منظمات مصرية تطالب القضاء الإدارى اسقاط الطوارئ

منظمات مصرية تطالب القضاء الإدارى اسقاط الطوارئ
الأربعاء ١٤ ديسمبر ٢٠١١ - ٠٣:٠٠ بتوقيت غرينتش

طالبت منظمات حقوقية مصرية في مذكرة رفعتها الى القضاء الاداري باسقاط حالة الطوارئ التي تشهدها البلاد لمخالفة قانون اصدارها للاعلان الدستوري الصادر في آذار/مارس 2011.



وتقدم محامو المركز المصري للحقوق الإقتصادية والإجتماعية، والشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، ومؤسسة حرية الفكر والتعبير بمذكرة الدفاع الثالثة لمحكمة القضاء الإداري في مصر باعتبارهم موكلين عن القيادات العمالية بالإتحاد المصري للنقابات المستقلة، ونقابة العلوم الصحية، والنقابة المستقلة للعاملين بالقوى العاملة، ونقابة أصحاب المعاشات، وعمال بتروجيت، ومطاحن جنوب القاهرة في القضية 29926 لسنة 65 قضائية المقامة ضد رئيس المجلس العسكري ورئيس الوزراء وطالبوا فيها بإحالة المرسوم بقانون 34 لسنة 2011 بشأن حظر الإضراب للمحكمة الدستورية العليا لمخالفته نصوص المواد 5، 7، 12، 16،25 من الإعلان الدستوري الصادر في 30 آذار/مارس 2011 والمنشور في الجريدة الرسمية في نفس اليوم بالعدد 12 مكرر(ب)، و لتضمنه أيضا عيب الإنحراف التشريعي.

كما تضمنت مذكرة الدفاع طلباً أصلياً للحكم بسقوط حالة الطوارىء لكونها إمتدت إستنادا لقرار رئيس الجمهورية 126 لسنة 2010 والذي صدر في ظل دستور 1971 ثم صدر الإعلان الدستوري في 30 آذار/مارس 2011 متضمناً قواعد جديدة لإعلان ومد حالة الطوارىء تختلف إختلافا جوهرياً عن القواعد التي كانت واردة بدستور 1971، وأكدت مذكرة الدفاع أنه إذا ترآى للمحكمة عدم سقوط حالة الطوارىء فإنهم يتمسكوا بالدفع بعدم دستوريتها ويطالبوا المحكمة بإحالة القضية للمحكمة الدستورية أو التصريح لهم باتخاذ إجراءات الطعن أمامها.

وأكد المحامي خالد علي أن نص المادة 148 من دستور 1971 كانت تجعل شرط إعلان حالة الطوارىء  لمدة محدودة، ولا يجوز مدها إلا بموافقة مجلس الشعب، وبناء على هذه المادة صدر قرار رئيس الجمهورية رقم 126 لسنة 2010 بمد حالة الطوارىء لمدة سنتين اعتباراً من أول يونية سنة 2010 حتى 31 مايو سنة 2012"
لكنه مع صدور الاعلان الدستورى في 30 مارس 2011 وتضمن المادة 59 منه لإجراءات وشروط جديدة لإعلان حالة الطوارىء أو مدها بأن يكون إعلان حالة الطوارىء لمدة محددة لا تتجاوز ستة أشهر،  ولا يجوز مدها إلا بعد استفتاء الشعب وموافقته على ذلك.
 
وبالتالي تصبح حالة الطوارئ المعلنة إستناداً لقرار رئيس الجمهورية 126 لسنة 2010 متعارضة مع شروط إعلانها ومدها طبقا لما ورد بالمادة 59 من الإعلان الدستوري. الأمر الذى يقطع بعدم دستورية قرار رئيس الجمهورية 126 لسنة 2010 لمخالفتة لنص المادة 59 من الإعلان الدستوري واختتمت المنظمات الحقوقية مذكرة دفاعها بطلب إحالة هذا الدفع للمحكمة الدستورية أو التصريح باتخاذ اجراءات الطعن أمامها.