عاجل:

هل يحق لصالح سحب التكليف من الزرفي.. خبير قانوني يوضح..

الإثنين ٢٣ مارس ٢٠٢٠
٠٥:٣١ بتوقيت غرينتش
هل يحق لصالح سحب التكليف من الزرفي.. خبير قانوني يوضح.. اكد الخبير القانوني العراقي، علي التميمي، ان نصوص الفقرات الخمسة من المادة ٧٦ تؤكد ان أمام رئيس الوزراء المكلف ٣٠ يوما لإكمال كابينته الوزارية ومنهاجه الوزاري وعرضها على البرلمان.

العالم - العراق

وأوضح التميمي في تصريح لـ / المعلومة/ أمس الاحد، ان رئيس الجمهورية يكلف مرشحا اخر وفق المادة ٨١ فقرة ثانيا من الدستور في حال رفض البرلمان تمرير رئيس الوزراء المكلف عدنان الزرفي.

وقال التميمي ان “المادة ٧٦ من الدستور لا يوجد ضمن فقراتها ما يجيز لرئيس الجمهورية الرجوع عن التكليف أو تكليف مرشح آخر”.

ولفت الى انه “يجوز للمرشح أو المكلف ان يعتذر عن التكليف قبل انتهاء المدة وعندها يكلف رئيس الجمهورية مرشحا آخرا وفق المادة ٨١ دستور”.

واضاف ان “نصوص الفقرات الخمسة من المادة ٧٦ تؤكد ان أمام رئيس مجلس الوزراء المكلف ٣٠ يوما لإكمال كابينته الوزارية ومناهجه الوزارية وعرضه على البرلمان”،

وبين التميمي ان”رئيس الجمهورية سيكلف مرشحا اخر وفق المادة ٨١ فقرة ثانيا من الدستور في حال رفض البرلمان تمرير رئيس الوزراء المكلف عدنان الزرفي او قدم اعتذاره عن التكليف”.

0% ...

آخرالاخبار

قيادي في حماس: انفجار رفح نجم عن قنابل زرعتها "إسرائيل" والحركة أبلغت الوسطاء بذلك


كتلة حزب الله بالبرلمان اللبناني: ندعو الحكومة إلى اتخاذ إجراء حازم لدفع "إسرائيل" إلى تنفيذ ما عليها دون مراوغة


عراقجي: مد يد الدبلوماسية لا يعني إرسال القاذفات ثم التباهي بفشلها وتصويرها كنجاح


عراقجي: تعريف الولايات المتحدة الجديد للدبلوماسية هو أن تتخلى إيران عن حقوقها وهذا إملاء وفرض وليس تفاوضاً


الأمن الفيدرالي الروسي: إحباط هجوم إرهابي على محطة لمراقبة خط أنابيب نفط بمقاطعة تيومين جنوب سيبيريا


كيف يوظف حرس الثورة قدرته العسكرية لمواجهة الجفاف في إيران؟


هآرتس:كارثة استراتيجية تهدد "إسرائيل" بحرب أخرى مع إيران


العميد رادان: إيران مستعدة لتعزيز التعاون الأمني مع طاجيكستان


وزير الحرب الإسرائيلي: لن ننسحب من جبل الشيخ


التهويل الإسرائيلي: سياسة ردع أم تمهيد لمواجهة؟