واوضح منصور في تصريح خاص لقناة العالم الإخبارية مساء السبت، أن اقرار مجلس النواب اليمني لقانون الحصانة لعلي عبدالله صالح وتزكية عبد ربه منصور هادي كمرشح توافقي للانتخابات الرئاسية القادمة، هو تنفيذ لمبادرة مجلس التعاون في الخليج الفارسي التي وقعت عليها احزاب اللقاء المشترك في مايس/ مايو والمؤتمر الشعبي العام واعقبها توقيع الهيئة التنفيذية في الرياض في 23 تشرين الثاني/ نوفمبر، كما انه يأتي كالتزام من قبل الاطراف الموقعة على المبادرة وعلى الآلية التنفيذية حيث جعلوا البرلمان يوافق على القانون .
وأضاف منصور، "لكن كان يفترض ان تنتهي مدة البرلمان اليمني في عام 2009 وقد تم التمديد له أيضا لمدة عامين من قبل الطرفين الموقعين على مبادرة مجلس التعاون اضافة الى تمديد آخر لمدة عامين وثلاثة أشهر في مخالفة صريحة وواضحة للقانون ".
وشدد مسؤول تكتل المعارضة اليمنية في مصر على ان مصادقة البرلمان على قانون الحصانة والترشيح يتناقض مع القانون والدستور في اليمن وعلى سبيل المثال المادة 108 من الدستور تنص على ان تكون هناك انتخابات تنافسية وضرورة ان يحصل كل مرشح على 5 بالمائة من اجتماع مشترك لمجلسي الشعب والنواب لإقرار ترشيحه وان يكون هناك اكثر من مرشحين في انتخابات تنافسية .
واعتبر ان موضوع الحصانة يتعارض مع كل القوانين والشرائع السماوية والتعهدات الدولية وأوضح انه بمثابة اعطاء من لا يملك لمن لا يستحق، مشددا على ان ذلك لن يثني جماهير الشعبي اليمني في ساحات الحرية التغيير من الاستمرار في ثورتهم ولن يتنازلوا عن محاكمة هؤلاء القتلة الذين قتلوا ابناء الشعب اليمني .
ورأى مسؤول تكتل المعارضة اليمنية في مصر عبد الرقيب منصور، ان هذا القانون يأتي ضد ارادة جماهير الشعب اليمني في ميادين الحرية وساحات التغيير في محاكمة هذا النظام ليس فقط على جرائمه التي ارتكبها منذ ان انطلقت هذه الثورة قبل نحو عام وانما على جرائمه السياسية التي ارتكبها منذ ان تبوأ هذا الحكم .
وتابع، "لايحق لمجلس النواب اليمني ان يتنازل عن حق الدم وحق اولياء الدم كما ان المنظمات الدولية ايضا كان لها موقف ضد مشروع قانون الحصانة الذي اقرته الحكومة في يوم 8 كانون الثاني/ يناير وضد القانون الذي صدر امس السبت بينها منظمة هيومن رايتس ووتش التي اعتبرت هذا القانون استمرارا وترخيصا بالقتل كما ان المفوضية السامية لحقوق الانسان اعتبرت القانون مخالفا للقانون الدولي ومنظمة العفو الدولية ايضا عارضت هذا القانون ".
MO – 21 – 22:44