عاجل:

إيران: إستخدام بريطانيا لمصطلح "حق الدفاع المشروع" يفتقر إلى أساس قانوني

الأحد ٠٨ مارس ٢٠٢٦
١٠:٣٦ بتوقيت غرينتش
إيران: إستخدام بريطانيا لمصطلح اعتبر السفير والمندوب الدائم لإيران لدى الامم المتحدة امير سعيد ايرواني أن استخدام بريطانيا لمصطلح "حق الدفاع المشروع" لا يستند إلى أي أساس من منظور القانون الدولي.

ايرواني كتب في رسالة إلى الأمين العام للأمم المتحدة ومجلس الأمن، رداً على مزاعم بريطانيا وشرحاً للعدوان الأمريكي والإسرائيلي على إيران: إن الإجراءات التي اتخذتها بريطانيا تحت عنوان وذريعة ما يسمى "حق الدفاع المشروع" تفتقر إلى أي أساس في القانون الدولي ولا يمكن تبريرها، بل تُعد بحد ذاتها نموذجاً لعمل عدواني.

النص الكامل للرسالة:

بناءً على توجيهات حكومة بلادي، ورداً على رسالة البعثة الدائمة للمملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وإيرلندا الشمالية المؤرخة في 7 مارس/آذار 2026 والموجهة إلى رئيس مجلس الأمن، أود أن ألفت انتباهكم وأعضاء المجلس إلى ما يلي:

بالإشارة إلى رسائلي المؤرخة في 3 و7 مارس/آذار 2026، تجدر الإشارة إلى أن الولايات المتحدة الأمريكية والكيان الإسرائيلي هاجما الجمهورية الإسلامية الإيرانية في 28 فبراير/شباط 2026؛ وهو عمل يشكل انتهاكاً واضحاً لحظر استخدام القوة المنصوص عليه في المادة (2/4) من ميثاق الأمم المتحدة، كما يمثل خرقاً للقاعدة الآمرة المتمثلة في "حظر العدوان". وقد بدأ هذا العمل العدواني بارتكاب فعل جبان من الإرهاب وجرائم الحرب استهدف القائد الأعلى لدولة مستقلة عضو في الأمم المتحدة، وعدداً من المسؤولين الحكوميين الآخرين، فضلاً عن آلاف المدنيين. وفي أعقاب هذه الأفعال غير القانونية، مارست الجمهورية الإسلامية الإيرانية حقها الأصيل في الدفاع المشروع عن النفس استناداً إلى المادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة.

إن العمل العدواني غير المبرر وغير المستفز مسبقاً ضد بلادي أقرّ به صراحة حتى أعلى مسؤولي الدول المعتدية. وخلال هذا العدوان والهجمات المسلحة على الجمهورية الإسلامية الإيرانية، استخدم المعتدون أيضاً أراضي ومنشآت بعض الدول الثالثة. ويجدر التذكير بأن سماح دولة ما باستخدام أراضيها التي وضعتها تحت تصرف دولة أخرى لارتكاب عمل عدواني ضد دولة ثالثة يُعد بحد ذاته عملاً من أعمال العدوان. وقد نص على ذلك صراحة البند (ج) من المادة الثالثة من القرار رقم 3314 الصادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة بتاريخ 14 ديسمبر/كانون الأول 1974. وفي ضوء أحكام هذا القرار، لا يمكن لمثل هذه الدول أن تطلب قانوناً من بريطانيا ممارسة حق الدفاع المشروع الجماعي؛ وبالأحرى فإن بريطانيا ليست في وضع قانوني يتيح لها تلقي مثل هذا الطلب أو التحرك بناءً عليه.

وفي ضوء ما تقدم، فإن الإجراءات التي اتخذتها بريطانيا تحت عنوان وذريعة ما يسمى "حق الدفاع المشروع" تفتقر من منظور القانون الدولي إلى أي أساس ولا يمكن تبريرها، بل تُعد بحد ذاتها مثالاً على عمل عدواني. وإضافة إلى ذلك، امتنعت بريطانيا عن تحديد المعتدين الأصليين، أي الولايات المتحدة الأمريكية والكيان الإسرائيلي، الأمر الذي أدى عملياً إلى قلب حقيقة الأدوار بين الضحية والمعتدي.

0% ...

إيران: إستخدام بريطانيا لمصطلح "حق الدفاع المشروع" يفتقر إلى أساس قانوني

الأحد ٠٨ مارس ٢٠٢٦
١٠:٣٦ بتوقيت غرينتش
إيران: إستخدام بريطانيا لمصطلح اعتبر السفير والمندوب الدائم لإيران لدى الامم المتحدة امير سعيد ايرواني أن استخدام بريطانيا لمصطلح "حق الدفاع المشروع" لا يستند إلى أي أساس من منظور القانون الدولي.

