محاكمة عناصر من "الجيش الحر" في لبنان بجرائم إرهابية

محاكمة عناصر من
السبت ٢٢ ديسمبر ٢٠١٨ - ٠٨:٠٥ بتوقيت غرينتش

أصدر قاضي التحقيق العسكري في لبنان فادي صوان، سبعة قرارات اتهامية في حق 50 سورياً بما فيهم عدد من عناصر ما يسمى بـ"الجيش السوري الحر" المسلحة بتهمة القيام بأعمال إرهابية، وأحالهم أمام المحكمة العسكرية الدائمة للمحاكمة.

العالم - سوريا

وتفاوتت القرارات التي أصدرها صوان بحق المتهمين ما بين التخطيط لإنشاء خلية تتبع لتنظيم “داعش”، وأخرى للانتماء لما يدعى بـ"الجيش السوري الحر" والمشاركة في معركة عرسال عام 2014.

ونشرت “الوكالة الوطنية للإعلام ” اللبنانية، نص القرارات الصادرة بحق سوريين على الشكل التالي:

– اتهم في القرار الأول، أحمد محمد مهنا وأربعة سوريين آخرين بجرم إنشاء خلية لـ”داعش” في مخيم البداوي، سندا الى المواد 335 عقوبات والمادتين 5 و6 من قانون 1958 و72 أسلحة.

– واتهم في القرار الثاني، السوري ركان خالد البراقي وأربعة من رفاقه بجرم المشاركة في معركة عرسال في العام 2014 في صفوف “تنظيم الدولة” سندا الى المواد الواردة أعلاه.

– وفي القرار الثالث، اتهم القاضي صوان السوري محمد عبدالله فياض و14 سوريا بجرم الإنتماء إلى “داعش” والقتال في سوريا ولبنان، وتجنيد شبان من عرسال وتهريبهم إلى سوريا للانضمام إلى صفوف التنظيم سندا إلى المواد المذكورة أعلاه إضافة الى المادة 34 من قانون الأجانب.

– واتهم في القرار الرابع، السوري يحيى الصموري وثلاثة من رفاقه بجرم الانتماء إلى الجيش السوري الحر والمشاركة في معركة عرسال في العام 2014 وقتل ومحاولة قتل وخطف عسكريين سندا إلى المواد 335 و 549 و 549/201 و 569 عقوبات والمادتين 5 و6 من قانون 1958 والمادة 72 أسلحة.

– واتهم صوان في القرار الخامس السوري محمد خالد البرداوي وستة من رفاقه بجرم المشاركة في معركة عرسال 2014 وقتل ومحاولة قتل عسكريين سندا إلى المواد المذكورة أعلاه من دون المادة 569 عقوبات.

– وفي القرار السادس،اتهم القاضي صوان السوري خالد أحمد الجبولي وعشرة من رفاقه بجرم المشاركة في معركة عرسال 2014 في صفوف تنظيم مسلح وقتل ومحاولة عسكريين وسرقة سندا إلى335 و549 و549/201 والمادة 638 عقوبات والمادتين 5 و6 من قانون 1958 و 143 قضاء عسكري و72 أسلحة.

– وفي القرار السابع والأخير، اتهم السوري محمد خلف الخلف وثلاثة من رفاقه بجرم الإنتماء إلى “داعش” والقتال في سوريا ضد قوات نظام الأسد سندا إلى المواد 335 عقوبات والمادتين 5 و6 من قانون 1958 و 72 أسلحة.