وأصدرت المحكمة أحكاما حاسمة ضد المتورطين في هذه القضية الشهيرة تضمنت السجن لمدد تصل في مجملها إلى 6 سنوات وتغريمهم مبالغ مالية قدرها مليونان و210 آلاف ريال نظير الجرائم التي ارتكبوها.
وأمرت المحكمة في قرارها النهائي بمصادرة مبالغ الرشوة المودعة في حسابات مسؤول كبير في وزارة الحج قدرت بـ7 ملايين ريال والمبالغ المودعة في حساب رئيس مجلس الإدارة لإحدى مؤسسات الطوافة والمقدرة بثمانية ملايين و663 ألف ريال.
وجاء الحكم الصادر في سبع فقرات، حيث تضمنت الفقرة الأولى إدانة رئيس مجلس الإدارة في المؤسسة (مكفوف اليد) بجريمتي التزوير والاستعمال ومعاقبته عن ذلك بسجنه مدة سنة وتغريمه مبلغ عشرة آلاف ريال مع وقف تنفيذ عقوبة السجن، وإدانته بجريمة التفريط في المال العام ومعاقبته عن ذلك بتغريمه مبلغ عشرين ألف ريال، وإدانته كذلك بجريمة الرشوة المنسوبة إليه ومعاقبته عن ذلك بتغريمه مبلغ خمسمائة ألف ريال.
فيما نصت الفقرة الثانية من الحكم على إدانة مطوف متورط يعمل حاليا عضو مجلس إدارة بالمؤسسة، بجريمتي التزوير والاستعمال المنسوبتين إليه في الدعوى ومعاقبته عن ذلك بسجنه مدة سنة تحسب من تاريخ توقيفه على ذمة القضية وتغريمه مبلغ عشرة آلاف ريال مع وقف تنفيذ عقوبة السجن، وإدانته بالتفريط في المال العام ومعاقبته عن ذلك بتغريمه مبلغ عشرين ألف ريال.
وتضمنت الفقرة الثالثة إدانة المطوف المتورط في القضية (لا يزال عضو مجلس إدارة) بجريمتي التزوير والاستعمال المنسوبتين إليه في هذه الدعوى ومعاقبته على ذلك بسجنه مدة سنة تحسب من تاريخ توقيفه على ذمة القضية وتغريمه مبلغ عشرة آلاف ريال مع وقف تنفيذ عقوبة السجن، وإدانته بالتفريط في المال العام ومعاقبته عن ذلك بتغريمه مبلغ عشرين الف ريال.
ونصت الفقرة الرابعة من الحكم على إدانة مسؤول مالي في المؤسسة بجريمتي التزوير والاستعمال المنسوبتين إليه ومعاقبته بسجنه مدة سنة تحسب من تاريخ توقيفه على ذمة القضية وتغريمه مبلغ عشرة آلاف ريال مع وقف تنفيذ عقوبة السجن، كما أدين بالتفريط في المال العام وعوقب عن ذلك بتغريمه مبلغ عشرين ألف ريال.
وقضت المحكمة في الفقرة الخامسة بإدانة مطوف يشغل منصب رئيس مجلس الإدارة الحالي المكلف، بالتفريط في المال العام ومعاقبته عن ذلك بتغريمه مبلغ عشرين ألف ريال.
وحملت الفقرة السادسة من الحكم إدانة وكيل وزارة سابق (مكفوف اليد) عن العمل بجريمتي التزوير والاستعمال المنسوبتين إليه في هذه الدعوى، ومعاقبته عن ذلك بسجنه مدة سنة وتغريمه مبلغ عشرة آلاف ريال مع وقف تنفيذ عقوبة السجن، وإدانته كذلك بجريمة التفريط في المال العام ومعاقبته بتغريمه مبلغ عشرين ألف ريال، كما أدين بجريمة الرشوة المنسوبة إليه ومعاقبته عن ذلك بتغريمه مبلغ عشرين ألف ريال، وكذلك بجريمة الرشوة المنسوبة إليه ومعاقبته عن ذلك بتغريمه مبلغ خمسمائة ألف ريال.
وأدانت المحكمة أيضا في الفقرة السابعة المستثمر المتورط في هذه القضية، بجريمة الرشوة المنسوبة إليه ومعاقبته عن ذلك بسجنه مدة سنة تحسب من تاريخ توقيفه على ذمة القضية، وإدانته كذلك بالتفريط في المال العام ومعاقبته بتغريمه مبلغ عشرين ألف ريال.
وأمرت المحكمة في الفقرة الثامنة من الحكم بمصادرة مبلغ الرشوة المودع في حساب المطوف رئيس مجلس الإدارة السابق والمقدر بثمانية ملايين وستمائة وثلاثة وستين ألف ريال، ومبلغ الرشوة المودع في حساب وكيل الوزارة (مكفوف اليد) والمقدر بسبعة ملايين ريال.
وكانت قضية التلاعب وقعت قبل عامين عندما تورط وكيل الوزارة بالتوقيع على عقود وهمية مغايرة للواقع في تكاليف إسكان حجاج في مكة المكرمة (ألف حاج تقريبا) قدموا للحج على نفقة الدولة، وتم إسكانهم في عمائر سكنية بمبالغ مالية مضاعفة تقدر الزيادة فيها بما يقارب 200 في المائة، لتتجاوز تكلفة الحاج الواحد في السكن مبلغ سبعة آلاف ريال، في الوقت الذي لا تتعدى تكلفته الواقعية 2500 ريال في أقصى حالات الغلاء، ليكون الفرق في تكلفة السكن متجاوزا المبلغ الحقيقي بحوالي خمسة ملايين ريال، حيث ذهبت تلك الأموال لشراء قطعتي أرض للمتورطين في هذه القضية، وتسجيلها بأسمائهم.