في لقاء حصري مع قناة العالم..

وزير العدل الفلسطيني: ما يجري في غزة جرائم حرب وإبادة جماعية

السبت ١١ نوفمبر ٢٠٢٣ - ٠٤:١٥ بتوقيت غرينتش

أكد محمد الشلالدة وزير العدل الفلسطيني أن الكيان الإسرائيلي قدأعلن قطاع غزة كيانا معاديا من أجل التنصل من الحماية القانونية لغزة والسكان المدنيين، مؤكدا أحقية حركات المقاومة بمواجهة الاحتلال بكافة الوسائل التي كفلها القانون الدولي.

العالم ضيف وحوار

وفي حوار خاص مع قناة العالم خلال برنامج"ضيف وحوار" وفيما يتعلق بتوصيف الجرائم التي يرتكبها كيان الاحتلال من ناحية القانون الدولي وحول إمكانية ملاحقته دوليا ، أوضح الشلالدة بأن التوصيف القانوني لما يحدث في قطاع غزة من عدوان اسرائيلي، تعتبر "جرائم حرب" و"جرائم إبادة جماعية" و"جرائم ضد الانسانية" ترتكب من قبل سلطات الاحتلال وضد السكان المدنيين والاعيان المدنية، موضحا أن هذه الحرب العدوانية التي شنتها "اسرائيل" كسلطة احتلال استندت اولا الى إعلانها لقطاع غزة "كياناً معاديا" وهذا يعتبر مخالفا في القانون الدولي.

"إسرائيل" اعلنت غزة كـ"كيان معادي"لتتنصل من الحماية القانونية

ولفت الشلالدة إلى أن "إسرائيل" اعلنت قطاع غزة ككيانا معادي حتى تتنصل من الحماية القانونية لقطاع غزة والسكان المدنيين، وثانيا اعلنت الحرب، فكيف يجوز لدولة محتلة ان تعلن الحرب على إقليم محتل، وما زال التوصيف القانوني لقطاع غزة ينطبق عليه "قانون الاحتلال الحربي"، وبشكل خاص اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949وكافه اتفاقيات القانون الدولي الانساني وحقوق الانسان.

ونوه الشلالدة: الى أن النقطة الثالثة تتمثل في أن"اسرائيل كسلطة محتلة تذرعت في حربها العدوانية بحق السكان الابرياء في قطاع غزة، الى نص الماده 51 من ميثاق الامم المتحدة، فكيف يحق لدولة او لسلطة قائمة بالاحتلال بأن تعلن او تتذرع بحق الدفاع الشرعي امام الشعب المحتل، او امام حركات المقاومة، فحق الدفاع على النفس وفقا لنص المادة 51 كان قد ورد للدول كاملة السيادة وليس لحركات المقاومة لاننا نحن كشعب فلسطيني وكحركات مقاومة نملك أحقية مقاومة الاحتلال الاسرائيلي بكافه الوسائل التي كفلها لنا القانون الدولي والقانون الدولي الانساني.

ما يحصل في قطاع غزة يعتبر"جريمة الجرائم"

وشدد الشلالدة إلى أن ما يحصل في قطاع غزة اليوم يعتبر "جريمة الجرائم" حيث ارتكب الاحتلال العديد من جرائم الحرب وجرائم ضد الانسانية، ونركز على "جريمة الجرائم" وهي بشكل خاص جريمة الإبادة الجماعية، فما يرتكبه الاحتلال في قطاع غزة ضد السكان المدنيين والاعيان المدنية هو بالفعل يعتبر" جريمة إبادة جماعية" والسبب او المبررات القانونية حتى نبرر ذلك ليس اتهاما وليس جزافا، بل انطلاقا من مبادئ قواعد القانون الدولي.

