حزب الدستور المصري يندد بتعرّضه لـ’التضييق والاعتقال’

حزب الدستور المصري يندد بتعرّضه لـ’التضييق والاعتقال’
الأحد ٢٤ فبراير ٢٠١٩ - ٠٨:١٦ بتوقيت غرينتش

أعلن حزب "الدستور" المعارض في مصر عن تعرّضه لـ"حملة تضييق واعتقال أمنية" تستهدف أبرز كوادره، بعد أن رفض الحزب تعديلًا دستوريًا لتمديد فترة حكم الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي.

العالم - مصر

وكان حزب الدستور أعلن مطلع شباط/فبراير الحالي رفضه القاطع لمقترحات تعديل الدستور الصادر عام 2014 والتي بدأ مجلس النواب مناقشتها وتتيح تمديد حكم السيسي بعد انتهاء ولايته عام 2022.

وحزب الدستور هو تنظيم سياسي يساري ليبرالي علماني أسّسه عام 2012 المدير العام السابق للوكالة الدولية للطاقة الذرية، محمد البرادعي، حامل جائزة نوبل للسلام.

وجاء في بيان أصدره حزب الدستور أمس السبت على صفحته في فيسبوك: يعلن حزب الدستور عن تعرضه لحملة تضييق واعتقال أمنية مستمرة لما يقرب من 48 ساعة تمّ خلالها القبض على عدد من ابرز اعضائه.

وأشار البيان إلى تعرض عدد آخر من أعضاء الحزب البارزين بالقاهرة والمحافظات لتضييق أمني بمناطق سكنهم من تحريات وبحث ومحاصرة.

وأكد حزب الدستور مواصلة أعضائه نشاطهم السياسي السلمي خاصةً معركة رفض التعديلات الحالية.

والأسبوع الماضي وافق مجلس النواب المصري "مبدئيًا" على تعديلات دستورية تتيح تمديد حكم السيسي.

وينصّ التعديل الأساسي المقترح، بحسب البيان الذي نشره الموقع الرسمي للبرلمان، على "زيادة مدة تولي منصب الرئاسة لتصبح 6 سنوات بدلًا من 4 سنوات التي أظهر الواقع قصرها الشديد وأنها (المدة) لا تتلاءم مع الواقع المصري المستقرّ"، بحسب البيان.

كما ينصّ التعديل المقترح على "استحداث مادة انتقالية بسريان هذا الحكم على الرئيس الحالي وتعديل ما يلزم لذلك".

لكن النواب المعارضين رأوا في التعديلات الدستورية المقترحة عودةً الى أسوأ مما كانت عليه الأوضاع قبل ثورة 25 يناير 2011 التي أسقطت نظام حسني مبارك.

وانتقدت عدة منظمات حقوقية تتهم السلطات المصرية بقمع وإسكات كافة أطياف المعارضة، هذه التعديلات.

وحددت المادة 226 من الدستور المصري الحالي آليات تعديله ونصّت على أنه يحقّ لخُمس أعضاء مجلس النواب (120 من اصل 596) أو رئيس الجمهورية التقدم بطلب لتعديل الدستور.

وبموجب هذه المادة فإنه في حالة الموافقة من حيث المبدأ على طلب التعديل الدستوري "جزئيًا أو كليًا" تتمّ احالته الى اللجنة التشريعية لدراسته لمدة لا تقلّ عن 60 يومًا ثمّ تعرضه مجددًا على البرلمان لتصويت نهائي عليه.

واذا ما أُقرّت التعديلات بأغلبية الثلثين، وفقًا للمادة 226، يحدّد البرلمان موعدًا لاستفتاء شعبي عليها.

تصنيف :