عاجل:

حاكم مصرف لبنان يصدر تعميما بشان سعر الليرة

الإثنين ٢٧ أبريل ٢٠٢٠
٠٣:٤٢ بتوقيت غرينتش
حاكم مصرف لبنان يصدر تعميما بشان سعر الليرة
أصدر حاكم مصرف لبنان، تعميما لمؤسسات الصرافة، طلب فيه "التقيد، استثنائيا، بحد أقصى لسعر بيع الدولار الاميركي مقابل الليرة اللبنانية لا يتعدى مبلغ 3200 ل.ل."، وعدم "اعتماد هوامش بين سعر بيع وسعر شراء العملات الاجنبية يخرج عن العادات المألوفة".

العالم - لبنان

وجاء في "تعميم وسيط رقم 553"، الذي حمل توقيع سلامة وتاريخ 27/4/2020، أي اليوم الاحد: "إن حاكم مصرف لبنان، بناء على قانون النقد والتسليف سيما المادة 70 منه، وبناء على القانون رقم 347 تاريخ 2001/8/6? المتعلق بتنظيم مهنة الصرافة في لبنان سيما المواد 13 و16 و18 و19 و20 منه، وبناء على القرار الأساسي رقم 7933 تاريخ 2001/9/27 وتعديلاته المتعلق بالنظام التطبيقي لقانون تنظيم مهنة الصرافة، ونظرا لارتفاع سعر صرف الدولار الأميركي مقابل الليرة اللبنانية بطريقة غير مبررة في الايام القليلة الأخيرة، وبما أنه من الضروري تنظيم عمليات الصرف التي تقوم بها مؤسسات الصرافة حماية لاستقرار سعر صرف الليرة اللبنانية وذلك محافظة على الأمن الاجتماعي وعلى القوة الشرائية للبنانيين سيما ذوي الدخل المحدود، وبما أنه يقتضي اتخاذ الاجراءات الكفيلة للحؤول دون استغلال حرية التداول بالعملات الاجنبية، وبناء على الصلاحيات التي تعود للحاكم بغية تأمين عمل مصرف لبنان استنادا إلى مبدأ استمرارية المرفق العام، يقرر ما يأتي:

المادة الأولى: يضاف إلى النظام التطبيقي لقانون تنظيم مهنة الصرافة المرفق بالقرار الأساسي رقم 7933 تاريخ 2001/9/27 المادة الثامنة عشرة التالي نصها:

المادة الثامنة عشرة: على مؤسسات الصرافة كافة، تحت طائلة تطبيق العقوبات القانونية والادارية، سيما المنصوص عليها في المواد 16 و18 و20 من القانون رقم 347 تاريخ 2001/8/6، بحق المخالفين:

1- التقيد، استثنائيا، بحد أقصى لسعر بيع الدولار الأميركي مقابل الليرة اللبنانية لا يتعدى مبلغ 3200 ل.ل.

2ـ الامتناع عن اجراء أية عملية صرف لا تراعي الحدد الأقصى المشار إليه في البند (1) من ھذه المادة أوأي تعديل لاحق له وفقا لسعر السوق الذي تحدده الوحدة الخاصة لدى مديرية العمليات النقدية في مصرف لبنان التي تتولى التداول بالعملات الأجنبية والمنشأة بموجب القرار الأساسي رقم 13216 تاريخ 2020/4/3.

3- عدم اعتماد هوامش بين سعر بيع وسعر شراء العملات الأجنبية يخرج عن العادات المألوفة.

المادة الثانية: يعمل بهذا القرار لمدة 6 أشهر من تاريخ صدوره.

المادة الثالثة: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية".

0% ...

آخرالاخبار

المالكي:لا اتنازل عن العمل السياسي وتهديدات ترامب انتهاك لسيادة العراق


طهران: لن نبدأ حرباً..ونميز بين الاعتراض المشروع وأعمال الشغب


صاروخ خرمشهر 4.. أرقام ومواصفات


عراقجي: الدبلوماسية تحت التهديد العسكري لن تنجح.. لا اتصال مباشر مع ويتكوف


الصحة بغزة: إجمالي عدد الشهداء منذ سريان وقف إطلاق النار 492 والإصابات: 1,356 إضافة إلى 715 حالة انتشال


الصحة بغزة: الإحصائية التراكمية منذ بداية العدوان بلغت 71,667 شهيدا و171,434 مصابا


تصعيد أمريكي ضد كوبا.. ترامب: كوبا على شفا الانهيار!


الولائي: التدخل الأميركي السافر نسف للتجربة الديمقراطية بعد 2003 واختطاف لرأي الناخبين لإنتاج حكومة قوية تعكس إرادة العراقيين


الولائي: ترامب يريد اغتيال نوري المالكي سياسياً عبر تدخله المباشر برفض ترشيحه


الأمين العام لكتائب سيد الشهداء أبو آلاء الولائي: ترامب اغتال قادة النصر جسدياً ويريد معاودة الكرة باغتيال نوري المالكي سياسياً


الأكثر مشاهدة

وزير الخارجية السعودي يتحدث لأول مرة عن 'الخلاف' مع الإمارات حول اليمن


السفارة الإيرانية ببيروت تدين غارات الاحتلال المتواصلة على جنوب لبنان 


السفارة الإيرانية في بيروت تدين بأشد العبارات الغارات الإسرائيلية المتواصلة على جنوب لبنان 


مسؤولون امريكيون يربطون إعمار غزة بسلاح المقاومة وحماس ترفض


المندوب الايراني: تهديدات واشنطن انتهاك صارخ للسيادة الدولية


روسيا تسحب قواتها من مطار القامشلي في شمال شرقي سوريا


مندوب إيران لدى الأمم المتحدة: واشنطن تهدد باستمرار بالهجوم على دول ذات سيادة وبالسيطرة على أراض أجنبية


مقر خاتم الأنبياء: أي تهديد للأمن القومي سيواجه بقرار فوري وحازم


مقر خاتم الأنبياء (ص): نرصد بدقة أي تهديد للأمن القومي الإيراني منذ مراحله الأولى والقرار المناسب سيتخذ في الوقت المناسب


مقر خاتم الأنبياء (ص): أي اعتداء أو تصعيد ستكون المسؤولية الكاملة عن عواقبه غير المقصودة على عاتق الطرف المحرّض


مقر خاتم الأنبياء: الحشود العسكرية الأميركية وحاملات الطائرات بالمنطقة لا تشكل رادعاً بل تحولها إلى أهداف سهلة