وتابع الشلالدة قائلا: اولا استنادا الى اتفاقية منع جريمة الابادة الجماعية والمعاقبة عليها لعام 1948، وإلى هذه الاتفاقية انضمت دولة فلسطين وهذا جانب في غاية الاهمية وتنص هذه الاتفاقية تنص على التالي:" أي من الافعال الآتية اذا ارتكبت بشكل عمدي ولإهلاك مجموعة ما بشكل جزئي او كلي على اساس ديني او عرقي او تمييزي او عنصري، وبالتالي هذه الجرائم وهذه الأفعال- وقتل افراد الجماعة بشكل كلي او جزئي- وهذا ما يحصل ضد السكان المدنيين حيث وصل العدد اكثر من 10,000 شهيد واكثر من 25,000 جريح، وهذا ما يرتكب في الضفة الغربية وقطاع غزة، وثانيا الحاق الضرر الجسدي او العقلي بشكل عمدي ضد مجموعة من الناس على اساس إهلاك جزئي او كلي.

"اسرائيل" ترتكب سياسة تجويع السكان المدنيين من خلال العقاب الجماعي

وأضاف الشلالدة أن الركن الثالث يتمثل في الحاق الضرر بإعاشة هؤلاء السكان المدنيين تحت ظروف معيشية سيئة بمعنى ان "اسرائيل" ترتكب سياسه التجويع السكان المدنيين من خلال العقاب الجماعي ضد السكان المدنيين.

توفر الركن المادي والمعنوي لجريمة الابادة الجماعية في قطاع غزة

وبين الشلالدة أن الركن الرابع للجريمة يتمثل في ترحيل الاطفال، وهذا ما تقوم به السلطة القائمة بالاحتلال، ان جريمة الابادة الجماعية بركنيها المادي والمعنوي متوفران فالركن المادي يتمثل بارتكاب هذه الجرائم، والركن المعنوي هو توفر القصد الجنائي او النية، فيما هل هناك نية بدءاً من رئيس الوزراء وانتهاء بوزير الحرب وأي جندي او ضابط ، فهل هناك نيه او قصد جنائي؟ وهذا ما ظهر اساسا من خلال تصريحات وزير التراث الاسرائيلي عندما قال بقصف قطاع غزة بقنبلة نووية، ماذا يعني ذلك في القانون الدولي؟.. هذا يعني أن هنالك جريمة تحريض جزئية وهي جريمة الابادة الجماعية.

وجوب ملاحقة سلطة الاحتلال وتحميله المسؤولية القانونية الدولية عن الإبادة الجماعية

وتابع الشلالدة: نقول انه انطلاقا من هذا الوصف القانوني لجريمة الابادة الجماعية، لابد فيه من مساءلة وملاحقة سلطات الاحتلال بتحميلها المسؤولية القانونية الدولية الكاملة كشخص من اشخاص القانون الدولي، وتحميل السلطة القائمة بالاحتلال المسؤولية الجنائية الفردية الشخصية عن جريمة الابادة الجماعية.

وجوب استصدار قرار أممي لتأكيد جرائم الإحتلال ومساءلته امام محكمة العدل الدولية

وشدد الشلالدة قائلا : لابد من استصدار قرار من الجمعية العامة للامم المتحدةمن أجل تأكيد هذه الجريمة ووصف اسرائيل بانها ارتكبت جريمه الابادة الجماعية كما حصل في عام 1982 في مجازر صبرا وشاتيلا، فقد كان هنالك قرار من الجمعية العامة قد صدر عام 1982، مؤكدا بوجوب ملاحقة الكيان المحتل ومساءلته امام محكمة العدل الدولية من اجل تحميل"اسرائيل"المسؤولية القانونية الدولية الكاملة عن جريمة الابادة الجماعية من أجل تعويض الشعب الفلسطيني.

وأردف الشلالدة قائلا: نحن نتحدث عن شق المسؤولية المدنية وعندما نتحدث عن ذلك نقول ان محكمة العدل الدولية هي "محكمة دول" تتمثل في مساءلة الدولة والمحكمة الجنائية الدولية هي "محكمة افراد" ومن الممكن الملاحقة، بتحميل"اسرائيل" المسؤولية القانونية الفردية الشخصية الجنائية امام المحكمة الجنائية الدولية.

التفاصيل في الفيديو المرفق ...