وقضت المحكمة ببطلان قرار حكومة بنيامين نتنياهو الذي قضى بتعديل آلية إنهاء ولاية المستشار القضائي، بما ألغى إلزام الحكومة بالتشاور مع لجنة مهنية عامة، وبطلان القرار اللاحق الذي استند إلى هذا التعديل لإقالة المستشارة القضائية، معتبرة أن القرارين شابتهما عيوب إجرائية جوهرية تستوجب إلغاءهما.
وشددت المحكمة على أن حكومة بنيامين نتنياهو لم تكن مخولة قانونيًا باتخاذ قرار إقالة المستشارة القضائية وفق الآلية الجديدة، من دون التوجه مسبقا إلى اللجنة المختصة، كما ينص عليه النظام القائم، مشددة على أن تغيير آلية إنهاء الولاية أو الإقالة تم بشكل مخالف للأصول.
وبينت المحكمة أن الأساس القانوني المنظم لتعيين وإقالة المستشار القضائي للحكومة يعود إلى قرار الحكومة رقم 2274 الصادر عام 2000، والذي استند إلى توصيات لجنة شمغار، التي حذرت من ترك صلاحيات التعيين والإقالة بيد المستوى السياسي وحده، وأوصت بفرض إلزامية التشاور مع لجنة مهنية مستقلة.
وأشارت المحكمة إلى أن هذا القرار نظم تركيبة اللجنة، وألزم الحكومة بالتشاور معها سواء عند تعيين المستشار القضائي أو عند بحث إقالته، بهدف ضمان استقلاليته المهنية وعدم خضوعه لسلطة الحكومة في أداء مهامه.