ايرواني كتب في رسالة إلى الأمين العام للأمم المتحدة ومجلس الأمن، رداً على مزاعم بريطانيا وشرحاً للعدوان الأمريكي والإسرائيلي على إيران: إن الإجراءات التي اتخذتها بريطانيا تحت عنوان وذريعة ما يسمى "حق الدفاع المشروع" تفتقر إلى أي أساس في القانون الدولي ولا يمكن تبريرها، بل تُعد بحد ذاتها نموذجاً لعمل عدواني.

النص الكامل للرسالة:

بناءً على توجيهات حكومة بلادي، ورداً على رسالة البعثة الدائمة للمملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وإيرلندا الشمالية المؤرخة في 7 مارس/آذار 2026 والموجهة إلى رئيس مجلس الأمن، أود أن ألفت انتباهكم وأعضاء المجلس إلى ما يلي:

بالإشارة إلى رسائلي المؤرخة في 3 و7 مارس/آذار 2026، تجدر الإشارة إلى أن الولايات المتحدة الأمريكية والكيان الإسرائيلي هاجما الجمهورية الإسلامية الإيرانية في 28 فبراير/شباط 2026؛ وهو عمل يشكل انتهاكاً واضحاً لحظر استخدام القوة المنصوص عليه في المادة (2/4) من ميثاق الأمم المتحدة، كما يمثل خرقاً للقاعدة الآمرة المتمثلة في "حظر العدوان". وقد بدأ هذا العمل العدواني بارتكاب فعل جبان من الإرهاب وجرائم الحرب استهدف القائد الأعلى لدولة مستقلة عضو في الأمم المتحدة، وعدداً من المسؤولين الحكوميين الآخرين، فضلاً عن آلاف المدنيين. وفي أعقاب هذه الأفعال غير القانونية، مارست الجمهورية الإسلامية الإيرانية حقها الأصيل في الدفاع المشروع عن النفس استناداً إلى المادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة.

إن العمل العدواني غير المبرر وغير المستفز مسبقاً ضد بلادي أقرّ به صراحة حتى أعلى مسؤولي الدول المعتدية. وخلال هذا العدوان والهجمات المسلحة على الجمهورية الإسلامية الإيرانية، استخدم المعتدون أيضاً أراضي ومنشآت بعض الدول الثالثة. ويجدر التذكير بأن سماح دولة ما باستخدام أراضيها التي وضعتها تحت تصرف دولة أخرى لارتكاب عمل عدواني ضد دولة ثالثة يُعد بحد ذاته عملاً من أعمال العدوان. وقد نص على ذلك صراحة البند (ج) من المادة الثالثة من القرار رقم 3314 الصادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة بتاريخ 14 ديسمبر/كانون الأول 1974. وفي ضوء أحكام هذا القرار، لا يمكن لمثل هذه الدول أن تطلب قانوناً من بريطانيا ممارسة حق الدفاع المشروع الجماعي؛ وبالأحرى فإن بريطانيا ليست في وضع قانوني يتيح لها تلقي مثل هذا الطلب أو التحرك بناءً عليه.

وفي ضوء ما تقدم، فإن الإجراءات التي اتخذتها بريطانيا تحت عنوان وذريعة ما يسمى "حق الدفاع المشروع" تفتقر من منظور القانون الدولي إلى أي أساس ولا يمكن تبريرها، بل تُعد بحد ذاتها مثالاً على عمل عدواني. وإضافة إلى ذلك، امتنعت بريطانيا عن تحديد المعتدين الأصليين، أي الولايات المتحدة الأمريكية والكيان الإسرائيلي، الأمر الذي أدى عملياً إلى قلب حقيقة الأدوار بين الضحية والمعتدي.

0% ...

آخرالاخبار

سفير إيران لدى ألمانيا: حرب أميركا الاقتصادية محكوم عليها بالفشل مسبقا


العميد رادان: أسبوع الوحدة رمز للأخوّة والتآزر بين المسلمين


تلفزيون الصين المركزي: ارتفاع عدد المفقودين جراء الانهيار الأرضي في منطقة غييرونغ الحدودية مع النيبال إلى 558 شخصًا بينهم 260 أجنبيًا


مصرع 12 شخصاً في حصيلة مؤقتة بسبب الحرائق التي شهدتها ولايات عدة شرقي الجزائر


مصادر لبنانية: قصف مدفعي للإحتلال الإسرائيلي يستهدف بلدة برعشيت جنوبي البلاد


مصادر لبنانية: العدو الإسرائيلي نفّذ عملية تفجير بين بلدتيْ المنصوري وبيوت السّياد جنوبي البلاد


مصادر لبنانية: غارة للإحتلال الإسرائيلي تستهدف بلدة المنصوري جنوب البلاد


عدوان بقصف مدفعي للإحتلال الإسرائيلي يستهدف شرقي مدينة غزة


إيران تعزي بحادث الحريق في مستشفى بإسلام آباد


قوات الاحتلال تعتقل 3 شبان خلال اقتحام بلدة السيلة الحارثية غرب جنين