ماهي تعديلات دمشق على مسودة «الدستور الروسي»؟!

ماهي تعديلات دمشق على مسودة «الدستور الروسي»؟!
الثلاثاء ٠٧ فبراير ٢٠١٧ - ٠٥:٤٠ بتوقيت غرينتش

اطّلعت دمشق على المسودة الروسية لمشروع دستور لسوريا، وذلك بهدف دراسته وإدخال تعديلات عليه أو حذف مواد غير مقبولة من قبل القيادة السورية، بحسب ما اوردت صحيفة "الاخبار".

العالم - سوريا

ويتبيّن من التعديلات التي قالت صحيفة «الأخبار» أنها حصلت عليها، حذف كل ما يتعلّق بـ«جمعية المناطق» وبالتالي رفض أي صلاحيات واسعة للإدارات المحلية، التسمية المقنّعة للفيدرالية. كما جرى تعديل عدد من المواد؛ أهمّها التأكيد أن الجمهورية السورية «عربية»... وأن للرئيس صلاحيات تشريعية

وبحسب الصحيفة اللبنانية جاءت تعديلات دمشق على مسودة الدستور الروسي كالتالي:

- اجراء تعديل على المادة الأولى، إذ أضيفت كلمة «عربية» للجمهورية السورية.
ــ لا موافقة سورية على أيّ صيغة لـ«جمعية المناطق» في الدستور، أي حتى الآن الاختلاف ليس على صلاحياتها الكبيرة بل على أصل وجودها.
ــ رفض «استخدام أجهزة الحكم الذاتي الثقافي الكردي ومنظماته اللغتين العربية والكردية».
ــ تعديل فقرة أنه «يُضمن لمواطني سوريا الحق في تعليم أطفالهم بلغتهم الأم في مؤسسات التعليم العامة»... لتكون في «التعليم الخاص فقط».
ــ استبدال مادة «تكون القوات المسلحة تحت الرقابة من المجتمع ولا تتدخل في مجال المصالح السياسية ولا تلعب دوراً في عملية انتقال السلطة...».
ــ تعديل مادة أن سوريا «تتكوّن من وحدات إدارية».
ــ الإبقاء على تسمية مجلس الشعب (بدل «جمعية الشعب»)، وحذف اختصاصات مضافة في المسودة مثل: «تعيين رئيس المصرف الوطني وإقالته»... «إقرار إعلان رئيس الجمهورية حالة الطوارئ والتعبئة العامة».
ــ لا يجوز إعادة نفس الشخص إلى منصب رئيس الجمهورية «إلا لولايتين على التوالي»... بدل «إلا لولاية واحدة».
ــ إضافة أن يشترط على المرشح أن يكون سورياً بالولادة من أبوين سوريين بالولادة».
ـ حذف فقرة أن «يتولى رئيس الجمهورية مهمة الوساطة بين سلطات الدولة وبين الدولة والمجتمع».
ــ إضافة «تعيين كبار الموظفين» ضمن صلاحيات الرئيس في فقرة «... يقوم بمنح رتب الشرف وتعيين الرتب العسكرية العليا والخاصة ومنح العفو».
ــ إضافة سلطات تشريعية لرئيس الجمهورية (غائبة عن المسودة).
ــ شطب فقرة «التعيين لمناصب نواب رئيس مجلس الوزراء والوزراء تمسكاً بالتمثيل النسبي لجميع الأطياف الطائفية والقومية، وتحجز بعض المناصب للأقليات القومية والطائفية».
ــ حذف اختصاص الحكومة بـ«تعيين وفصل موظفي الدولة والعسكريين وفقاً للقانون».
ــ تصدر الحكومة قرارات فقط (شطب «ومراسيم»).
ــ تؤلف، حسب التعديل، المحكمة الدستورية العليا «بمرسوم».
ــ تبقى تسمية «مصرف سوريا المركزي» بدل «المصرف الوطني السوري» المُقترح.
ــ إضافة تعبير «لما لا يخلّ بالنظام العام» بعد «لا يجوز إجبار أحد على التعبير عن آرئه أو اعتقاداته أو التخلي عنها».
ــ من الملاحظات السورية أيضاً، أن يجري استبدال إحدى المواد التي تفيد جزء منها أنّ «من المعترف به في سوريا التنوع الأيديولوجي. ولا يجوز اعتبار أية أيديولوجيا عامة أو إلزامية. إن الجمعيات الاجتماعية متساوية أمام القانون».
ــ شُطبت فقرة من مادة أخرى تفيد بأنّ «مبادئ وأحكام القانون الدولي المعترف بها ومعاهدات سوريا الدولية جزء لا يتجزأ من نظامه (الدستور) القانوني... إن كانت معاهدة دولية لسوريا تحدد قواعد أخرى مما يحددها القانون فيتم استخدام قواعد معاهدة دولية».
ــ حذف أنه «لا يجوز تغيير حدود الدولة إلا عن طريق الاستفتاء العام...».
ــ يتمّ التعديل على الدستور الجديد «خلال ثلاث سنوات» منذ تبنيه لا خلال سنة واحدة.
المصدر: الأخبار

4