكرية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 61 لعام 1950 وتعديلاته.
ب- عن كامل العقوبة لمرتكبي جرائم الفرار الخارجي المنصوص عليها في المادة رقم 101 من قانون العقوبات العسكرية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 61 لعام 1950 وتعديلاته.
ج- لا تشمل أحكام هذه المادة المتوارين عن الأنظار والفارين من وجه العدالة إلا إذا سلموا أنفسهم خلال 30 يوما بالنسبة للفرار الداخلي و60 يوما بالنسبة للفرار الخارجي.
المادة (2)
أ- عن كامل العقوبة في الجرائم المنصوص عليها في قانون خدمة العلم رقم 30 لعام 2007 وتعديلاته.
ب- لا تشمل أحكام هذه المادة الغرامات التي تحمل طابع التعويض المدني للدولة.