اشتون، وفي بيان، شددت على وجوب "احترام المطالب المشروعة للشعب السوري واطلاق عملية ديمقراطية لا رجوع عنها فورا".
ودعت المسؤولة الاوروبية السلطات السورية الى تحسين الوضع الانساني في البلاد توافقا مع ما جاء في الاعلان وبالتعاون مكتب المفوضية العليا لحقوق الانسان، معلنة "استمرار اوروبا في متابعة الوضع السوري عن كثب".
اصدر الرئيس السوري بشار الاسد يوم الخميس مرسومين تشريعيين بقانوني الاحزاب والانتخابات العامة ضمن خطوات اصلاحية تتزامن مع احتجاجات مناوئة للنظام تشهدها المدن السورية منذ منتصف مارس الماضي .
وذكرت وكالة الانباء السورية (سانا) ان الرئيس الاسد اصدر المرسوم التشريعي رقم 100 للعام 2011 بقانون الاحزاب.
ويتضمن قانون الاحزاب الاهداف والمبادئ الاساسية الناظمة لعمل الاحزاب وشروط واجراءات تاسيسها وترخيصها والاحكام المتعلقة بموارد الاحزاب وتمويلها. وكانت الحكومة السورية اقرت مشروع قانون الاحزاب في 25 يوليو الماضي، وذلك عقب قرار لرئيس مجلس الوزراء عادل سفر في اوائل يونيو الماضي بتشكيل لجنة من ذوي الخبرة والكفاءة تتولى مهمة اعداد وصياغة مشروع قانون جديد للاحزاب في البلاد.
ويعتبر صدور هذا القانون من الخطوات الهامة في اطار برنامج الاصلاح السياسي، اذ من المنتظر ان يغني التعددية السياسية، وينهي احتكار حزب "البعث" الحاكم للحياة السياسية في البلاد. وجاء في المادة الخامسة من المرسوم الخاص بقانون الاحزاب شروط تاسيس الاحزاب، منها الالتزام باحكام الدستور ومبادئ الديمقراطية وسيادة القانون واحترام الحريات والحقوق الاساسية والاعلانات العالمية والاتفاقيات المصدق عليها من سوريا.
ويشترط المرسوم على اي حزب جديد "الحفاظ على وحدة الوطن وترسيخ الوحدة الوطنية للمجتمع، وعلانية مبادئ الحزب واهدافه ووسائله ومصادر تمويله، وعدم قيام الحزب على اساس ديني او قبلي او مناطقي او فئوي او مهني او على اساس التمييز بسبب العرق او الجنس او اللون".
ويحذر المرسوم من ان تنطوي وسائل الحزب على اقامة اي تشكيلات عسكرية او شبه عسكرية علنية او سرية او استخدام العنف بكل اشكاله او التهديد به او التحريض عليه، والا يكون الحزب فرعا او تابعا لحزب او تنظيم سياسي غير سوري.
وتضمنت المادة 7 من المرسوم تشكيل لجنة شؤون الاحزاب تتكون من وزير الداخلية رئيسا، وقاض يسميه رئيس محكمة النقض عضوا، و3 من الشخصيات العامة المستقلة يسميهم رئيس الجمهورية لمدة 3 سنوات، وتكون مهمة هذه اللجنة البت بطلبات تاسيس الاحزاب او تعديل انظمتها الداخلية اضافة الى الاختصاصات الاخرى المحددة لها في هذا القانون.
واوضحت المادة 8 انه يقدم طلب تاسيس الحزب الى اللجنة موقعا عليه من خمسين عضوا من اعضائه المؤسسين وفق شروط منها ان يكون العضو المؤسس متمتعا بالجنسية السورية منذ عشر سنوات على الاقل، متما الخامسة والعشرين من العمر بتاريخ تقديم طلب التاسيس، متمتعا بحقوقه السياسية والمدنية، غير محكوم عليه بجناية او جنحة شائنة وغير منتسب لاي حزب اخر ومقيم في سوريا. اما قانون الانتخابات العامة، فيهدف الى تنظيم انتخاب اعضاء مجلس الشعب، واعضاء المجالس المحلية.
وقالت الوكالة الرسمية ان الرئيس الاسد اصدر اليوم المرسوم التشريعي رقم 101 للعام 2011 الخاص بقانون الانتخابات العامة.
واقرت الحكومة السورية في 26 يوليو الماضي الصيغة النهائية لمشروع قانون الانتخابات العامة، بهدف تنظيم انتخاب اعضاء مجلس الشعب واعضاء المجالس المحلية، وضمان سلامة العملية الانتخابية، وحق المرشحين في مراقبتها.
ويقضى هذا القانون بتشكيل لجنة قضائية تسمى اللجنة العليا للانتخابات مقرها دمشق، تتولى الاشراف الكامل على ادارة الانتخابات، واتخاذ جميع الاجراءات اللازمة لضمان نزاهتها وحريتها، وتتمتع بالاستقلال التام في عملها عن اي جهة اخرى، وتتكون من 5 اعضاء من القضاة يسميهم مجلس القضاء الاعلى من مستشاري محكمة النقض ومثلهم احتياط، ويصدر مرسوم بتسميتهم.